مشروع اقتراح قانون لتنظيم التعليم العالي الخاص

مسودة معدّلة ومنقّحة - 23 أيار 2003


 

أعدّت هذه الوثيقة في سياق متابعة الندوة حول التعليم العالي التي دعت إليها اللجنة النيابية للتربية والتعليم العالي والثقافة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية والتي عقدت بتاريخ 30/10/2001 وفي سياق التوجهات التي اعتمدتها اللجنة النيابية لتطوير التعليم العالي في لبنان. وقد قام ببلورة الأفكار الواردة في هذه الوثيقة فريق عمل تكوّن، بتكليف من رئيسة اللجنة النيابية، السيدة بهية حريري، من عدنان الأمين وهنري عويط ورمزي سلامه وإيلي خوري. وقام بصياغة النصوص العضوان الأخيران من فريق العمل.

 

وقد قامت لجنة موسعة برئاسة مقرر اللجنة النيابية للتربية والتعليم العالي والثقافة، الأستاذ روبير غانم، وضمت رئيس الجامعة اللبنانية ومجموعة أوسع من الخبراء بمناقشة المسودة الأولية وإبداء الملاحظات والمقترحات حولها. وتمت إعادة صياغة الوثيقة بناء على هذه الملاحظات والمقترحات. وستعرض هذه الوثيقة على حلقة نقاش وطنية قبل رفعها إلى اللجنة النيابية للتربية والتعليم العالي والثقافة لتتبع مسارها القانوني.

 

المحتويات

 

 - الباب الأول: تعريفات

 - الباب الثاني: دور التعليم العالي الخاص

 - الباب الثالث: مؤسسات التعليم العالي

 - الباب الرابع: برامج ومناهج وشهادات التعليم العالي

 - الباب الخامس: مجلس التعليم العالي

 - الباب السادس: الترخيص للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي

 - الباب السابع: الهيئة الوطنية لتقييم النوعية في التعليم العالي

 - الباب الثامن: لجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته

 - الباب التاسع: حقوق الهيئة التعليمية والطلبة في التعليم العالي

 - الباب العاشر: إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

 - الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

 - الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية وختامية

 - الأسباب الموجبة

 

الباب الأول: تعريفات

 

المادة الأولى:

يسمى هذا القانون "قانون التعليم العالي الخاص" وتخضع لأحكامه جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة بتاريخ صدوره أو التي تنشأ أو تعدّل بموجب أحكامه.

 

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون وفي جميع المراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:

‌أ-   الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي؛

‌ب- الوزير: وزير التربية والتعليم العالي؛

‌ج- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القانون؛

‌د-  اللجنة الفنية: اللجنة الفنية للترخيص للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، المنصوص عنها في المادة 28 من هذا القانون؛

‌ه-  هيئة التقييم: الهيئة الوطنية لتقييم النوعية في التعليم العالي، المنصوص عنها في المادة 33 من هذا القانون؛

‌و-  لجنة الاعتراف بالشهادات: لجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته، المنصوص عنها في المادة 45 من هذا القانون؛

‌ز-  الشهادة الثانوية: الشهادة التي تمنحها الدول والتي تتوّج ما لا يقل عن إثنتي عشرة سنة دراسة عامة أو مهنية ابتداء من السنة الأولى من التعليم الأساسي، أو ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها مؤسسات تعليمية بتفويض صريح من دولة ما تعتمد مثل هذا النظام على أراضيها؛

‌ح- التعليم العالي: جميع أنواع التعليم الذي يلي نهاية مرحلة التعليم الثانوي؛

‌ط- مؤسسة التعليم العالي: كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مستوى الدراسة الثانوية، ويشترط لقبول الطالب فيها حيازة الشهادة الثانوية اللبنانية أو ما يعادلها بموجب القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتؤدي الدراسة فيها إلى الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عنها في هذا القانون؛

‌ي- الفرع: كل مؤسسة للتعليم العالي تتفرّع عن مؤسسة أم وتقام في مكان جغرافي خارج الأحرام الرئيسية للمؤسسة الأم.

‌ك- الهيئة التعليمية: جميع الأشخاص المستخدمين في مؤسسات التعليم العالي للقيام بالتدريس والبحث العلمي؛

‌ل-  المقرر: مجموعة من الدروس والأنشطة التعليمية والتعلّمية تختص بمادة أكاديمية معينة، وهو يشكل الوحدة الأساسية للإعداد في برنامج ما، وهو يتميز بعنوان، ورمز، ورقم، وعدد الأرصدة المخصصة له وتوزيعها ما بين حضور فعلي في المؤسسة وأعمال خارجها، كما يتميز بأهداف تعلّمية، ومحتوى خاص به، وطرائق تعليم وتعلّم، وطرائق تقييم التعلم والأداء؛

‌م-  الرصيد: الوحدة الأساسية لاحتساب القيمة الرقمية لكمية العمل المطلوبة من الطالب لتحقيق أهداف مقرر ما.

‌ن-  المنهاج: مجموعة مقررات برنامج ما، ويشمل (1) الترتيب الزمني للمقررات؛ (2) نوع كل مقرر من حيث الإلزامية، أي: أ- مقرر إلزامي، أو ب- إختياري، أو ج- مكمّل من خارج الاختصاص؛ (3) صفة كل مقرر من حيث درجة تخصصه، أي: أ- مقرر قدرات عامة (لغات ومهارات معلوماتية عامة ومهارات خاصة بالدراسة)، أو ب- ثقافة عامة، أو ج- مقرر ميدان، أو د- اختصاص أو اختصاص فرعي أو اختصاص معمق، أو هـ- مقرر مخصص لمشروع نهاية الدراسة أو رسالة أو أطروحة التخرج؛ أو غير ذلك من الخصائص التي ينص عنها هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذا له؛

‌س- البرنامج: خطة تعليم وتعلم وتقييم من مستوى تعليمي معيّن تؤدي إلى شهادة في اختصاص محدد، وتشتمل بشكل خاص على أهداف البرنامج، وشروط القبول فيه، ومدته الزمنية، ومنهاجه، والشهادة التي يؤدي إليها ومستواها ونوعها (أكاديمية، أو تكنولوجية، أو تقنية عالية) وعدد الأرصدة اللازمة للحصول عليها؛

‌ع-  الاختصاص: فرع من ميادين المعرفة يخصص للمقررات المنصوص عنها في الفقرة (ن-3-د) أعلاه والتي يحتوي عليها منهاج البرنامج الذي يعنيه ما لا يقل عن 40% من مجمل الأرصدة التي يشملها البرنامج المعني؛

‌ف- الاختصاص الفرعي: فرع من ميادين المعرفة يخصص للمقررات المنصوص عنها في الفقرة (ن-3-د) أعلاه والتي يحتوي عليها منهاج البرنامج الذي يعنيه ما يعادل 20% من مجمل الأرصدة المخصصة للبرنامج المعني.

