17- حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة


 

يشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية. إن الإعاقة تشكِّل مفهوماً لا يزال قيد التطور وهي تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفاعلة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد[1].           

 

I- الواقع القانوني

         

أولاً: المواثيق الدولية

يمكن تصنيف الصكوك الدولية المتعلّقة بحقوق المعوقين كالآتي:

-        وثائق دولية ترسم مبادئ توجيهية عامة (كالإعلانات).

-        وأخرى تحتوي معايير ملزمة وإن كانت معايير عامة غير تفصيلية (كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية).

-        وصكوك تضع معايير خاصة متعلقة بالعجز أو تشير إلى فئات معينة من المعوّقين (كإتفاقية حقوق الطفل).

-        الإعلان الخاص بحقوق المتخلّفين عقلياً لسنة 1971.

-         الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين لسنة 1975.

-        الإتفاقيــة رقم 1599 والتوصية رقم 168 بشأن التأهيل المهني للمعوّقين، أقرّهم المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية لسنة 1983.

-        مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة 1991.

-        الإتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم لسنة 2006 والبروتوكول الإختياري الملحق بها.

 

ثانياً: البنية التشريعية والقانونية في لبنان

ترتكز البنية التشريعية والقانونية في لبنان، والمتّصلة بموضوع دراستنا، على فئتين من النصوص: الأولى تتعلق بالأحكام الدستورية. والفئة الثانية من النصوص، هي التشريعات العادية المنظّمة لحقوق المعوق، وأساسها قانون الأشخاص المعوقين رقم 220 الصادر بتاريخ 29 أيار 2000.

 

أ‌-        الدستور اللبناني

تنص الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور اللبناني بوضوح على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وتنص المادة 7 من الدستور على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون (...)". وفي جانب آخر لا يقلّ أهمية، تنص المادة 12 منه على أنه "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة (...)".

ب‌-    التشريعات العادية

صدر القانون رقم 220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 29/5/2000. وينص هذا القانون على تزويد المعوق ببطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات، وينشئ هيئة دائمة في وزارة الشؤون الاجتماعية تدعى "الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص المعوّقين" وهي تشكل المرجعية التقريرية لإقرار شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، يترأسها الوزير ويشغل عضويتها خبراء وممثّلون منتخبون عن الأشخاص المعوّقين، وهي لا تتمتّع بأية صلاحيات تنفيذية. بصورة عامة، ومن الناحية النظرية، يُعتبر القانون رقم 220/2000، قانوناً متقدّماً بالمقارنة مع القوانين العربية، كونه يتضمّن أحكاماً مفصّلة تُحَقِّق سلامة وكرامة ورفاهية المعوّق في مجتمعه. إلا أنّه، ورغم تقدّم القانون المذكور، فلا بدّ من إدخال بعض التعديلات والتوضيحات على عدد من نصوصه، لكي يتماشى أكثر مع التوجّهات الدولية الحديثة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وتفعيله خصوصاً.

 

II-    الوضع الراهن في لبنان

         

أولاً: الممارسات الرسمية

رغم تسجيل بعض التطوّرات الإيجابية في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعوّقين، وقد تمثّلت خصوصاً في صدور قانون خاص بهم بعد ترقّب طويل، لا تزال حقوقهم مهملة بالعموم. ويمكن ترتيب الممارسات والسياسات الرسمية المتّبعة لتأمين حقوق المعوقين على النحو التالي:

إضافةً إلى إعداد قانون لتسهيل إقراض المعوّقين لغايات إسكانية، عمدت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الخطوات الملحوظة ولكن غير الكافية. فعلى سبيل المثال، عملت المديرية العامة للتنظيم المدني على انجاز المعايير اللازمة لتحضير بيئة مؤهّلة لتسهيل حركة الأشخاص المعوّقين في الأبنية والإنشاءات من الناحيتين الهندسية والفنية. وسعت الحكومة إلى تأمين حقوق الأشخاص المعوّقين بالتعليم، فألّفت لهذه الغاية لجنة لتحديد حالات إعفاء ذوي الصعوبات التعليمية من الإمتحانات الرسمية ريثما يصدر قانون خاص بتنظيم المؤسسات المختصة بالتعليم ومناهج التعليم والإمتحانات الخاصة بها. وقام المركز النموذجي للمعوقين خلال السنوات الأخيرة بتشخيص الصعوبات التعليمية التي ينتج عنها غالباً تأخّر مدرسي بوصفه الجهاز الرسمي الوحيد المخوّل دراسة هذه الحالات وأسبابها ومتابعة خدمة علاج النطق للأولاد. كذلك قام مجلس الإنماء والإعمار بمراعاة متطلّبات الأشخاص المعوّقين في المدارس الرسمية التي أنشئت بعد صدور القانون 220/2000.

