سؤال النائب عبد اللطيف الزين الى الحكومة
الأربعاء 23 تشرين الأول 2002
النائب فتوش27/11/2002
الأربعاء 27 تشرين الثاني 2002

سؤال الى الحكومة عن المخالفة الدستورية في إقالة ال

home_university_blog_3

النائب فتوش سأل الحكومة لماذا لا تنفذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة

 والمتعلقة بالترخيص لاستثمار كسارة ومقلع يعودان للسيدين بيار وموسى فتوش


 تحول السؤال إلى استجواب للحكومة بتاريخ 25/2/2003

 

وجه النائب الدكتور نقولا فتوش في 27/11/2002 سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حول قرارات بإقفال الكسارات التي تحمل التراخيص القانونية بحجة مخالفة الشروط القانونية .

ورأى أن الحكومة تعيد فبركة قرار كلما اصطدمت بقوة القضية المحكمة . إشارة الى قرار مجلس الشورى الدولة الرقم 395 الذي قضى بإبطال القرار 31 الصادر عن الحكومة كما رأى ان الإدارة ممنوع عليها التحايل على حكم الإلغاء بالتذرع بمرسوم جديد . والقضية المحكمة تعطل الأعمال الإحتيالية من قبل الإدارة .

حتى المشرّع نفسه يمنع عليه التعرض أو المس بالحقوق المكتسبة وبقوة القضية المحكمة .

ورأى ان مخالفات الحكومة متكررة .

وجاء في السؤال :

- بتاريخ 28/7/1999 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 31 ، أبطل بموجبه الترخيص المعطى للسيدين بيار وموسى فتوش بإستثمار كسارة ومقلع .

- طعن السيدان بيار وموسى فتوش بالقرار رقم 31 المذكور فأصدر مجلس شورى الدولة قراره رقم 395 تاريخ 29/3/2001 الذي قضى بإبطال القرار 31 والذي تعرض للتراخيص القانونية ، وقد اكتسب القرار المذكور الصفة القطعية وأصبح مبرماً لا يقبل أي وجه من وجوه الطعن ويلزم الدولة بالتراخيص العائدة للسيدين بيار وموسى فتوش ويمنع عليها التعرض لها بشأنها بأي شكل من الأشكال .

رغم الحكم الذي يتمتع بقوة القضية عملاً بالمادتين 93 و 108 من نظام مجلس الشورى الدولة،  أقدمت الحكومة على إصدار المرسوم 8803/2002 وفي المادة 28 أوقفت العمل في جميع المقالع والكسارات .

 طعن السيدان بيار وموسى فتوش بالمادة 28 من المرسوم 8803/2002 فأصدر القضاء قراراً بوقف التنفيذ استناداً الى قوة القضية المحكمة في 17/10/2002 .

 بتاريخ 7/11/2002 عادت الحكومة وأصدرت قرارات بإقفال الكسارات التي تحمل التراخيص القانونية ، بحجة مخالفة الشروط القانونية .

 وهذا الأمر مكذب بالإفادات الرسمية الصادرة عن الإدارات المختصة خلال شهر تشرين الأول 2002 والتي ورد فيها ما حرفيته :

 " مع الإفادة بأنه نتيجة الكشف الحسي الذي أجري من قبلنا على موقع الاستثمار تبين لنا ان الشروط الصحية والخاصة المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة هي مؤمنة ولا ينجم عن العمل اية أخطاء أو محاذير مضرة بالصحة العامة ، أو إزعاج، علماً بأنه لا يوجد ضمن الموقع أو الجوار أية مصادر للمياه ، وأن موقعها بعيد عن المناطق الآهلة والطرقات العامة، وغير مرئي منها وغير مكشوف وبياناً بالحقيقة والواقع أعطينا هذا الإفادة ".

 بما ان هذه الملاحقة المتتابعة من الحكومة هو تحد للحقيقة والواقع وهو تحد لحكم القضاء المبرم المتمتع بقوة القضية المحكمة ومخالفة للقانون ويستوجب مسؤولية الحكومة شخصياً .

كما انه ممنوع على الحكومة ان تعيد فبركة قرار كلما اصطدمت بقوة القضية المحكمة .

حتى المشترع نفسه يمنع عليه التعرض أو المس بالحقوق المكتسبة وبقوة القضية المحكمة .

أن الحكومة لا تقوم بتنفيذ الأحكام للموظفين الذين أبطلوا قراراتها . وعليها إعادتهم الى نفس عملهم فوراً أو الحكم لهم بغرامة إكراهية لحين التنفيذ عملاً بأحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة .

 ودعا رئيس الحكومة الى أن يؤكد لنا أنه الخصم الشريف ، بتنفيذ الأحكام وإحترام قوة القضية المحكمة ، وتنفيذ كل الأحكام المبرمة على الدولة .

 وسأل الحكومة :

" .. لماذا لا تنفذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة ؟

 لماذا لا تحترم قوة القضية المحكمة وهذه المخالفة مسؤولة عنها الحكومة شخصياً ؟

 لماذا الأعمال الإلتفافية على القرارات القضائية المبرمة ؟

على الحكومة تنفيذ الأحكام واحترام قوة القضية المحكمة . "   

< رد الحكومة >