 

الباب الثاني: دور التعليم العالي الخاص

 

المادة 3:

 تساهم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتحقيق الأهداف الآتية:

‌أ-   توسيع فرص الدراسة أمام جميع الراغبين المؤهلين لمتابعة التعلم في هذا المستوى من التعليم؛

‌ب-   تزويد الطلبة بالكفايات الأكاديمية والشخصية والمهنية وتنمية قدراتهم على المنافسة والتأقلم مع المتغيرات والتحديات التي تواجههم وتواجه مجتمعاتهم؛

‌ج- إعداد القيادات الفكرية والكوادر المتخصصة لتسيير مؤسسات المجتمع على أنواعها وتفعيل الاقتصاد وتلبية احتياجات التنمية وأسواق العمل؛

‌د-  تنمية الإنسان وتقدم المجتمع وتوفير البيئة الأكاديمية الداعمة للإبداع والابتكار وصقل المواهب؛

‌ه-  الإسهام في تحقيق التعليم المستمر؛

‌و-  الإسهام في صون المعارف ونشرها وتطويرها وفي تعزيز الفكر النقدي؛

‌ز-  تعزيز البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه؛

‌ح- تعزيز مواكبة التعليم العالي للتطورات والمستجدات العالمية في مجالات المعرفة كافة؛

‌ط- تعزيز الاندماج الاجتماعي؛

‌ي- تعزيز الانفتاح على الثقافات الأخرى ولا سيما الأكاديمية منها وتعزيز التفاعل في ما بينها؛

‌ك- تعزيز مساهمة التعليم العالي في تطوير المجتمعات المحلية؛

‌ل-  تشجيع التجديد التربوي إن في البرامج التي تقدمها المؤسسات أو في وسائل وطرائق التعليم والتعلّم، بما في ذلك استخدام المؤسسات الأنماط الجديدة من التعليم والتعلّم.

‌م-  تعزيز التعاون العلمي والثقافي والتقني وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، الحكومية والخاصة، داخل لبنان وخارجه، ومع المؤسسات الإنتاجية.

 

المادة 4:

1- يشكل إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي جزءا من حرية التعليم التي تكفلها المادة العاشرة من الدستور.

2- يشكل قطاع التعليم العالي الخاص شريكا للقطاع العام في تعزيز النظام التربوي وتوسيع نطاقه والتحسين المستمر لنوعيته.

3- تعترف السلطات العامة بأن المؤسسات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون أو الخاضعة لهذه الأحكام تمارس حق المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته والبحث الحر عن الحقيقة مع احترام الحريات الأساسية للأفراد والمجموعات والقيم السامية التي تنص عنها المواثيق الدولية، ولا سيما في ما يخص الحريات الأكاديمية.

4- تتمتع مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بحرمة أحرامها المبنية وغير المبنية ولا يجوز للقوى المكلفة بحفظ الأمن وبالشؤون القضائية الدخول إلى هذه الأحرام إلا بناء على طلب رئيس المؤسسة أو من يقوم مقامه أو بناء على استنابة قضائية صادرة للتحقيق في جرم ارتكب داخل حرم المؤسسة أو لمعالجة مثل هذا الجرم أو لملاحقة متهم بجرم ثبت لجوؤه إلى داخل حرم المؤسسة، وبعد إعلام رئيس المؤسسة أو من يقوم مقامه بمحتوى الاستنابة والاتفاق معه على خطة التحقيق أو المعالجة أو الملاحقة.

 

المادة 5:

تعترف مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن التعليم العالي خدمة عامة تتطلب الالتزام بالأخلاقيات الخاصة بهذا المستوى من التعليم، ولا سيما ما ينص عنه هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذا له وما تنص عنه المواثيق الدولية ذات الشأن.

 

المادة 6:

 تتمتع المؤسسات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون أو الخاضعة لهذه الأحكام بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية ضمن نطاق عملها المحدد في مرسوم إنشائها أو ما يقوم مقامه، وضمن الحقوق التي يكفلها الدستور وطبقا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذا له.

 

الباب الثالث: مؤسسات التعليم العالي

 

المادة 7:

 مؤسسات التعليم العالي على أربعة أنواع:

1- الجامعة، وهي كل مؤسسة للتعليم العالي تتولى التدريس والبحث العلمي والخدمة المباشرة للمجتمع وتتوافر فيها الشروط الآتية:

‌أ-  تتضمن ثلاث كليات على الأقل تختص كل واحدة منها بميدان واحد على الأقل من الميادين الدراسية الكبرى، ولا سيما: (1) التربية، (2) الآداب واللغات والإنسانيات، (3) الفنون، (4) الدراسات الدينية، (5) العلوم الاجتماعية، (6) الإعلام والتوثيق، (7) إدارة الأعمال، (8) الحقوق، (9) الرياضيات والعلوم الطبيعية والبحتة، (10) الهندسة والتكنولوجيا، (11) العلوم الطبية والصحية، (12) الزراعة وعلوم التغذية والطب البيطري؛

‌ب-  توفّر برامج في تسعة اختصاصات على الأقل تؤدي إلى شهادات من المستوى الأول من المساق الأكاديمي المنصوص عنه في البند (أ) من المادة (9) من هذا القانون؛

‌ج-  توفّر برامج في ما لا يقل عن ثلاثة اختصاصات تؤدي إلى شهادات من المستوى الثاني على الأقل، من المساق الأكاديمي المنصوص عنه في البند (أ) من المادة (9) من هذا القانون؛

‌د-  تخصص نسبة توازي ثلاثة بالمئة على الأقل من موازنتها التشغيلية للبحث العلمي، ولنشر الأبحاث والدراسات؛

‌ه-  يقوم بالتعليم فيها أساتذة من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولون ما لا يقل عن 75% من مجمل المقررات المنصوص عنها في الفقرات (ن-3-ج) و(ن-3-د) و(ن-3-هـ) من المادة (2) من هذا القانون.

 

2- الكلية الجامعية، وهي كل مؤسسة للتعليم العالي تختص بواحد أو إثنين من الميادين الدراسية المذكورة أعلاه، وينطبق عليها الشرطان (د) و (ه) المذكوران في البند (1) أعلاه.