كما أنشأت الحكومة عام 1998 المكتب الوطني لنزع الألغام في الجيش اللبناني والتي تحصد إصابات وإعاقات كثيرة خصوصاً في الأراضي الجنوبية والبقاعية التي كانت محتلة من اسرائيل.

تشكل أجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية أدوات تنفيذية أساسية لتطبيق مقررات الهيئة الوطنية ووضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضع التنفيذ لدى مختلف المؤسسات العامة والتعاون مع المؤسسات الأهلية. وبالعموم، تسعى وزارة الشؤون الإجتماعية، رغم ضعف الموارد البشرية والمالية، إلى إنفاذ نصوص القانون رقم 220/2000 ومساعدة المؤسسات العامة والخاصة على أداء موجباتها الملحوظة فيه، وتُصدر ما يعود إليها من الوثائق الآيلة إلى المساعدة على تطبيقه. لكن، ورغم هذه الجهود، لا زالت معظم المؤسسات المختصة بالمعوّقين تعوّل على المساعدات المالية والتقنية الواردة مباشرةً من مؤسسات دولية وأميركية وأوروبية داعمة، وإلا قد تضطر المؤسسات المحلية إلى تقليص خدماتها وتالياً ينعكس ذلك سلباً على المعوّقين.

 

ثانياً: الصعوبات والتحديات

يزيد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان عن 150 ألفاً ومع ذلك تقع حقوقهم في أدنى سلّم الأولويات الإجتماعية، تحجبها المستجدات والسجالات السياسية الآنية، فلا تندرج ضمن إطار خطط استراتيجية اجتماعية شاملة وفاعلة. كذلك، فإن الإصلاحات الإجتماعية المقترحة من وزارة الشؤون الإجتماعية، على أهميتها، عرضة للتغيير أو الإهمال تبعاً لتغيير الوزير المختص وهي لا تندرج ضمن سياسة اجتماعية ثابتة وشاملة للوزارة، فضلاً عن ضعف الموارد المالية للوزارة على اعتبار أن القضايا الإجتماعية لا تلقى حيّزاً ملحوظاً في الموازنة العامة.  

 

رغم التحسّن الملحوظ على المستويين التشريعي والإداري، فإنّ الواقع العملي يُبرز مشاكل عدّة، أهمّها:

1.      في ما يتعلّق بالقسم الثالث من القانون رقم 220/2000، المتعلق بحق المعوق في الحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل، وإن كان بعض الخدمات مؤمّناً منذ ما قبل صدور القانون، فإنّ وزارة الصحة العامة وسواها من الإدارات المعنية لا تفي بما ينص عليه القانون لناحية الطبابة المجانية مثلاً والتي لم تطبّق لحينه. أما في المستشفيات، فبطاقة المعوّق مرفوضة بصورة عامة.

كذلك، فإن حملات التوعية ونشر المعلومات من الدولة المنصوص عليها قانوناً شبه غائبة. فيما تقوم الجمعيات الخاصة والمنظمات الدولية بحملات توعية لفئات محصورة من المعنيين كالمساعدين الإجتماعيين بينما يقتضي أن تشمل هذه الحملات الأهل، وأساتذة المدارس والجامعات، والأطباء، والموظفين العموميين وأن تصل المنشورات الخاصة بالتوعية إلى عامة الناس خصوصاً بواسطة وسائل الإعلام المختلفة.  

2.      في ما يتعلّق بالقسم الرابع من القانون، المتعلّق بالبيئة المؤهّلة، ثمّة أحكام عامة لم تنظَّم لحينه في صورة نهائية وكافية بموجب معايير تطبيقية. أما من الناحية العملية، فيُلاحَظ أنّ توقيع بعض تراخيص البناء يتمّ بالرغم من عدم مراعاة المعايير الفنيّة والهندسية المفروضة لصالح المعوّقين.

