مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الاثنين 20/11/2006


 

ناقشت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني اقتراح قانون تعديل المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 قانون التنظيم المدني المقدم من النائب عاصم عراجي وينص على الآتي:"يمكن مالك عقار او مجموعة عقارات ان يفرض شروطا لاستعمال الارض والضم والفرز والبناء والاستثمار اشد مما هو محدد في قانون البناء وفي نظام المنطقة تامينا لانسجام افضل لمجموعة البناء وتحسينا لنوعيتها واشكالها الهندسية. تسجل هذه الشروط بناء على طلب المالك في السجل العقاري بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني عليها. ويمكن المالك او المالكين الرجوع عنها بعد تسجيلها". وعدلت اللجنة نص الاقتراح فأضافت بعض الضوابط لتأمين استقرار التشريع حفاظا على حقوق المالكين وتنص على الآتي: "ولا يمكن الرجوع عنها قبل انقضاء مهلة 10 سنين على التسجيل بحيث يمكن اعادة النظر في هذه الشروط بناء على الطلب الموافق عليه من جميع المالكين، على ان تقترن بموافقة المدير العام للتنظيم المدني".