 

3- معهد التكنولوجيا، وهو كل مؤسسة للتعليم العالي يختص بإعداد الأطر الوسطى بناء على المعايير الآتية:

أ- تختص البرامج التي يقدمها بتطبيقات أي من تقانات المعلومات أو تطبيقات العلوم الهندسية أو الطبية أو علوم التغذية؛

ب- تشكل أرصدة المقررات التكنولوجية التي يتضمنها منهاج كل برنامج يقدمه ما لا يقل عن 50% من مجمل الأرصدة التي يتضمنها البرنامج، كما تشكل أرصدة المقررات النظرية المتخصصة التي يتضمنها هذا المنهاج ما لا يقل عن 25% من مجمل الأرصدة التي يتضمنها البرنامج؛

ج- يتضمن حكما كل برنامج يقدمه تدريبا ميدانيا في الاختصاص المعني في مؤسسات الخدمات والإنتاج، الحكومية أو الخاصة، لا يقل عن شهرين بدوام كامل؛

د- يمنح حصرا شهادة الدبلوم في التكنولوجيا، كما هو محدد في الفقرة (ب-1-ب) من المادة (9) من هذا القانون، مع ذكر الاختصاص المعني.

 

4- المعهد التقني العالي، وهو كل مؤسسة للتعليم العالي يختص بإعداد الأطر الوسطى بناء على المعايير الآتية:

‌أ-  تختص البرامج التي يقدمها بأحد ميادين التطبيقات التقنية ولا سيما في الصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات الإدارية والإنسانية؛

‌ب- تشكل أرصدة المقررات التقنية التي يتضمنها منهاج كل برنامج يقدمه ما لا يقل عن 70% من مجمل الأرصدة التي يتضمنها البرنامج؛

‌ج-  يتضمن حكما كل برنامج يقدمه تدريبا ميدانيا في الاختصاص المعني في مؤسسات الخدمات والإنتاج، الحكومية أو الخاصة، لا يقل عن ثلاثة أشهر بدوام كامل؛

‌د-  يمنح حصرا شهادات مهنية من المستوى الأول كما هي محددة في الفقرة (ب-1-أ) من المادة (9) من هذا القانون وفي الاختصاصات التي تقع ضمن الميادين المقررة له.

 

المادة 8:

تحدد، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي الشروط والمواصفات والمعايير الواجب توافرها في كل نوع من أنواع مؤسسات التعليم العالي.

 

الباب الرابع: برامج ومناهج وشهادات التعليم العالي

 

المادة 9:

تمنح مؤسسات التعليم العالي الشهادات الآتية:

  أ- شهادات المساق الأكاديمي، التي تمنحها الجامعات والكليات الجامعية من دون سواها من مؤسسات التعليم العالي، وهي على ثلاثة مستويات:

 (1) شهادات المستوى الأول، وتسمّى "الإجازة" (وبالفرنسية ليسانس Licence، وبالانكليزية بكالوريوس Bachelor ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعية على الأقل، ويلتحق بالبرامج التي تؤدي إليها الأشخاص الذين يحملون الشهادة الثانوية على الأقل؛

(2) شهادات المستوى الثاني وتسمّى "الجدارة" (وبالفرنسية والإنكليزية ماستر Master ) ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان جامعيتان على الأقل بعد الحصول على شهادة المستوى الأول أو خمس سنوات جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية؛

5- (3) شهادات المستوى الثالث وتسمّى "الدكتوراه"، ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعية على الأقل بعد الحصول على شهادة المستوى الثاني. ولا يحق لأي مؤسسة البدء بتقديم برامج تؤدي إلى شهادة الدكتوراه إلا بعد تخريجها خمس دفعات سنوية من طلبة برامج المستوى الأول من المساق الأكاديمي وثلاث دفعات سنوية من طلبة برامج المستوى الثاني من هذا المساق وبعد استيفائها لسائر الشروط المطلوبة لتقديم برامج تؤدي إلى هذه الشهادة.

 

ب- شهادات المساق المهني (Diplomes professionnels, Professional Degrees) وهي على مستويين:

(1) شهادات المستوى الأول ويلتحق بالبرامج التي تؤدي إليها الأشخاص الذين يحملون الشهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها؛ وهذه الشهادات على نوعين:

    (أ) شهادات التأهيل المهني العالي، وتمنحها المعاهد التقنية العالية، ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ما بين سنة وثلاث سنوات دراسية؛

    (ب) دبلوم التكنولوجيا، الذي تمنحه معاهد التكنولوجيا، ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية؛

(2) شهادات المستوى الثاني، وتمنحها الجامعات والكليات الجامعية، ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنة دراسية واحدة على الأقل، ويلتحق بالبرامج التي تؤدي إليها الأشخاص الذين يحملون شهادة من المستوى الأول من المساق الأكاديمي على الأقل، أو شهادة من المستوى الأول من المساق المهني لا يقل عدد سنوات دراستها عن ثلاثة. وتسمّى هذه الشهادات "الشهادة المهنية العليا" (وبالفرنسية Diplome professionnel superieur، وبالانكليزية Higher Professional Diploma) مع ذكر الاختصاص، عندما تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين ولا يتضمن منهاج برنامجها رسالة تخرج كما هو منصوص عنه في الفقرة (ن-3-هـ) من المادة (2) من هذا القانون، بينما تسمّى "جدارة مهنية" (وبالفرنسية Master professionnel ، وبالانكليزية Professional Master) عندما يستوفي برنامجها هذين الشرطين.

 

المادة 10:

1- تضع كل مؤسسة توصيفا موحدا للبرامج التي تقدمها بناء على التعريف الوارد في الفقرة (س) من المادة (2) من هذا القانون، مع احترام أحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقا له في ما يخص مكونات كل برنامج نظرا إلى نوع الشهادة التي يؤدي إليها.

2- تعتمد المناهج حكما نظام المقررات كما هي محددة في الفقرة (ل) من المادة (2) من هذا القانون ويكون لكل مقرر عدد من الأرصدة كما هي محددة في الفقرة (م) من المادة نفسها.

3- تميز كل مؤسسة بشكل واضح بما يخص مقررات المناهج ما بين مستويات الدراسة الأول والثاني والثالث، وما بين برامج المساق الأكاديمي وبرامج المساق المهني، بواسطة رموز وأرقام.

 

المادة 11:

1- تخصص برامج المستوى الأول بجميع أنواعها ما لا يقل عن 20% من مجموع الأرصدة المقررة لها لمقررات القدرات العامة والثقافة العامة كما هي محددة في الفقرتين (ن-3-أ) و(ن-3-ب) من المادة (2) من هذا القانون.

2- تتضمن برامج المستوى الثاني التي تؤدي إلى شهادة الجدارة بنوعيها عددا من الأرصدة مخصصة لرسالة التخرج أو لمشروع نهاية الدراسة.

2- تتضمّن برامج المستوى الثالث حلقات دراسية وإعداد أطروحة.

 

المادة 12:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي كل من الأمور الآتية:

أ- شهادات البكالوريا اللبنانية أو ما يوازيها بموجب القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء التي تسمح بمتابعة الدراسة في مسارات التعليم العالي المختلفة والشروط الإضافية الخاصة للالتحاق في كل من هذه المسارات؛

ب- تسمية شهادات المساق المهني بمستوياتها المختلفة والشهادات التي لا تتوافق مع ما ورد في المادة (9) أعلاه وشروط الحصول على كل من الشهادات المعنية؛

ج- النظام العام لشهادة الدكتوراه على أنواعها وأنظمة الدراسات العليا المؤدية إليها وتسمية الشهادات التي تتوج هذه الدراسات.

