لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ناقشت موضوع الحرائق المتنقلة في غابات كل المناطق اللبنانية
الإثنين 26 أيلول 2016
لجنة الدفاع والبلديات تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى اعتبار "أملاكاً عامة" الطرقات والساحات التي استحدثت بعد تاريخ 30/11/1954 من قبل البلديات
الإثنين 08 أيلول 2014

لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت مشروع القانون الرامي الى الاجازة بابرام اتفاقية مع قبرص حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة ومشروع القانون المتعلق باعفاء تركات الشهداء كافة من رسم الانتقال معدلاً

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 8/8/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: الان عون، علي عمار، علي عسيران، باسم الشاب، انطوان سعد وفادي كرم.

 

واعتذر عن عدم الحضور النائبان الوليد سكريه وأنور الخليل.

 

كما حضر الجلسة:

-دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.

-عن وزارة الدفاع الوطني، رئيس الغرفة العسكرية العميد عدنان سعيد.

-رئيس الدائرة القانونية في الغرفة العسكرية المقدم عامر بدر.

-عن وزارة الداخلية والبلديات العميد المهندس عصام طقوش.

-رئيس شعبة الشؤون الادارية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد الركن جهاد المصري.

-عن وزارة الخارجية والمغتربين المستشار منير نور الدين.


وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:

 

-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1054 الرامي الى الاجازة بابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية القبرصية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة.

 

-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465 الرامي الى تعيين الفقرة /6/ من المادة /9/  من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق باعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال.

 

بالنسبة للبند الاول من جدول الاعمال:

" متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1054 الرامي الى الاجازة بابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية القبرصية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة"، فقد صدق كما ورد.

 

أما "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465 الرامي الى تعيين الفقرة /6/ من المادة /9/  من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق باعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال"، فصدق معدلاً.