لجنة المال اقرت بعض المواد الضريبية والاعفاءات

 

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن والنواب: خالد زهرمان، خضر حبيب، احمد فتفت، ناجي غاريوس، مروان حمادة، نبيل دي فريج، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، عباس هاشم، علي خريس، قاسم هاشم، غازي يوسف، علي فياض ، فؤاد السعد، غازي زعيتر، علي عمار، علي حسن خليل، حسن فضل الله وياسين جابر. كما حضر نبيل يموت: مستشار وزيرة المال، لؤي الحاج شحادة: مدير الواردات، غازي وزني: مستشار اللجنة.

 

وخصصت الجلسة لاستكمال مناقشة مواد القانون الواردة في الفصل الثالث، وانتهت قرابة الثانية بعد الظهر، قال بعدها النائب ابراهيم كنعان:

 

"استكملنا اليوم الفصل الثالث المتعلق بمواد القانون وبتنا على مشارف المادة تسعين وما تبقى من احكام متفرقة سنستكملها ان شاء الله في جلسة الغد ونكون بذلك انتهينا من مواد القانون، وفي الاسبوع المقبل ستخصص الجلسات لقوانين البرامج المتبقية وبعض البنود المعلقة مع جلسة الثلاثاء المقبل والمتعلقة باستكمال النقاش مع وزيرة المال وديوان المحاسبة والاستماع اليهما بما يتعلق بقطع الحساب وحساب المهمة".

 

اضاف: "انجزنا اليوم من المادة 74 - 75 وصولا الى المادة 86 وقراءة المادة 87 وهنالك بعض المواد تتعلق ببعض الامور الضريبية فمثلا في المادة 80 تتعلق برسم الخروج على المسافرين عن طريق البحر، فتم الاتفاق بالغاء رسم الخروج دون زيادة الرسوم على المسافرين عن طريق الجو، وارتأت اللجنة ذلك تشجيعا للسياحة، ورأت ان لا لزوم لزيادة الرسم حتى ولو بنسبة قليلة".

 

وتابع: "في المادة 81 اقررنا اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور وهذه ايضا تساهم في تشجيع السياحة في لبنان، كما كان لموضوع البيئة حيز كبير من اهتمام اللجنة لجهة اعفاء السيارات الجديدة التي لا تلوث البيئة من بعض الرسوم وادخلنا تعديلا على النص بحيث اضيفت عبارة "السيارات التي تعمل محركاتها بالبنزين والطاقة الكهربائية" على ان تشمل هذه الاعفاءات نوعا آخر من السيارات التي تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية".

 

واردف: " وبحثنا في المادة 84 والمتعلقة بالاجراءات الضريبية وتعديل المادة 61 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008. اما المادة 85 والمتعلقة بزيادة اثنين في المئة الى خمسة وسبعة في المئة على رسم الفوائد على الودائع، فتم اقرار هذه الزيادة، اما المادة 86 والمتعلقة بالغاء الاحكام المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية من جراء الشغور فقد تم الغاء هذه المادة لأننا اعتبرنا انه في الظرف الاقتصادي لا يجوز ان نحمل المواطن اعباء اضافية جديدة لمن يملك شقة شاغرة لاي اسباب كانت فقد تم الغاء هذه المادة، اما المادة 87 المتعلقة برسم الطابع المالي، فقد اقرت وسنستكمل في جلسة الغد ما تبقى من الفصل الثالث مع الاحكام المتفرقة الواردة في الفصل الرابع".