 

المادة 13:

تحدد، عند الاقتضاء، بقرارات من مجلس التعليم العالي الأطر العامة للدراسة في كل من مستويات التعليم العالي وأنواعه واختصاصاته، ويمكن أن يشمل ذلك مدة الدراسة معبر عنها بعدد من السنوات أو الفصول، وبعدد من الأرصدة، وتوزيع هذه الأرصدة ما بين المقررات كما هي محددة في الفقرة (ن) من المادة (2) من هذا القانون.

 

المادة 14:

خلافا لأي نص آخر، لا تعتبر حيازة شهادة مهنية من مستوى معين، بما في ذلك الشهادة الثانوية، كافية للالتحاق ببرنامج يؤدي إلى شهادة من المساق الأكاديمي من أي مستوى؛ وتحدد آليات الانتقال بين المساقين المهني والأكاديمي وداخل كل مساق على حدة بنظام عام يصدر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي وبعد استطلاع رأي لجنة الاعتراف بالشهادات، وبأنظمة خاصة تطبيقية تضعها لنفسها كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، على أن تخضع هذه الأنظمة لموافقة مجلس التعليم العالي.

 

المادة 15:

1- تصدر كل مؤسسة تعليم عال دليلا" سنويا" بالبرامج التي تقدمها وبالمناهج التفصيلية لهذه البرامج ويسلّم هذا الدليل رسميا للمديرية العامة للتعليم العالي.

2- توفر كل مؤسسة تعليم عال نظاما" لإرشاد الطلبة في اختيار الاختصاص والمقررات.

 

الباب الخامس: مجلس التعليم العالي

 

المادة 16:

ينشأ مجلس يدعى مجلس التعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من واحد وعشرين عضوا" من اللبنانيين كالآتي:

1- ممثلون عن الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة:

-   مدير عام التعليم العالي،

-   رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء،

-   أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية،

-   رئيس مجلس الإنماء والإعمار،

-   مدير أحد المعاهد التقنية العالية الحكومية، يعينه وزير التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

2- رئيس الجامعة اللبنانية وممثلان آخران عنها ينتدبهما مجلس الجامعة ويعين مدة ولايتهما على ألا تتجاوز مدة ولايتهما بدون انقطاع ست سنوات متتالية؛

3- رؤساء ست جامعات خاصة؛

4- رئيس معهد تكنولوجيا أو كلية جامعية مضى على مباشرتها التدريس بهذه الصفة أكثر من سبع سنوات دراسية مكتملة وخرّجت ما لا يقل عن خمس دفعات سنوية من الطلبة، وحصلت جميع البرامج التي تقدمها على تقييم إيجابي من هيئة التقييم؛

5- رئيس معهد يمثل المعاهد التقنية العالية التي مضى على مباشرتها التدريس بهذه الصفة أكثر من سبع سنوات دراسية مكتملة وخرّجت ما لا يقل عن خمس دفعات سنوية من الطلبة، وحصلت جميع البرامج التي تقدمها على تقييم إيجابي من هيئة التقييم؛

6- ممثلون عن الهيئات المجتمعية ذات العلاقة وعن أفراد المجتمع:

-   رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

-   رئيس اتحاد النقابات المهنية الحرة،

-   رئيس تجمع الهيئات الاقتصادية،

-   شخصيتان من أصحاب الاختصاص والخبرة ذات علاقة بمجال عمل المجلس.

 

المادة 17:

1- تنفيذا للبند (3) من المادة (16) أعلاه، يعين رؤساء الجامعات الآتية أعضاء في أول مجلس يكوّن بموجب أحكام هذا القانون:

أ- الجامعة الأميركية في بيروت؛

ب- جامعة القديس يوسف؛

ج- جامعة بيروت العربية؛

د- جامعة الروح القدس – الكسليك؛

هـ- الجامعة اللبنانية الأميركية؛

و- جامعة البلمند.

2- يكوّن مجلس التعليم العالي لائحة بالجامعات المؤهلة للمشاركة في الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون غير تلك المذكورة في البند (1) أعلاه وتتكون من الجامعات التي تستوفي الشروط الآتية:

‌أ-  أن يكون مضى على مباشرتها التدريس بصفة جامعة خمس عشرة سنة دراسية مكتملة؛

‌ب- أن تكون قد خرّجت ما لا يقل عن عشر دفعات سنوية من طلبة المستويين الأول والثاني.

‌ج-  أن تكون جميع البرامج التي تقدمها قد حظيت بتقييم إيجابي من هيئة التقييم.

3- عند انقضاء ست سنوات على إنشاء أول مجلس للتعليم العالي، يستعاض عن رئيس الجامعة الأقل قدما من تلك المذكورة في البند (1) من هذه المادة بواسطة القرعة بأحد رؤساء الجامعات المؤهلة بموجب البند (2) من هذه المادة. وتتم بعد ذلك المداورة ما بين رؤساء الجامعات بالقرعة لمركز واحد كل سنتين بناء على الآلية نفسها.

4- تخضع الجامعات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لشروط الأهلية المنصوص عنها في البند (2) وتضاف بعد خروجها من مجلس التعليم العالي إلى لائحة الجامعات المؤهلة إذا استوفت هذه الشروط.

 

المادة 18:

1- يتم اختيار ممثلي مؤسسات التعليم العالي المنصوص عنها في البندين (4) و (5) من المـادة (16) بالقرعة من بين المؤسسات التي تستوفي الشروط المحددة في هذين البندين في خلال جلسة للمجلس.

2- تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في البند (6) من المادة (16) أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من المجلس.

4- تكون ولاية الأعضاء المعنيين بالبندين (1) و (2) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

5- تبلغ الجهات الممثلة في المجلس وزير التربية والتعليم العالي بأسماء ممثليها.

 

المادة 19:

1- يمكن أن ينتدب ممثلو الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة من ينوب عنهم لعضوية المجلس بصورة دائمة أو مؤقتة على أن يكون هؤلاء من الفئة الثانية على الأقل وأن تعطى لهم الصلاحية اللازمة للمشاركة في اتخاذ القرار.

3- يمكن أن ينتدب ممثلو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والهيئات المجتمعية من ينوب عنهم لعضوية المجلس بصورة دائمة أو مؤقتة على أن يكون هؤلاء من الرتبة التي تلي مباشرة الرئيس في هيكلية المؤسسة وأن تعطى لهم الصلاحية اللازمة للمشاركة في اتخاذ القرار.

