مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الثلاثاء 16/3/2004


 

تابعت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني مناقشة اقتراح قانون أشغال الأملاك العامة، وكان تركيز على الأملاك العامة البحرية وخصوصاً المادة الأولى من الاقتراح التي تنص على منع أشغال مسافة معينة من الأملاك العامة البحرية. وتبين لنا عدم وجود مخطط توجيهي للشاطئ اللبناني حتى ضمن الدراسة الشاملة التي يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار بالإضافة إلى عدم فهم المبدأ المطبق على شواطئ الدول المتقدمة وهو مبدأ تواصل الشاطئ. وبنتيجة النقاش تبين أن تواصل الشاطئ لا يعني فقط حرية التنقل للمشاة أي تواصل اليابسة، بل أيضاً تواصل البيئة البحرية. أضاف: وقد تم الاتفاق على أمرين: الأول هو تشكيل لجنة، على أن تقدم تقريرها في مهلة أسبوعين.

وتابع: الأمر الثاني الذي أتفق عليه هو أن تتولى وزارة السياحة قيادة فريق من الإدارات المختصة لوضع مخطط شامل للشاطئ اللبناني في أقرب وقت وقد أكد وزير السياحة أنه سيباشر العمل في هذا الاتجاه.