لجنة المال والموازنة أقرت مواد في الفصل الثالث لقانون الموازنة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جمال الجراح، ميشال الحلو، حكمت ديب، احمد فتفت، فؤاد السعد، علي عمار، غازي زعيتر، روبير فاضل، انور الخليل، آلان عون ومحمد الحجار.
وحضر مستشار وزيرة المال نبيل يموت، مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة ومدير القيمة المضافة بالتكليف وائل خداج.
بعد الجلسة التي انتهت في الثالثة إلا ربعا، قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول أعمال جلسة لجنة المال والموازنة اليوم مواد في الفصل الثالث من قانون الموازنة في الفصل الثالث الذي كنا بدأنا بها في الجلسة ما قبل الأخيرة، وهو الفصل الأخير في مشروع قانون الموازنة للعام 2010، فأقررنا المواد من 34 الى 57 من هذا الفصل. وقد قطعنا مرحلة كبيرة جدا، وسنستكمل مواد القانون المتبقية في الجلسة المقبلة، والمتعلقة بفصل الإعفاءات الضريبية، وأدخلنا تعديلات على عدد من هذه المواد، فبالنسبة الى رسم الطابع المالي الموحد الذي كانت وزارة المال رفعته الى ألف ليرة، وكان يراوح بين 250 ل.ل الى الف ليرةـ فأصبح الآن 500 ل.ل، وبالنسبة الى المادة 40، هنالك تعديل بسيط يتعلق بالصوغ، فأصبحت المادة بدل أن تبدأ بتعديل أصبحت يلغى وهذا هو الوصف الصحيح. أما في المادة 41 والمتعلقة بالتكاليف الهالكة في المؤسسات العامة فكان السقف 50 ألفا فخفضناه الى 20 ألفا".
اضاف: "أما المادة 43 التي تتحدث عن الإعفاءات الضريبية على العقارات والتي تمدد كل فترة أي كل 5 أو 6 سنوات من دون أن يؤخذ في الإعتبار عمليا استحداث قانون جديد يأخذ في الحسبان كل التطورات وكل المجريات المتعلقة بالقانون العقاري، لذلك، سرنا هذه المرة بالتمديد لغاية 21/12/2011، ولكن أوصينا الحكومة بضرورة استحداث قانون جديد شامل يأخذ في الإعتبار عملية التحسين العقاري. وبالنسبة الى المادة 45 المتعلقة بإعفاء الشركات التي توقفت عن العمل بسبب الغرامات والصعوبات المالية مما دفعها الى التوقف عن العمل فتم إقرار هذه المادة، وشمل التعديل الشركات المدنية مع الشركات التجارية، والأمر يتعلق فقط بالشركات المتوقفة عن مزاولة العمل بموجب تثبيت رسمي سواء أكان نتيجة حكم قضائي، أو بطلب رسمي بالتوقف عن العمل بالإدارات المعنية".
وتابع: "أما بالنسبة الى المادة 48 الواردة في مشروع قانون الموازنة والمتعلقة عمليا بإلغاء قانون، علما انه إلغاء بند، لكن هذا البند يلغي القانون وهو جوهر القانون. وقد تطرقنا في هذه المادة الى النقطة الجوهرية والمبدئية التي كنا وما زلنا نركز عليها الا وهي: لا يجوز إلغاء قانون إلا بقانون، وبالتالي لا يجوز أن تكرس سابقة، بأننا لا نعدل ضرائب من دون قانون ضرائب متكامل ومستقل عن الموازنة، أصبحنا نلغي قوانين داخل مشروع الموازنة وهذا غير مقبول ومستحب، لا بل مرفوض، وبالتالي تم إلغاء هذا البند وطلب من وزارة المال ووافقت، ووعدت بإرسال قانون مستقل الى مجلس النواب لإلغاء هذا البند الذي هو جوهره بمثابة قانون.
أما المادة 52 والمتعلقة بزيادة الرسم على الشهادات الجامعية على الطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من الخارج، وبعد مناقشة مستفيضة حيال هذه المسألة، وبنتيجة ذلك ألغي هذا البند، وتقرر مساواة الطلاب سواء الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية في لبنان أو في الخارج، لأن الامكانات المالية ليست هي المعيار، خصوصا ان هناك الكثير من الطلاب اللبنانيين الذين يتعلمون في الخارج وهناك أكثر من ستين في المئة يتابعون تعليمهم في الخارج وإمكاناتهم المادية ليست أفضل من الطلاب الموجودين في لبنان. من هنا أكدنا ضرورة المساواة وأصبح الرسم الموحد بين الإثنين خمسين الف ل.ل. للجميع وليس كما كان 125 الفا و150 الفا".
وقال: "أما بالنسبة الى المادة 53 والمتعلقة برخص السوق، فقد علقناها لأنه أصبح هناك خفض، من جهة، وزيادة من جهة أخرى، الخفض للذين يخضعون لامتحانات السوق ويقدمون الطلب وفقا للأصول، فإذا نجحوا تزيد الرخصة من 115 الف ل.ل. الى مئتي ألف ليرة وكأننا بذلك نحفزهم لكي يسقطوا في الإمتحانات. لذلك طلبنا إعادة صوغ هذه المادة، والأخذ بالإعتبار التمييز بين رخص السير العام أي السيارات العمومية ورخص السوق الخاصة والمتعلقة بالمواطن الفردي، مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإقتصادي الحالي، وبالتالي إمكان عدم زيادة الرسم على المواطن اللبناني، وفي الجلسة المقبلة سنستكمل البحث في المادة 58 والمتعلقة بإعفاء الغرامات على رسوم السير منذ العام 2009 وما سبقها بنسبة 90 في المئة، وسنتابع ما تبقى من بنود لإنهاء هذا الفصل بما فيه الرسوم البلدية في المادة 59 وقد طرحنا هذين البندين اليوم ولا مشكلة حولهما".
وأردف: "طرحنا في بداية الجلسة موضوعا مهما ويتعلق بتركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة الأحداث اللبنانية والتفجيرات الإرهابية التي وقعت من العام 2005 ولغاية العام 2009 ضمنا، بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم "فتح الإسلام"، وتركات اللبنانيين الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة الأثيوبية، وتركات المفقودين والغائبين قسرا، وهذه إضافة اقترحناها في جلسة اليوم، الغائبين قسرا من اللبنانيين الثابت فقدانهم وغيابهم خلال الأحداث اللبنانية من تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين الأول 1990 بأحكام قضائية، طرحنا إعفاءهم من رسم الإنتقال، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه الى هؤلاء. وقد وافقت وزيرة المال على هذا التعديل على أن تحدد الصياغة النهائية والتفاصيل في اجتماع لاحق بيننا وبين الوزيرة الدكتورة الحسن".