4- يتولى مدير عام التعليم العالي نيابة رئاسة المجلس وينوب عن الرئيس في جميع مهامه في حال غياب هذا الأخير أو تغيبه عن جلسة من جلسات المجلس.

 

المادة 20:

يتولى المجلس الصلاحيات والمهام الآتية:

‌أ-   رسم سياسة وطنية للتعليم العالي في ضوء الدستور والسياسة العامة لتنمية الموارد البشرية المعتمدة من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛

‌ب- اقتراح القوانين والأنظمة والتدابير التي من شأنها تحقيق أهداف التعليم العالي كما هي محددة في هذا القانون؛

‌ج- وضع الأسس والمعايير لإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي أو فروع لها ولاستحداث برامج فيها؛

‌د-  النظر بطلبات الإذن بالإنشاء، المنصوص عنه في البند (1) من المادة (23) أدناه، والتي يفيد تقرير اللجنة الفنية على أنها تستوفي الشروط القانونية والفنية المطلوبة، والبت بهذه الطلبات بناء على الأسس والمعايير المعتمدة، وفي حال الموافقة على الطلب رفع توصية بمنح الإذن بالإنشاء إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي؛

‌ه-  الترخيص بمباشرة التدريس، المنصوص عنه في البند (2) من المادة (23) أدناه، للمؤسسات والفروع والبرامج الحاصلة على إذن بالإنشاء والتي يفيد تقرير اللجنة الفنية على أنها تستوفي الشروط الأكاديمية والفنية المطلوبة لذلك؛

‌و-  الموافقة على استحداث برامج جديدة في كليات ومعاهد قائمة، المنصوص عنه في البند (3) من المادة (23) أدناه، والتي يفيد تقرير اللجنة الفنية على أنها تستوفي الشروط الأكاديمية والفنية المطلوبة، على أن تدخل هذه البرامج بشكل واضح في الميادين الدراسية التي تشملها هذه الكليات أو المعاهد؛

‌ز-  إقرار البرامج والأنظمة وتعديلاتها التي تتقدم بها مؤسسات التعليم العالي والتي تخضع لقرار من المجلس بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقا له؛

‌ح- رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إلغاء الإذن بالإنشاء للمؤسسات أو الفروع أو البرامج التي يفيد تقرير اللجنة الفنية على أنها لم تستوف الشروط الفنية والأكاديمية المطلوبة في المهلة الزمنية المحددة، أو التي أقفلت ولم يعط لها ترخيص جديد بمباشرة العمل بعد مضي سنتين على نفاذ قرار الإقفال؛

‌ط- ممارسة الوصاية المنصوص عنها في المادة (64) من هذا القانون على أي مؤسسة للتعليم العالي في الحالات التي تقتضي ذلك وتعيين لجنة لإدارة هذه المؤسسة بصورة مؤقتة ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها؛

‌ي- إقفال المؤسسات والفروع والبرامج التي يفيد تقرير اللجنة الفنية أو تقرير هيئة التقييم أو تقرير لجنة الإدارة المؤقتـة المنصوص عنها في البند (3) من المـادة (63) من هذا القانون على أنها لم تعد تستوفي الشروط القانونية  أو الفنية أو الأكاديمية المطلوبة بعد إعطائها الترخيص بمباشرة العمل؛

‌ك- إنشاء اللجان والاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء لمساندته للقيام بمهامه.

‌ل-  إبداء الرأي للوزير بكل ما يخص التعليم العالي؛

‌م-  القيام بسائر المهام المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقا له.

 

الباب السادس: الترخيص للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي

 

المادة 21:

يحق للأشخاص المعنويين من الفئات الآتية تقديم طلب إذن بإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي:

‌أ - مؤسسة تعليم عال لبنانية مرخص لها بالتدريس وغير موضوعة تحت الرقابة أو الوصاية بموجب المادة 64 من هذا القانون؛

‌ب - هيئة أو مؤسسة أو جمعية منشأة بموجب القانون اللبناني لا تتوخى الربح ويكون من أهدافها نشر التعليم العالي؛

‌ج - مؤسسة تعليم عال غير لبنانية تستجيب للشروط الآتية:

(1) أن تكون الشهادات التي تمنحها معترفا بها في البلد الذي تنتسب إليه؛

(2) أن تشرف عليها هيئة أو مؤسسة أو جمعية منشأة بموجب قانون البلد المعني ولا تتوخى الربح؛

(3) أن تقبل لجنة الاعتراف بالشهادات المنصوص عنها في المادة (45) من هذا القانون الشهادات التي تمنحها في ذلك البلد؛

(4) أن يكون لها ممثل لبناني مجاز على وجه قانوني؛

(5) أن تكون مؤسسة التعليم العالي المنشأة في لبنان فرعا" من المؤسسة الأم ومن النوع نفسه (جامعة، كلية جامعية، معهد تكنولوجيا، معهد تقني عالي)، وأن تتعهد المؤسسة الأم بالإشراف الفعلي على المؤسسة المطلوب إنشاؤها وبتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك.

 

المادة 22:

تنشأ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ويمنح لها الترخيص بالتدريس على مرحلتين:

أ‌-  يمنح الإذن بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على الآلية المحددة في المواد التالية من هذا القانون؛

ب‌- يمنح الترخيص بمباشرة التدريس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على الآلية المحددة في المواد التالية من هذا القانون.

 

المادة 23:

1- يتوجب تقديم طلب إذن بالإنشاء في كل من الحالات الآتية:

 أ- إنشاء مؤسسة جديدة من أي نوع كان من الأنواع الأربعة المنصوص عنها في المادة (7) من هذا القانون؛

ب- إنشاء كلية جديدة أو معهد جديد، كما هي محددة في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (7) من هذا القانون، في مؤسسة قائمة؛

ج- إنشاء جامعة انطلاقا" من كليات جامعية أو من معاهد تكنولوجيا أو معاهد تقنية عالية قائمة؛

د- إنشاء فرع جغرافي لمؤسسة قائمة، كما هو محدد في الفقرة (ي) من المادة (2) من هذا القانون؛

هـ- إنشاء برنامج جديد في مؤسسة قائمة من خارج الميادين الدراسية المرخص بها لهذه المؤسسة.

2- يتوجب أيضا تقديم طلب يخضع لجميع موجبات طلب الإذن بالإنشاء في حال تضمن هذا الطلب تعديل في تسمية مؤسسة قائمة أو في تسمية كلية أو معهد من هذه المؤسسة أو تعديل في الميادين الدراسية التي يشملها المعهد أو الكلية، كما هي محددة في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (7) أعلاه.

3- يتوجب تقديم طلب ترخيص بمباشرة التدريس بعد الحصول على إذن بالإنشاء وعند استيفاء الشروط الفنية والأكاديمية للمباشرة بالتدريس في كل من الحالات المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة.