3.      في ما يخص القسم الخامس من القانون، المتعلّق بالنقل والمواقف، وفي ما خلا استثناءات قليلة، ليس ما يشير إلى تقدّم ملموس في ما يتعلّق بوسائل النقل العامة وبناء المواقف العامة مع تخصيص أماكن خاصة بالمعوّقين. ويلاحَظ عدم امتثال العامّة، بشكل عام، لحرمة هذه المواقف أو الممرّات الخاصة في حال وجودها.

4.      في ما يتعلّق بالقسم السادس من القانون، المتعلّق بالحق في السكن، لم تتحّقق خطوات ملموسة باستثناء القانون المتعلّق بتسهيل إعطاء قروض سكنية، والذي لم يوضع موضع التنفيذ لحينه والذي اقتصر على المتزوجين دون العازبين.

5.      لم تتحّقق خطوات ملموسة في القسم الثامن من القانون، المتعلّق بالحقّ في العمل، بحيث تخلّفت المؤسسات الخاصة عن الإلتزام بموجبات استخدام الأشخاص المعوّقين (توظيف 3% على الأقل من عدد أجراء المؤسسة إذا فاق عدد الأجراء 60 أجيراً ومعوّق واحد في حال كان العدد بين 30 و60 أجيراً). كذلك ليس ما يشير إلى التزام القطاع العام بنسبة 3% المفروضة عليه هو الآخر.

6.      أما في ما يتعلّق بالأحكام الضريبية، فقد تمّ إفادة الشخص المعوق من إعفاءات ضريبية بلدية وأخرى على تسجيل سيارته وكذلك بالنسبة الى الرسوم الجمركية التي لا يدفعها الشخص المعوّق. إلاّ أن رسم التسجيل سيكون متوجّباً متى أراد المعوق بيعها، ما يعني أن الإعفاء الفعلي الذي حصل هو على التسجيل، اما "الإعفاء" الجمركي فهو بمثابة تأجيل وليس اعفاءً.

7.      فضلاً عن المشكلات التعليمية العديدة وصعوبات الاستخدام في القطاع الخاص التي تجعل نسبة الأمية والبطالة كبيرة لدى المعوقين. يُضاف إلى ذلك، قصر الإهتمام الحكومي على المقعدين جسدياً مع إهمال شبه تام لسائر الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة (المكفوفون، الصمّ والبكم...) كعدم تجهيز المدارس الرسمية لتعليمهم وقصر تعليم الصمّ على التعليم الإبتدائي.

8.      أما من الناحية المالية، فيُلاحَظ حصول تأخير - من قبل الدوائر المالية - في تسديد المبالغ المرصودة في الموازنة العامة؛ ويُعزى السبب في ذلك إلى غياب التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات المعنيّة بالخدمة الواحدة.

9.      أما لجهة المشاركة في إدارة الشؤون العامة، تمَّ تكريس حقّ الأشخاص المعوَّقين في الترشُّح للانتخابات والتصويت فيها في القانون رقم 220/2000، ومشروع قانون لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس، والقانون الانتخابي 25/2008، والمرسوم التطبيقي 2214/2009، ومشروع القانون الذي تقدَّم به الوزير زياد بارود في العام 2010. هذا وقد أصدر وزير الداخلية تسعة تعميمات مُلزمة للمحافظين ورؤساء البلديات، يحثهم فيها على تطبيق القانون من أجل تيسير عملية التصويت، ويدعو البلديات إلى تأمين أفضل التسهيلات في هذا الصدد. ومع ذلك، ما زلنا نجد أنَّ الأشخاص المعوَّقين يعانون من التهميش والإقصاء أثناء العملية الانتخابية، ويتمّ انتهاك حقوقهم بشكل خطير. ومن أهم العقبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة:

-          عدم وجود مسحٍ شامل للناخبين المعوَّقين، مما يجعل الوزارات المختصة غير مدركة لنقاط تركّزهم يوم الانتخابات.

-          فشل الوزارات المعنية  في تجهيز مراكز الاقتراع في لبنان بشكلٍ مناسب.

