قدم النواب: نعمة الله ابي نصر، نبيل نقولا، حكمت ديب، ميشال الحلو، اميل رحمة، آلان عون وفادي الاعور اقتراح قانون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون معجلا مكررا لالغاء القانون رقم 247 الصادر في تاريخ 7 آب 2000 المتعلق بالغاء وزارات ومجالس ودمجها وانشائها.
وتلا النائب رحمة اقتراح القانون وجاء فيه:

" المرجع: المادة 18 من الدستور.

- المادتان 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نودعكم ربطا اقتراح قانون معجلا مكررا لإلغاء القانون رقم 247 الصادر في تاريخ 7 آب 2000 والمتعلق بالغاء وزارات ومجالس ودمجها وانشائها، مع اسبابه الموجبة.

ونتمنى عليكم ادراجه في جدول اعمال اول جلسة تشريعية سندا الى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
مادة وحيدة:
1 - يلغى القانون رقم 247 الصادر في تاريخ 7 آب 2000، ويعاد العمل بأحكام النصوص القانونية التي ألغيت بموجب أحكامه.
2 - تنقل الى الوزارات والمجالس المعاد العمل بنصوصها بموجب هذا القانون الاعتمادات المرصدة في موازنات الوزارات والمجالس التي دمجت بها بموجب القانون رقم 247 الصادر في تاريخ 7 آب 2000.
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:
بموجب القانون رقم 247 الصادر في تاريخ 7 آب 2000، أعيد تنظيم الجهاز المركزي للدولة واعيد النظر في وضع كل من مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت:

1 - فقد تم تحديد التسميات الجديدة للوزارات الاحدى والعشرين التي تؤلف، بالاضافة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة الوزارة، جهاز الدولة المركزي (المادة الاولى من القانون رقم 247/2000).
2 - وتم احداث الوزارتين التاليتين:
- وزارة الطاقة والمياه.
- وزارة الشباب والرياضة.
(المادة الاولى من القانون رقم 247/2000).
3 - وتم تعديل تسمية الوزارات التالية:
- وزارة الخارجية لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين.
- وزارة الداخلية لتصبح وزارة الداخلية والبلديات.
- وزارة الاشغال العامة لتصبح وزارة الاشغال العامة والنقل.
- وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لتصبح وزارة التربية والتعليم العالي.
- وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لتصبح وزارة الاتصالات.
- وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة.
(المادة الاولى من القانون رقم 247/2000).
4- وتم الغاء كل من الوزارات التالية:
- وزارة المغتربين المحدثة بموجب القانون رقم 213 الصادر في تاريخ 2 نيسان 1993، وإلحاقها بوزارة الخارجية والمغتربين (المادة الثانية من القانون رقم 247/2000).
- وزارة الشؤون البلدية والقروية المحدثة بموجب القانون رقم 197 الصادر في تاريخ 18 شباط 1993، وإلحاقها بوزارة الداخلية والبلديات (المادة الثالثة من القانون رقم 247/2000).
- وزارة النقل المحدثة بموجب القانون رقم 214 الصادر في تاريخ 2 نيسان 1993، وإلحاقها بوزارة الاشغال العامة والنقل (المادة الرابعة من القانون رقم 247/2000).
- وزارة الاسكان والتعاونيات المحدثة بموجب القانون رقم 9/73 الصادر في تاريخ 31 كانون الثاني 1973، وإلحاق المديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة، ودمج المديرية العامة للاسكان بالمؤسسة العامة للاسكان (المادة الخامسة من القانون رقم 247/2000).
- وزارة النفط المحدثة بموجب القانون رقم 9/73 الصادر في تاريخ 31 كانون الثاني 1973، وإلحاقها بوزارة الطاقة والمياه (المادة السابعة من القانون رقم 247/2000).
- وزارة الموارد المائية والكهربائية المحدثة بموجب القانون رقم 20/66 الصادر في تاريخ 29 اذار 1966، وإلحاقها بوزارة الطاقة والمياه (المادة الثامنة من القانون رقم 247/2000).
- وزارة التعليم المهني والتقني المحدثة بموجب القانون رقم 211 الصادر في تاريخ 2 نيسان 1993، وإلحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي (المادة العاشرة من القانون رقم 247/2000).
5 - وتم فصل التعليم العالي عن وزارة الثقافة والتعليم العالي المحدثة بموجب القانون رقم 215 الصادر في تاريخ 2 نيسان 1993، وإلحاقه بوزارة التربية والتعليم العالي كمديرية عامة (المادة 11 من القانون رقم 247/2000).
6 - وتم دمج كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار.
وقد جاء القانون رقم 247/2000 من ضمن رؤية تنظيمية شاملة لهيكلية الدولة بوزاراتها واداراتها وبعض مؤسساتها العامة، وتلبية لحاجة ملحة آنذاك تتعلق بترشيق القطاع العام.
الا انه، وبعد انقضاء قرابة اثني عشر عاما على هذا التنظيم، انه اوجد وزارات ومجالس فضفاضة، واعاق الاعمال لا سيما الانشائية منها، الامر الذي يدعو الى وضع رؤية جديدة وشاملة لتنظيم الجهاز المركزي للدولة تأخذ في الاعتبار نتيجة تجربة القانون رقم 247/2000 المذكور وما افرزته من نتائج عملية.

بناء على ما تقدم،

تم وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لإلغاء القانون رقم 247/2000 واعادة العمل بالنصوص السابقة لصدوره، راجين اقراره.

وقال رحمة: "تقدمنا بهذا الاقتراح لنهرب من الكيد. هناك رؤية شاملة للمعنيين في الدولة. هناك محاولات تثبت الكيد وسقف القانون هو المصلحة العامة، خصوصا في موضوع النفط ولبنان كله في كل قطاعاته ينتظر ان هذا القطاع يمكن ان ينقذ لبنان من ديونه وتراكماته، من الثقل الرهيب الرابض على كتفيه، نتيجة السياسات الانفاقية والهدر السابق. هناك محاولة لعرقلة موضوع النفط وقد بدأت تأتينا اموال لدراسات لان الموضوع مهم. نحن نواب الأمة قررنا ان نضع حدا لأي كيد من اي فريق لأي تصرف لا يحترم المعيار العام والشمولية. ونقول انه منذ 12 عاما كان هنالك رؤية، وبعد 12 عاما يجب درس هذه الرؤية. وبما ان هناك من يعتبر ان هذه الرؤية سقطت، ندعو الى معالجة هذه الرؤية الشاملة على كل هذه الوزارات وليس على وزارة واحدة. فالناس شبعت كيدا وتريد قوانين، والقوانين لا تصطلح الا تحت سقف المصلحة العام وليس تحت سقف الاصطفاف السياسي او الكيدي".