4- يتوجب تقديم طلب ترخيص بمباشرة التدريس قبل استحداث أي برنامج جديد في معهد قائم أو كلية قائمة من ضمن الميادين الدراسية التي يشملها المعهد أو الكلية، أكان المعهد أو الكلية مستقلا أو تابعا لمؤسسة تضم أكثر من كلية أو معهد.

 

المادة 24:

يتضمن طلب الإذن بالإنشاء أو التعديل الوثائق والمعلومات الآتية:

‌أ- ملف كامل عن الوضع القانوني لطالب الترخيص وعن غايات المؤسسة وأهدافها والرسالة التي اختارتها لنفسها، على أن تتوافق هذه مع أهداف التعليم العالي كما هي محددة في المادة (3) من هذا القانون؛

‌ب- دراسة جدوى لكل كلية أو معهد أو فرع أو برنامج يراد إنشاؤه؛

‌ج- بيان تفصيلي بالكلفة التقديرية لإنشاء المؤسسة وكل من الكليات والمعاهد والفروع والبرامج المراد إنشاؤها، والأموال المرصودة للمشروع، ومصادر تمويله بما في ذلك الأقساط المرتقبة، والموازنة المقدرة للسنوات الخمس الأولى من تشغيله، والنظام المالي للمؤسسة.

‌د- الهيكلية الأكاديمية والإدارية وتوزيع الصلاحيات وبيان كامل عن الأعداد المرتقبة لكل من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريين والمؤهلات المطلوبة من كل منهم؛

‌ه- بيانات ومعلومات عن المنشآت والمرافق والتجهيزات المزمع إقامتها أو توفيرها بجميع عناصرها وأشكالها، بما في ذلك الوضع القانوني لكل مرفق من المرافق المعنية؛

‌و- توصيف كل من البرامج المنوي تقديمها والمناهج وأنظمة القبول والدراسة والتقييم ومتطلبات التخرج؛

‌ز- الأنظمة الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية والإداريين التي تبيّن حقوق أفراد كل فئة منهم وواجباتهم وشروط عملهم والخدمات المقدمة لهم؛

‌ح- بيان بأعداد الطلبة المتوقعة في كل من البرامج المنوي إنشاؤها والأنظمة الخاصة التي تبيّن حقوقهم وواجباتهم والخدمات المقدمة لهم؛

‌ط- جدول زمني يبيّن المراحل المرتقبة للإنشاء ومباشرة التدريس في كل من البرامج المنوي تقديمها، على ألا تتجاوز المهلة المرتقبة لمباشرة التدريس في أي من البرامج المنوي تقديمها الأربع سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالإنشاء.

 

المادة 25:

1- يتضمن الطلب بمباشرة التدريس تحديدا للمؤسسة أو الكلية أو المعهد أو الفرع أو البرنامج المعني بالطلب مع كامل الوثائق التي تثبت أن صاحب الإذن بالإنشاء قد نفذ بصورة دقيقة وشاملة كل ما تقدم به في ملف طلب الإذن بالإنشاء وأنه مؤهل حقا" لاستقبال الطلبة وبدء التدريس.

2- يقدم الطلب بمباشرة التدريس المنصوص عنه في البند (2) من المادة (23) من هذا القانون في مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور مرسوم الإذن بالإنشاء.

 

المادة 26:

1- يقدم طلب الإذن بالإنشاء وطلب الترخيص بمباشرة التدريس إلى وزارة التربية والتعليم العالي مرفقا بجميع المستندات التي يحددها هذا القانون وسائر القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء وبإيصال يثبت أن مقدم الطلب سدد البدلات المستحقة لدراسة الطلب.

2- يسجل الطلب في قلم المديرية العامة للتعليم العالي لقاء إيصال باستلامه بعد التأكد من أن الملف المقدم يتضمن شكلا جميع المستندات المطلوبة.

3- تحيل المديرية العامة للتعليم العالي الطلب، مع كامل الوثائق المرفقة به وجميع صفحاته ممهورة بختم المديرية العامة، في مهلة خمسة أيام عمل من تسجيله في قلمها، إلى اللجنة الفنية لدراسته واتخاذ القرارات أو التوصيات المناسبة بشأنه.

 

المادة 27:

1- لصاحب العلاقة أن ينال جوابا" بالموافقة أو بالرفض في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب.

2- في حال رفض الطلب، يكون الجواب معللا بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أحكام سائر القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء. ولصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب جديد على أن يتقيد بالمهل المحددة في هذا القانون.

3- في حال عدم تبلغ صاحب العلاقة الجواب في المهلة المحددة، له أن يراجع القضاء المختص.

 

المادة 28:

1- تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة دائمة تسمى "اللجنة الفنية للترخيص للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي" تقوم بالمهام المنصوص عنها في هذا القانون.

2- يتم تشكيل اللجنة الفنية بقرار يصدر عن الوزير على أن يراعى في ذلك ما يأتي:

أ- أن تكون برئاسة مدير عام التعليم العالي؛

ب- أن تتضمن عضوين من رتبة أستاذ يعينهما مجلس الجامعة اللبنانية؛

ج- أن تتضمن عضوا من كل من مجلس شورى الدولة ولجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي وتجمع نقابات المهن الحرة تعينهم كل هيئة بناء على آلية خاصة بها؛

د- أن تتضمن ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة في الميادين الدراسية الكبرى المنصوص عنها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون يختارهم مجلس التعليم العالي من بين المرشحين المنصوص عنهم في البند (3) من هذه المادة، على أن يتم اختيار عضو واحد من مرشحي أي مؤسسة.

3- تقدم كل من الجامعات الخاصة المنصوص عنها في المادة (17) أعلاه لائحة من ثلاثة مرشحين من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة على أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه معترف بها وبرتبة أستاذ ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم العالي بدوام كامل، وترفقها بالسيرة الذاتية المفصلة والموثقة لكل مرشح.

4- يعين أعضاء اللجنة الفنية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، قابلة للتجديد.

5- يحدد نظام عمل اللجنة الفنية وتعويضات أعضائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

المادة 29:

في غضون أسبوعين من تلقيها طلب الإذن بالإنشاء أو طلب الترخيص بمباشرة التدريس الذي تحيله إليها المديرية العامة للتعليم العالي، تعين اللجنة الفنية لجنة فرعية لدراسة الطلب قوامها ثلاثة أو خمسة أعضاء من أعضائها أو من خارج هؤلاء على أن تنتمي أكثريتهم إلى الاختصاصات المعنية بالطلب وعلى ألا ينتمي أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية إلى المؤسسة صاحبة الطلب. كما تعين اللجنة الفنية من بين أعضائها مقررا للجنة الفرعية يكون من بين أعضاء اللجنة الفرعية الأصيلين، ولها أن تستعين بمن تشاء من أصحاب الاختصاص لمساندة اللجنة الفرعية في أعمالها وبناء على طلب هذه الأخيرة.