-          لا تستعين وزارة الداخلية والبلديات دوماً بالمساحات المفتوحة مثل الملاعب والطوابق الأرضية، لتقيم فيها مراكز الاقتراع. فمعظم هذه المراكز تُقام في الطوابق العلوية التي لا يمكن الوصول إليها من دون صعود السلالم، الأمر الذي يحول دون تمكُّن الكثير من الأشخاص المعوَّقين من التصويت.

-          عدم اعتماد نظام بطاقات الاقتراع الموحَّدة في العملية الانتخابية وعدم توافر تقنية البرايل (Braille) في مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى غياب أي شروحات أو توجيهات للأشخاص الذين يعانون من إعاقاتٍ عقلية أو سمعية.

-          عدم تقيُّد البلديات بتعميمات وزارة الداخلية التي تعطي التعليمات بتجهيز مراكز الاقتراع بما يتوافق مع المعايير الدمجية وعدم قيام الكثير من البلديات بتأمين متطوِّعين لمساعدة الناخبين المعوَّقين.

 

III-      التوصيات

 

1.      التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[2] التي وقعها لبنان عام 2007 والإنضمام الى البروتوكول الإختياري الملحق بها، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لإدخال هذه الحقوق في القانون اللبناني.

2.      انضمام لبنان إلى معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد-أوتوا التي يبلغ أعضائها أكثر من 150 دولة.

3.      إدخال بعض التعديلات والتوضيحات على عدد من نصوص القانون رقم 220/2000، لكي يتماشى أكثر مع التوجّهات الدولية الحديثة بشأن المعوّقين. نذكر على سبيل المثال:

-          تعيين مقرّ اللجان خارج الوزارة لتسهيل عملها وتحقيق نوع من اللامركزية في العمل.

-          استبدال الدعوة للإجتماعات السنوية من الصحف والراديو إلى الكتب الخطية على اعتبار أن عدد الأعضاء هو 18 فقط.

-          تعميم المعايير الصحية والإحترازية في المؤسسات الطبية والاستشفائية وتدريب الطواقم الطبية والتمريضية (في المادة 31).

4.      تفعيل ما يتضمّنه القانون رقم 220/2000  من أحكام وضمانات، وفقاً لما يلي:

-          عقد حلقات تدريبية في الإدارات العامة المختصّة للتعريف بآلية تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالأشخاص المعوّقين.

-          إطلاق حملات توعية إجتماعية، وطنية وإقليمية، كما ونشر معلومات متعلّقة بالخدمات المتوافرة وبواجبات الأجهزة الصحية والتدابير الوقائية.

-          تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق المعوقين، وهي هيئة مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية، تتمتّع بصلاحيات تقريرية، ولا تتمتّع بأيّة صلاحيات تنفيذية.

-          إجراء مسح شامل ودقيق وموضوعي لتحديد عدد الأشخاص المعوّقين الذين هم في سنّ العمل، وما يحتاجونه من تأهيل وفقاً لمتطلبات الاستخدام.

-          التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ووزارة المالية، بهدف السعي إلى استكمال صرف المبالغ المرصودة في الموازنة العامة لمصلحة المعوّقين، كما والسعي إلى رصد المزيد من الإعتمادات لهذه الغاية.

-          قيام "المؤسسة الوطنية للاستخدام" بالتدريب اللازم للمعوقين في ضوء الإختصاصات التي يتطلّبها سوق العمل.

-          تطبيق التقديمات الصحية للمعوقين تطبيقاً فعلياً وكاملاً وتفعيل مكتب الشكاوى في نقابة المستشفيات الخاصة وتغريم المؤسسات الصحية عند رفض استقبالها الأشخاص المعوقين.

-          التنسيق في ما بين وزارة العمل ووزارة المال والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتحصيل المبالغ المتوجّبة على أصحاب العمل الذين لا يقومون باستخدام معوقين وفقاً لأحكام القانون 220/2000 وتحصيل الغرامات.

-          استكمال نزع الألغام في لبنان وخصوصاً من المناطق الجنوبية التي أخلتها إسرائيل وتفعيل آليات التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة لهذه الغاية تجنّباً لمزيد من الإصابات الجسدية.

