الحق في التعليم هو حق كل فرد في الحصول على تربية سليمة تُحتَرم فيها كرامته ويتحقق نمو شخصيته على أفضل وجه حتى يتمكن من تحقيق ذاته ويصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع. ليس تحقيق هذا الحق بالسهولة التي قد يتصورها البعض؛ بل إنه كثير التعقيد ويفترض التزاماً من المعنيين باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين تكافؤ الفرص لجميع الأفراد في ما يخص الالتحاق بالمؤسسات التربوية، وفي المعاملة، والمتابعة بنجاح، أي توفير بيئة تعليمية سليمة تحترم حقوق المتعلم، وتوفّر جميع مستلزمات جودة التربية من مناهج تعليمية تراعي تطلعات الأفراد، ومعلمين مؤهّلين، وخدمات تربوية مساندة لتأمين استفادة جميع المتعلّمين، مهما كانت فروقاتهم الفردية، من الفرص التعليمية المتاحة لهم.

 

I-    الواقع القانوني

 

أولاً:  التشريعات الدولية

تمّ الاعتراف بالحقّ في التعلّم لأوّل مرة، على الصعيد الدولي، بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد احتلّ هذا الحق مكانة كبرى في اهتمامات المنظمات الدولية منذ تأسيسها واعتبر العامل الأساس لتحقيق التنمية والتغيير الإجتماعي. لذلك لم تتوقف الأمم المتحدة منذ تأسيسها عن إصدار الإعلانات والاتفاقيات والتوصيات، للتأكيد على هذا الحق، من جهة، ولاعتماد الآليات والإجراءات التفصيلية والعملية لتحقيقه على أفضل وجه، من جهة أخرى؛ نذكر في هذا المجال:

-          الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إطار عمل داكار حول التعليم للجميع، الإعلان المتعلّق بحقوق الطفل، الإعلان المتعلّق بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

-          الإتفاقيات المتعلّقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وبالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبمكافحة كلّ أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتعليم المهني والتقني، وببقاء الطفل وحمايته ونمائه.

-         التوصيات المتعلّقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وبالتربية من أجل التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

 

ثانياً: التشريعات الداخلية

صادق لبنان على مختلف الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم، لاسيّما الإتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والإتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإتفاقية الدولية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، واتفاقية العمل الدولية رقم 138 التي تحدد الحد الأدنى لسن الإستخدام...

وأبرز التشريعات الداخلية التي تكرس الحق بالعليم هي:

‌أ-        الدستور اللبناني

تنص المادة العاشرة من الدستور على أن "التعليم حرّ في لبنان ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان والمذاهب (...)".

 

 

أ‌-           التشريعات العادية

أقر لبنان قوانين عدة تنظم حق التعلم للمواطنين، مثل المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الذي ينص على "مجانية التعليم"، كما أقرّ القانون رقم 686 تاريخ 16/3/1998 مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته"، إلا أنّ المراسيم التطبيقية لتلك النصوص لم تصدر لغاية تاريخه. كذلك أُقرّ بحقّ التعلّم لكلّ معوّق بموجب القانون المتعلّق بالأشخاص المعوّقين رقم 220 والصادر عام 2000. فضلاً عن صدور مراسيم في شأن خطّة النهوض التربوي (عام 1994)، والهيكلية الجديدة للتعليم (1995) والمناهج الجديدة (عام 1997).

 

II-       الوضع الراهن في لبنان

 

أولاً: الصعوبات والتحديات

تبين الدراسات التربوية الموضوعة عن أوضاع التعليم في لبنان، لاسيّما التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لها أن التعليم للجميع ليس شعاراً يتناقله الرسميون بل أنه واقع بدليل انتشار المؤسسات التعليمية على مختلف أنواع التعليم ومراحله ونسب الإلتحاق بها، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي حيث وصلت هذه النسب إلى حد الإشباع، بالإضافة إلى القضاء على التفاوت بين الذكور والإناث. لكن، رغم الجهود التي بذلت والنتائج التي تحققت فلا يزال هناك بعض الشوائب حول تحقيق حق التعليم للجميع كما يراه إطار عمل منتدى داكار وهي كما يلي:

 

أ‌-        لناحية الالتحاق بمراكز التعليم

1-      الإلتحاق بالمدارس

بالنسبة للإلتحاق بمرحلة الروضة أي الفئة العمرية التي تضم الأولاد بين عمر 3 و5 سنوات، يُلاحظ تفاوت في الإلتحاق بين سنة وأخرى. كما لا يوجد تكافؤ في فرص الإلتحاق بين المحافظات من جهة وبين أنواع المدارس الرسمية والخاصة المجانية والخاصة المدفوعة.