 

المادة 30:

1- تطلع اللجنة الفرعية على طلب الإذن بالإنشاء أو طلب الترخيص بمباشرة التدريس مع كامل الوثائق المرفقة به، وتضع دراسة فنية مفصلة بشأن الطلب تظهر مدى مطابقة الملف المقدم للشروط والمواصفات والمعايير التي ينص عنها هذا القانون وسائر القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتقدم هذه الدراسة إلى اللجنة الفنية مع توصياتها المعللة في غضون عشرة أسابيع من تكليفها بالملف. وفي حال كان الطلب يتعلق بالترخيص بمباشرة التدريس، على اللجنة الفرعية أن تتحقق ميدانيا" من أن مقدم الطلب قد نفذ بالفعل ما تعهد به في طلب الإنشاء وأنه أهل فعلا لاستقبال الطلبة ومباشرة التدريس.

2- تطلع اللجنة الفنية على الدراسة المفصلة المقدمة لها، وفي حال وجدت اللجنة أن طلب الإذن بالإنشاء يستوفي جميع الشروط القانونية والفنية والأكاديمية المطلوبة، أو تأكدت من أن مقدم طلب المباشرة بالتدريس يفي بجميع الشروط المطلوبة، ترفع توصيتها المعللة بالإذن بالإنشاء أو بالترخيص بمباشرة التدريس مع الدراسة المفصلة التي وضعتها اللجنة الفرعية وقدمتها لها إلى مجلس التعليم العالي.

3- في حال وجدت اللجنة الفنية أن طلب الإذن بالإنشاء لا يستوفي جميع الشروط القانونية والفنية والأكاديمية المطلوبة، أو وجدت أن مقدم طلب المباشرة بالتدريس لم ينفّذ جميع الشروط المطلوبة أو ليس أهلا لاستقبال الطلبة ومباشرة التدريس، ترفض الطلب بقرار معلل وتعلم المديرية العامة للتعليم العالي بالأمر التي تبلّغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة مع أسباب القرار.

4- تصدر اللجنة الفنية توصيتها بقبول الطلب أو قرارها برفضه في غضون ثلاثة أسابيع من تلقيها تقرير اللجنة الفرعية، وفق جدول زمني معلن تحدّده لهذه الغاية.

5- ينظر مجلس التعليم العالي بتوصية اللجنة الفنية المرفوعة إليه في غضون شهر واحد من تلقيه هذه التوصية؛ وفي حال الموافقة عليها، يرفع اقتراحه بالإذن بالإنشاء إلى مجلس الوزراء الذي يبت بالأمر، أو يصدر قرارا بالموافقة على المباشرة بالتدريس؛ أما في حال قرر مجلس التعليم العالي عدم الموافقة على توصية اللجنة الفنية، فيرفع قراره المعلل إلى الوزير الذي يبلغ صاحب العلاقة بالأمر.

6- يبت مجلس الوزراء باقتراح مجلس التعليم العالي قبولا أو رفضا في غضون شهر واحد من تلقيه هذا الاقتراح، ويبلغ صاحب العلاقة بالقرار بالطرق القانونية المعتمدة.

 

المادة 31:

1- تشمل دراسة اللجنة الفرعية المنصوص عنها في المادة (29) أعلاه دراسة الوثائق المقدمة وكل وثيقة إضافية تطلبها، والزيارات الميدانية للمؤسسة التي تقررها ومقابلات تجريها مع القيمين على المؤسسة والمعنيين بها، والتي تتحقق فيها اللجنة من أن المؤسسة أو الكلية أو المعهد أو الفرع أو البرنامج المنوي إنشاؤه يستجيب للمتطلبات الآتية:

أ- تحقق المؤسسة أهداف التعليم العالي كما هي محددة في المادة (3) من هذا القانون؛

ب- تملك المؤسسة الموارد المالية، والقدرات الإدارية، والخبرة، لتأمين مستلزمات تنفيذ البرامج التي تزمع تقديمها بأعداد الطلبة التي تزمع قبولهم في كل برنامج أو فرع؛

ج- تكون المنشآت والتجهيزات والموارد التربوية مناسبة لتحقيق الأهداف التربوية المعلنة وكافية لتأمين نوعية عالية من التعليم، وملائمة لتأمين التحاق الطلبة المعوقين؛

د- يملك أعضاء الهيئة التعليمية المزمع استخدامهم المؤهلات اللازمة للتدريس في مستوى التعليم المعنيين به، ولا سيما تلك المحددة في القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء؛

هـ- يرتبط المنهاج ارتباطا وثيقا بالأهداف التربوية المعلنة للبرنامج المعني به ويؤمن مع الخدمات التربوية الأخرى التي تقدمها المؤسسة ضمانات كافية لنوعية جيدة من التعليم في المستوى المحدد للبرنامج؛

و- تؤمن المؤسسة للطلبة خدمات تربوية مساندة ملائمة لتحقيق أهداف البرنامج الذي ينتسبون إليه، وبخاصة خدمات التوجيه والإشراف على أنشطة التطبيق والتربية العملية في البرامج المهنية وعلى الأبحاث في برامج الدراسات العليا؛

ز- تؤمن أنظمة القبول والدراسة والتقييم والترفيع ومنح الشهادات ضمانات الحيادية والموضوعية والشفافية والعدالة، بدون تمييز من أي نوع كان سوى في ما يخص أداء الطلبة وقدرتهم على متابعة التعلم في المستوى المعني؛

ح- تلتزم المؤسسة بحقوق الإنسان الأساسية وبالمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها في التعليم العالي، ولا سيما الحريات الأكاديمية، وبما هو وارد في هذا القانون  وفي سائر القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء.

 

2- تتضمن دراسة اللجنة الفرعية تقييما لكل من العناصر الآتية:

أ- غايات المؤسسة وأهدافها والرسالة التي أنشئت من أجلها؛

ب- أنظمة إدارة المؤسسة وتسييرها وإدارة كل من البرامج والفروع المعنية بالتقييم، بما في ذلك مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة؛

ج- كفاءة الهيئات المكلفة بالإشراف على كل من البرامج والفروع المعنية بالتقييم وبإدارتها؛

د- أهداف كل من البرامج المعنية بالتقييم وملاءمتها مع الشهادات التي تؤدي إليها؛

ه - متطلبات القبول ونظام الدراسة والترفيع ومتطلبات التخرج؛

و- منهاج ومقررات التدريس لكل من البرامج المعنية بالتقييم؛

ز- المنشآت والتجهيزات المخصصة لكل من البرامج المعنية بالتقييم؛

ح- المكتبة وسائر مصادر التعلم المخصصة لكل من البرامج المعنية بالتقييم؛

ط- مؤهلات الهيئة التعليمية والبحث العلمي وكفاءتها بالنظر إلى أهداف ومقررات تدريس كل من البرامج المعنية بالتقييم، وملاءمة نصابها التعليمي مع متطلبات الجودة؛

