مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب محمد قباني، للاطلاع من لجنة الخبراء المكلفة صياغة اقتراح قانون السير الجديد، على النص الذي أعدته.
وحضر النواب السادة: فادي الأعور، سليم كرم، علي عمار، حكمت ديب، بدر ونوس، جمال الجراح، معين المرعبي، نواف الموسوي، سامر سعادة، عاصم قانصوه، علاء الدين ترو، قاسم هاشم، خالد زهرمان ونضال طعمة.
كذلك حضر الجلسة رئيس لجنة الخبراء القاضي فوزي خميس وأعضاء اللجنة: الرائد جوزف مسلم، المهندسون ايلي حلو، سليم سعد، بسام داغر، الدكتور زياد عقل والمحامي لحود لحود.
 
بعد الجلسة، عقد النائب قباني مؤتمراً صحافياً قدم خلاله قانون السير الذي أنجزته اللجنة:

 

 

المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة الأشغال العامة والنقل

والطاقة والمياه المهندس محمد قباني لتقديم اقتراح قانون السير

كما أقرته لجنة المختصين والخبراء 

يسرني أن أعرض لكم باسم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أبرز النقاط في اقتراح قانون جديد للسير أعدته لجنة من المختصين كلفتها لجنتنا النيابية مناقشة واقرار صياغة للاقتراح المذكور.

باشرت لجنة المختصين والخبراء عملها منذ شهر أيلول 2005 برئاسة قاض كان في البداية هو الرئيس شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة حالياً وبعد أن منعته مشاغله من المتابعة ترأس اللجنة الرئيس فوزي خميس.
بعد عمل حثيث استمر 4 سنوات وستة أشهر باستثناء فترة انقطاع بسبب الأوضاع الأمنية.أنجزت اللجنة الاقتراح الذي سيحال إلى اللجان النيابية المشتركة.
ورغم أن لجنة المختصين والخبراء اطلعت على اقتراحات خطية وشفهية من هيئة إدارة السير ومن نقابة الأطباء كما ومن بعض الهيئات وهيئات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية، إلا أن المجال سيفتح مجدداً للاستماع إلى اقتراحات الجهات المعنية بعد استلام اللجان المشتركة لاقتراح القانون.
يواكب اقتراح القانون أبرز القوانين الحديثة في الدول المتقدمة ويشكل قفزة تشريعية نوعية وعصرية تتماشى مع المواصفات العربية والعالمية.
تكمن أهمية القانون في المبادىء والاسس الجديدة التي سوف يتم اعتمادها عند تطبيقه، ومنها إنشاء قاعدة معلومات " Data Base "  لكافة قضايا ومخالفات السير، ليكون لكل سائق سجل خاص، وكذلك اعتبار رخصة السوق امتيازاً مؤقتاً يمنح للسائق الملتزم بقانون السير مع الاخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم. 

يتضمن اقتراح القانون 328 مادة أبرزها:
- وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة مع ما تضمنته من مبادئ اساسية كالحق في العيش في بيئة صحية، وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة، والعيش في مراكز مدنية أو قروية موائمة لاحتياجات الإنسان، وليس لاحتياجات المركبات الآلية وحرية الحركة  دون  عوائق، والاستخدام المتكامل لوسائط النقل...