بالنسبة للإلتحاق بالتعليم الأساسي، فإنه يقترب من درجة الإشباع في الحلقتين الأولى والثانية (التي توازي مرحلة التعليم الابتدائي). إلاّ أن هناك تفاوت في معدل الإلتحاق بين المناطق الجغرافية، خاصة الشمال والجنوب والبقاع، بحيث يتدنى معدل الإلتحاق الصافي في هذه المناطق إلى أقل من 50?. ولا تزال نسبة الأمية مرتفعة إذ تبلغ 8? للجنسين. تتفاوت هذه النسبة بحسب الجنس فهي 5.1? للذكور مقابل 10.9? للإناث كما تتفاوت بحسب المناطق.

أما بالنسبة لفرص النجاح في الإمتحانات الرسمية في نهاية التعليم الأساسي فقد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ولاسيّما بعد تطبيق المناهج التعليمية الجديدة. لكن هناك فروق في النجاح بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص والفروق هي لصالح التعليم الخاص وفروق بحسب المناطق الجغرافية لصالح بيروت وجبل لبنان وفروق بحسب الجنس لصالح الإناث.

بالنسبة للتعليم الثانوي، يلاحظ أن فرص المتابعة غير متكافئة بين التعليم الرسمي والخاص. فالأول يستقطب التلاميذ المسجلين في الفروع الإنسانية بينما يستقطب الثاني التلاميذ المسجلين في الفروع العلمية. كذلك هناك فرق في النجاح بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص لصالح هذا الأخير.

 

2-      الالتحاق بالتعليم العالي

يلاحظ عدم التوازن في التحاق الطلاب بالتخصصات فهناك تضخم في الإلتحاق بالكليات المفتوحة حيث التخصصات العامة وضعف في الإلتحاق بالتخصصات ذات الطابع المهني التي تخضع لإمتحان دخول. وان كانت فرص الإلتحاق متكافئة بين الجنسين إلا أنها غير متكافئة بالنسبة للمناطق الجغرافية وبالنسبة للإلتحاق بحسب القطاع الرسمي والخاص. كما يُلاحظ إهمال تطوير حقول جديدة يتطلبها تطور سوق العمل للتماشي مع متطلبات العولمة.

 

ب‌-     لناحية جودة التعليم

1-      جودة التعليم في المدارس

إذا كانت نسب الإلتحاق بالتعليم مقبولة في مختلف أنواعه فهذا لا يكفي لتأمين حق التعلم بل يبقى علينا أن نؤمن له تعليماً ذات جودة عالية والجودة تتطلب تأمين بيئة مدرسية سليمة وصحية ومبان مدرسية مجهزة تجهيزاً لائقاً وكاملاً وهيئة تعليمية كفوءة حتى يكون مستوى التحصيل جيداً يتوافق مع المعايير الدولية لاسيّما بالنسبة لتنمية مختلف معارف المتعلم وقدراته ومهاراته. ويفتقر التعليم الرسمي الأساسي منه والثانوي لبيئة مدرسية ودية توفر للذين يرتادونه جواً يساعدهم على التغلب على الخوف والتردد والانطواء على الذات الذي يمنع تفجر مواهبهم ويساعدهم على تجاوز التأثير السلبي للعوامل الكامنة في بيئتهم الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية.

كما تشكو الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي من عدم الكفاءة لأن فقط نسبة 36.7? حصلوا على إعداد أساسي غير كاف للتعليم. أما الباقون فيحملون شهادات مختلفة دون أي إعداد أساسي للتعليم. لذلك لا تزال طرائق التعليم التي تمارس تلقينية يقتصر فيها دور المعلم على تلقين المعرفة ودور التلميذ على التلقي دون المشاركة في اكتشافها وعلى حفظها غيباً. وذلك رغم الجهود التي بذلت لتحديث طرق التعليم والتركيز على الدور الجديد للمعلم الذي أدخلته المناهج الجديدة ودربت عليه تدريباً سريعاً غير كاف، لأن معظم المعلمين لا يزال يعتمد الطرق التقليدية للتعليم أي التلقين. وهناك نقص في الخدمات التربوية لمساعدة التلاميذ المتعسرين دراسياً كما يوجد نقص في الخدمات الإرشادية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها التلاميذ.

كما يُسجل غياب سياسة وطنية لرقابة المدارس الرسمية تطبق سياسة الثواب والعقاب، فتكافئ المعلمين الناشطين وتعاقب المقصرين عن أداء واجباتهم بالإضافة إلى السهر على إرشادهم لتحسين أدائهم التعليمي وتدريبهم على اعتماد الطرائق التربوية الحديثة، وكذلك غياب إعداد خاص للمعلمين للاهتمام بالفئات المهمشة لاسيّما المعوقين منهم.