5.      تشديد عقوبة الإعتداء أو الإستغلال الجنسي للشخص ذوي الإعاقة عندما تكون الإعاقة مانعاً للدفاع عن النفس أو عندما تكون الإعاقة مانعا لإدراك المعوَق بحدوث الإعتداء.

6.      إعداد خطط استراتيجية اجتماعية شاملة وفاعلة للدولة اللبنانية طويلة ومتوسّطة الأمد، لتأمين حقوق الأشخاص المعوّقين، بمشاركة الوزارات والإدارات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الإعاقة وخبراء إجتماعيين وتربويين وقانونيين وفنيين، لا تحجبها المستجدات والسجالات السياسية الآنية ولا تتغيّر بمجرّد تغيير الحكومات مع الإبقاء على هامش تنفيذي مرن للحكومات المتعاقبة. على أن تترافق هذه الخطط مع مراقبة دائمة في التنفيذ. تتضمّن هذه الخطط، على سبيل المثال لا الحصر، وضع برنامج زمني بموجب قانون- برنامج (loi-programme) لإنفاذ مندرجات القانون رقم 220/2000 وفق خطّة خمسية وأخرى لفترة أطول لإصلاح السياسة الاجتماعية بالتعاون مع متخصّصين اجتماعيين. فتشتمل الخطة الاجتماعية مثلاً على تضمين حقوق المعوّقين في المناهج التربوية وانخراطهم في المدارس الخاصة والرسمية، مما يتيح الفرصة للاندماج مع الآخرين والانفتاح عليهم منذ الطفولة وسنّ المراهقة ويسهّل العلاقات الاجتماعية والمهنية... وسواها من وسائل الاندماج الاجتماعي. تجهيز المدارس الرسمية والخاصة بتسهيلات لمختلف أنواع الأشخاص المعوّقين (لاسيّما المكفوفين، الصمّ والبكم...) وإعداد برامج تعليمية وترفيهية ومتابعة خاصة بهم.

7.      إصدار قانون خاص بتنظيم مناهج التعليم والامتحانات الخاصة بالأشخاص المعوّقين.

8.      إلزام كلّ الوزارات المعنية (وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية) بتجهيز جميع مراكز الاقتراع وفقا للدراسات العملية المُقدَّمة اليها ووفقاً للحدّ الأدنى من المعايير الدمجية المنصوص عليها في القسم الرابع من القانون رقم 220/2000 وتطوير المعايير الدمجية لتشمل الإعاقات البصرية والسمعية والعقلية، وما يترتَّب على ذلك من شروطٍ ومتطلبات وتعديل المادَّة 92 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008، والمادَّة 83 من قانون الانتخابات البلدية، اللتين بالكاد تنظران إلى الأشخاص المعوَّقين كناخبين. يجب أن يسمح هذا التعديل للأشخاص المعوَّقين بخوض الانتخابات، والتصويت فيها، وكذلك المشاركة في عضوية لجان مراكز الاقتراع، والعمل كمندوبين المرشحين.

9.      تضمين مفهوم "الكرامة الإنسانية"، وتالياً المساواة وتكافؤ الفرص، على نحو واضح وصريح في النصوص القانونية وفي الشرع والمواثيق الإعلامية والمناهج التربوية لتجنّب الإساءة إلى مشاعر الأشخاص المعوّقين أو الخلط بين الأشخاص المعوّقين جسدياً والمتخلّفين عقلياً أو فاقدي الأهلية.

10.  إلزام تلفزيون لبنان وتحفيز القنوات التلفزيونية الخاصة باستعمال لغة الإشارة  كلغة مكملة في نشرات الأخبار، وتشجيع المؤسسات الإعلامية الخاصة على اعتمادها في برامجها.

11.  تحويل مفهوم الإعاقة من "نقص" لدى بعض الأفراد يستتبع "مساعدة" من الآخرين "على سبيل الرأفة والمروءة" إلى مفهوم قائم على "الحقوق والواجبات". فالكرامة متأصّلة في الجميع، سواء كان الأشخاص معوّقين أو غير معوّقين. وليس الإعتراف بحقوق المعوقين منهم بداعي الشفقة بل بداعي المساواة في المواطنية. 



 [1] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

[2] توصية وافق عليها لبنان في الإستعراض الدوري الشامل.