-
انشاء مدارس خاصة لتعليم السوق واستحداث اختصاص السوق ضمن مناهج التعليم المهني في لبنان، بحيث يشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية، أن يكون مديرها قد مارس هذه المهنة في احدى مدارس تعليم قيادة المركبات، على أن تمسك المدرسة سجلاً للتعليم تختمه الادارة المختصة ويدون فيه تحت ارقام متسلسلة، اسم الطالب وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والتدريب العملي التي امضاها.
كما يشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم السوق تقديم طلب من مدرسة لتعليم السوق، على أن تخصص ميادين تدريب مغلقة او اجزاء من طرقات عامة للتدريب الفردي او المتعدد المركبات.
- اعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق حسب احدث النماذج المعتمدة في العالم، وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات.
سري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن الـ 45 واربع سنوات حتى سن الـ 64 وكل سنتين بعد سن الـ 65.
اما رخص السوق العمومية فتسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد 4 سنوات حتى سن الـ 45 وسنتين حتى سن الـ 64 وسنويا بعد سن الـ 65.
يشترط لمنح كل تأشيرة لرخصة السوق أن يجتاز الطالب امتحاناً نظرياً وعملياً. ويعين وزير الداخلية والبلديات كل سنة بناء على اقتراح المجلس الوطني للسلامة المرورية، لجنة امتحانات السوق النظري المناط بها اعداد اسئلة امتحان السوق النظري الممكنن لكل فئة وتطويره، كما يعين كل ستة اشهر، ومتى دعت الحاجة، اعضاء لجان امتحان السوق العملي المناط بها اجراء الامتحان
  اعتماد نموذج موحد للوحات يساوي بين كافة المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ولدواعي السلامة المرورية، وتصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر الرقم بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارة رئاسة الجمهورية (1) ورئاسة مجلس النواب (2) ورئاسة مجلس الوزراء (3).
اضافة الى اقتراح آلية لحل مسألة الارقام المميزة، بحيث تسقط حكما الأرقام المميزة التي يرغب اصحابها الاحتفاظ بها بعد مضي ثماني سنوات للأرقام المرمزة وعشر سنوات للأرقام غير المرمزة، شريطة أن تبقى هذه اللوحات لمالكها الأساسي أو أصوله ويمنع بيعها أو التنازل عنها للغير.
كما تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لقراءتها والتعرف على تفاصيل تسجيل المركبات آلياً، بحيث يتكون رقم اللوحة من ستة ارقام ورقم رمز منفصل عنها الى جهة اليسار وتستعمل الارقام العربية (1, 2, 3,  الخ) فقط في كتابة ارقام اللوحات.
يمكن لعناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر المخالفات استناداً إلى صورة فوتوغرافية أو متحركة، تلتقطها آلات تعمل تلقائياً أو يدوياً.
يحظر صناعة أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو بيع أو تأجير أو اقتناء أو الدعاية لأجهزة وآلات من شأنها اكتشاف أو تشويش أو إعاقة عمل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
- انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتتمثل فيه العديد من الوزارات والادارات الرسمية والقطاع الاهلي، وسيكون له الدور البارز في وضع الاطر العملية لتطبيق القانون، ووضع السياسة العامة واجراء الدراسات والابحاث لتطوير قانون السير والسلامة المرورية، ومراقبة جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير. اضافة الى وضع اطر ومناهج امتحانات سوق المركبات، ومتابعة وملاحقة اصلاح الاضرار اللاحقة بالاملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير أو غيرها...
- فرض التأمين الالزامي، الجسدي والمادي، على كافة أنواع المركبات الآلية.
-وضع آلية جديدة للبيع بالوكالات، بحيث لا يجوز بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل، إلا لدى الادارة المختصة. ولا يعتد إلا بالوكالة الاولى لتسجيل السيارات والمركبات وخلال شهرين من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كاتب العدل، اعلام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، عن تنظيمه وكالة ببيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل وعنوانه المفصّل، بعد تسديد كافة رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه.
-التشدد في العقوبات على مخالفات السير وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق وسجله المروري، لكي تكون الرادع الاول في الحدّ من هذه المخالفات.
يمنح كل سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثني عشر نقطة ( 12 نقطة) كرصيد في سجله المروري، ويطبق نظام سحب النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في جداول المخالفات الملحقة بالقانون.
وعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق.
وقد صنّفت المخالفات لأحكام هذا القانون التي ينظم فيها محضر، في خمس فئات بحيث يترتب عليها عقوبات تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة لبنانية والحبس من 3 اشهر حتى سنتين ( غرامات الفئة الاولى )، الى خمس وسبعين ألف ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة الى عشرة أيام أو باحدى هاتين العقوبتين(غرامات الفئة الخامسة).
-وضع شروط جديدة لاستيراد الدراجات النارية وقيادتها. يتم استيراد الدراجات النارية حصرياً من قبل:
- وكلاء الشركات
التجار المسجلين في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيارات والدراجات النارية.
اللبناني أو الاجنبي الذي يملك دراجة نارية مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم فيه، يمكنه ادخال الدراجة مع مراعاة الاصول القانونية للاستيراد.
ويمنع استيراد الدراجات النارية المستعملة التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 3 سنوات.
اضافة الى العديد من الاحكام التي ترعى قواعد السلامة العامة على الطرقات وشروط المتانة والسلامة المفروضة على المركبات. وكذلك التشدد في العقوبات للدراجات النارية التي تحدث ضجيجاً وازعاجاً للمواطنين وللسائقين الذين يقومون بألعاب بهلوانية.

يشكل قانون السير الجديد، نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي والحدّ من حوادث السير المميتة والفوضى العشوائية على الطرقات اللبنانية.