 

2-      جودة التعليم العالي

يعاني التعليم العالي من مشاكل مزمنة تحدّ من نوعيّته ومن ذلك قِدَم البرامج وعدم ملاءمتها مع سوق العمل، فهنالك فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. كما أن هناك شكوكاً حول كفاءة الأساتذة وقدرتهم على تطبيق منهجيات التعليم الحديث لأنهم لم يعدوا أصلاً للتعليم في معاهد التعليم العالي. كما أن غياب الإرشاد والتوجيه للطلاب لاختيار المعاهد الملائمة والإختصاصات التي تتلاءم مع قدراتهم وحاجات سوق العمل يحدّ من فعالية التعليم العالي وجودة مخرجاته.

ثانياً: الممارسات الرسمية

-          القرارات التي أصدرتها السلطة التربوية، وبالأخص قرارات وزير التربية والتعليم الخاصة بتنظيم العملية التربوية، منها ما يتعلّق بالاعفاء من بعض رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ومن ثمن الكتب المدرسية (ضمن شروط معيّنة)، منها ما يتعلّق بتسجيل الطفل الوافد من مدرسة خاصة امتنعت عن إعطائه إفادة مدرسية لعدم تسديد كامل الأقساط المدرسية المتوجبة عنه، ومنها ما يتعلّق بقبول تسجيل الطلاب غير اللبنانيين المقيمين في الأراضي اللبنانية في المدارس الرسمية إذا توافرت لهم أماكن فيها.

-          تكليف لجنة خاصة وضع التوجهات الإستراتيجية للتربية والتعليم في لبنان لعام 1999، ومن ثم تكليف الهيئة التربوية للعلوم التربوية إعادة النظر بالاستراتيجية التي وُضِعت لعام 2006.

-          إنشاء مشروع الانماء التربوي بغية وضع السياسات وتطوير الخطط التربوية لعام 2004.

-          إطلاق مشروع الخطة الوطنية للتعليم للجميع 2005 حتى 2015.

-          وضع مشروع قانون يُكرّس الحقّ بالتعليم الأساسي ويجعله إلزاميّاً.

-          وضع شرعة المواطن التربوية.

وتُبيّن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء، على نحوٍ عام، ان "التعليم للجميع" ليس شعاراً يتناقله الرسميون في لبنان، بل إنّه واقع، بدليل انتشار المؤسسات التعليمية على مختلف أنواع التعليم ومراحله ونسب الالتحاق بها، خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي، حيث وصلت هذه النسب إلى حدّ الإشباع، إضافةً إلى القضاء على التفاوت بين الذكور والإناث. ولكن رغم الجهود المبذولة والنتائج المحقّقة، لا تزال ثمّة بعض الشوائب حول تحقيق حق التعليم للجميع كما يُحدّده إطار عمل منتدى داكار.

كما هناك بعض الأهداف التمكينية المقترحة للقطاع التربوي في إطار خطة الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والتدابير المقترحة لتحقيق هذه الأهداف والتي طرحت في مؤتمر باريس 3/1/2007 ذات العلاقة بالحق بالتعليم وهي:

          أ‌-          تأمين مجانية التعليم الرسمي وإلزامية التعليم الأساسي من الخامسة من العمر حتى الخامسة عشرة.

        ب‌-        تأمين تكافؤ الفرص في المتابعة والنجاح لجميع الملتحقين بالتعليم الرسمي العام والتقني.

 

III-      التوصيات

 

إن توفير الحق في التعلم هو من مسؤولية الدولة والمجتمع ككل بجميع إداراته ومؤسساته وأفراده.

1.      دور الدولة

أ‌-        تطبيق فعلي لمرحلة التعليم الإلزامي الأساسي عبر وضع ألية تحقيق هدف "مقعد دراسي لكل طالب"[1] تبعا للقانون 686 تاريخ 16/3/1998.

ب‌-    تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لناحية رفع سن إلزامية التعليم الأساسي حتى سن الخامسة عشر وتأمين الشروط المطلوبة لذلك.

ج‌-     دمج حقوق الإنسان في العملية التربوية والتثقيفية وإدخالها فعليا في المناهج الجديدة والتدريب على ذلك من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء.

د‌-       تأمين تكافؤ الفرص بين الأفراد ضمن سياسات وخطط وبرامج التربية والتعليم بغض النظر عن أي خصائص تقف حائلاً دون هذا التكافؤ وبخاصة حالتهم الإقتصادية أو الإجتماعية أو منطقة سكنهم أو أي معوق آخر. يشمل تكافؤ الفرص تأمين أماكن دراسية وتأمين المساواة في المعاملة وتأمين الخدمات التربوية والخدمات المساندة من معلمين كفوئين ومرشدين تربويين ومعلمين متخصصين بتعليم المتعثرين وموجهين تربويين ومرشدين اجتماعيين وموجهين للأنشطة المدرسية اللامنهجية.

هـ- إلتزام الدولة أيضاً تخصيص الموارد الكافية لتأمين التعليم الأساسي وترشيد استخدام الموارد ووضع جميع التشريعات الضرورية التي تساعد جميع طالبي التعلم بالإلتحاق بالمؤسسات التعليمية و لاسيّما المهمشين منهم وبالأخص المعوقين.

و‌-      إدماج الأطفال المعوقين في نظام التعليم الرسمي قدر المستطاع وفقا لنهج تعليمي شامل للجميع[2].

ي‌-     تعاون الدولة مع جميع المؤسسات في المجتمع مثل النقابات المهنية والنقابات العمالية والفعاليات والجمعيات للترويج للحق في التعليم وخلق الوعي لدى المجتمع ليقبل عليه.

 

2.      دور المجتمع

‌أ-        دور الأهل:

-          تعريف الولد بأهمية الحق في التعلم وقيمة التعليم لكل أولادهم؛

-          إعداد الجو الملائم للأولاد في البيت للتفرغ لدروسهم، وعدم إرهاقهم بالأعمال المنزلية على حساب المدرسة؛

-          تسجيل أولادهم في المدرسة وتأمين مواظبتهم عليها.

-          احترام مواقيت المدرسة وايصال أولادهم في الوقت الملائم إليها؛

-          الاهتمام بما تقوم به المدرسة من خلال اللقاء مع المعلمين وحضور اجتماعات لجان الأهل وإقامة علاقات جيدة مع المسؤولين في المدرسة.

-          الاهتمام بدروس الأولاد ومساعدتهم على إنجاز فروضهم المدرسية.

-          تأمين جميع الالتزامات المادية والمعنوية تجاه المؤسسة التعليمية.

-          حماية حق الأولاد في التعليم من خلال مساءلة المدرسة والدولة الإيفاء بالتزاماتها في حال حصل استغلال للأولاد أو تعرضوا للعنف أو عدم اهتمام المعلمين بتربية الأولاد.

 

‌ب-     دور المعلمين

-          استخدام طرائق وأساليب تربوية متنوعة لتحقيق الأهداف التعليمية لكل مرحلة،

-          إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التعليمية لكل فرد ومعاملة الأفراد بطريقة عادلة واحترام كرامتهم وتجنب العنف معهم،

-          تقييم احتياجات المتعلمين التربوية وأدائهم التعلمي  بشكل دوري ومنتظم والسهر على سلامة المتعلمين واطلاع الأهالي عن أداء أولادهم القاصرين والتشاور معهم من أجل تحقيق الأهداف التربوية.

 

‌ج-     دور المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة

-          إتاحة المجال أمام المتعلمين لاكتساب الكفايات اللازمة من معارف ومهارات ومواقف سلوكية،

-          المساهمة في التنمية الإجتماعية والثقافية للمجتمع التي تعمل فيه،

-          الترويج لقيمة الحق في التعلم ومنافعه،

-          تأمين جودة التعليم في جو من الإطمئنان بما يتطلبه ذلك من برامج وموارد بشرية ومادية وخدمات للتعلم ووسائل إدارية ونشاطات ثقافية.

 

‌د-       دور مؤسسات المجتمع المدني من إدارات محلية وفاعليات وجمعيات

-          مراقبة أداء المؤسسات التعليمية والمطالبة بحقوق المتعلمين،

-          محاورة المسؤولين والمشاركة في تحسين أداء المدرسة والتنبيه إلى النواقص،

-          توعية الأهل على قيم التعلم ليحترموا حقوق أولادهم في التعليم ويرسلوهم إلى المدارس.

 

‌ه-       دور الإدارات المحلية من بلديات أو مخاتير

-          تحضير لوائح سنوية بالأفراد الذين يشملهم التعليم الإلزامي والتحقق من تسجيلهم في المؤسسات التعليمية،

-          العمل مع السلطات المسؤولة على منع استخدام القاصرين الذين هم في سن التعليم الإلزامي.

 

‌و-      دور مؤسسات الإعلام في الترويج للحق في التعلم

-          تنظيم برامج خاصة في هذا المجال لترويجها في وسائل الإعلام وإنشاء مؤسسة إعلامية خاصة بالبرامج الثقافية والتربوية.

 

3.       دور المؤسسات الدولية

أ‌-      المساهمة مع الدول في تصميم الخطط التربوية الآيلة الى تأمين الحق بالتعليم والسهر على تنفيذها ومراقبتها ودعم القطاع التربوي لتحقيق هذا الحق.

ب‌-   تقديم المساعدة المالية لتأمين التعليم الأساسي.

ج‌-    تشجيع استخدام المساءلة والشفافية في العملية التعليمية.



[1] وافق لبنان على هذه التوصية في الإستعراض الدوري الشامل.

[2] وافق لبنان على هذه التوصية في الإستعراض الدوري الشامل.