ي- طرائق التدريس والتعليم والتعلم المعتمدة؛

ك- الخدمات المساندة للتعليم والتعلم، وبخاصة خدمات التوجيه والإشراف؛

ل- طرائق تقييم التعلم وأداء الطلبة ومواءمتها لأهداف البرنامج؛

م- حقوق الطلبة والهيئة التعليمية ومواءمتها للمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها في التعليم العالي؛

ن- طرائق حفظ ملفات الطلبة والهيئة التعليمية؛

س- رسوم التسجيل والدراسة وسياسة إعادة الرسوم ومساعدة الطلبة المحتاجين؛

ع- الأنشطة الطالبية والخدمات المساندة؛

ف- المنشآت العامة (مداخل، مواقف سيارات، مخارج خاصة لحالات الطوارئ، إلخ...) وصلاحها لتأمين شروط السلامة العامة بالنظر إلى أعداد الإداريين والهيئة التعليمية والطلبة.

3- يتوخى تقييم اللجنة الفرعية ما يأتي:

أ- تأمين التزام المؤسسات بالسياسة الوطنية للتعليم العالي وبأهداف التعليم العالي كما هي محددة في هذا القانون والتزامها بحقوق الإنسان الأساسية وبالمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها في التعليم العالي، ولا سيما الحريات الأكاديمية؛

ب- تأمين نوعية عالية للبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة الخريجين ومواءمة الشهادات الممنوحة مع المؤهلات المكتسبة؛

ج- النظر في مدى مساهمة المؤسسة في التجديد التربوي إن من خلال البرامج التي تقدمها أو من خلال وسائل وطرائق التعليم والتعلّم التي تزمع استخدامها، بما في ذلك استخدام الأنماط الجديدة من التعليم والتعلّم.

 

المادة 32:

 تصدر المديرية العامة للتعليم العالي سنويا دليلا كاملا بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها قانونا بالتدريس يتضمن الفروع والبرامج المحددة بموجب التراخيص المعطاة لكل مؤسسة.

 

الباب السابع: الهيئة الوطنية لتقييم النوعية في التعليم العالي

 

المادة 33:

 تنشأ مؤسسة عامة تدعى "الهيئة الوطنية لتقييم النوعية في التعليم العالي" تهدف إلى تقييم برامج التعليم العالي ووضع التوصيات بشأن تطويرها وبشأن الاعتراف بالشهادات التي تؤدي إليها.

 

المادة 34:

1- تتمتع هيئة التقييم بالاستقلالية التامة في إدارة أعمالها، بما في ذلك الاستقلالية الإدارية والمالية ولا تخضع للنظام العام للمؤسسات العامة.

2-  تضع هيئة التقييم الأنظمة الإدارية والمالية اللازمة للقيام بمهامها، على أن تحظى هذه الأنظمة بموافقة مجلس الوزراء.

3- تتكون موارد هيئة التقييم مما يأتي:

أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة؛

ب- الرسوم والبدلات التي تتقاضاها من مؤسسات التعليم العالي والتي يحددها النظام المالي لهيئة التقييم؛

ج- بدلات الأنشطة الاستشارية التي تقوم بها؛

د- المساهمات والهبات والتبرعات والمساعدات.

 

المادة 35:

يهدف إنشاء هيئة التقييم إلى التأكد من جودة البرامج التي تقدّمها مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، الحكومية والخاصة، بمختلف مستوياتها وأنواعها والجهات التابعة لها، بما في ذلك البرامج التي تقدمها مؤسسات غير مقيمة أو مؤسسات تعمل عبر الحدود بالطرق التقليدية أو من خلال استعمال تقانات المعلومات والاتصال الحديثة. كما تهدف إلى رفع نوعية هذه البرامج وكفاءتها ومواءمتها لاحتياجات التنمية من خلال التوصيات التي تصدرها إلى مؤسسات التعليم العالي وإلى المراجع المختصة، وبالأخص إلى مجلس التعليم العالي وإلى لجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته.

 

المادة 36:

تتولى هيئة التقييم على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات والمهام الآتية:

‌أ- وضع أسس ومعايير تقييم برامج التعليم العالي في جميع أنواعها واختصاصاتها، وتعديل هذه الأسس والمعايير وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وفي ضوء التوجهات المعتمدة على الصعيد العالمي في هذا الشأن؛

‌ب- اقتراح القوانين والأنظمة والتدابير التي من شأنها ضمان نوعية برامج التعليم العالي ورفع كفاءتها ومواءمتها لاحتياجات التنمية؛

‌ج- القيام بالتقييم الدوري للبرامج المرخص لها التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، بناء على جدول زمني تضعه الهيئة لنفسها، بغية التأكد من أن هذه البرامج تستجيب لمعايير الجودة والكفاءة والمواءمة، وإصدار التوصيات المناسبة بشأن هذه البرامج، بما في ذلك التوصية بوضع أي برنامج تحت الرقابة المرفقة بشروط ملزمة للمؤسسة المعنية، أو بعدم الاعتراف بالشهادة التي يؤدي إليها أو بإقفال أي برنامج لا يستجيب للمعايير المعتمدة؛

‌د- القيام بتقييم بعض برامج التعليم العالي القائمة من خارج الجدول الزمني المعتمد، إما بناء على طلب السلطات المختصة أو بناء على طلب إدارة إحدى مؤسسات التعليم العالي أو لأسباب أخرى ترى الهيئة بقرار منها أنها تتطلب القيام بمثل هذا التقييم؛

‌ه-  القيام بسائر المهام التي يتطلبها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

 

المادة 37:

1- تتكوّن هيئة التقييم من إثتي عشر شخصا من ذوي الاختصاص والخبرة، وتشكّل بناء على الأسس الآتية:

‌أ- يكون أعضاء الهيئة ممن يشغلون أو سبق لهم أن شغلوا أعلى رتبة من رتب الأساتذة الجامعيين (Full Professor).

‌ب- يمثل كل ثلاثة من أعضاء الهيئة مجموعة من مجموعات ميادين المعرفة الآتية:

(1) التربية، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والإعلام والتوثيق، والفنون المشهدية، والدراسات الدينية؛

(2) الحقوق، والاقتصاد، وإدارة الأعمال؛

(3) العلوم البحتة، والهندسة والتكنولوجيا، والفنون التطبيقية؛

(4) العلوم الطبيعية والطبية، والزراعة والتغذية والطب البيطري.

‌ج- لا يشغل أي من أعضاء الهيئة طيلة عضويته فيها أي منصب إداري في الإدارات العامة أو أي مسؤولية ذات طابع إداري (رئيس، نائب رئيس، عميد، مدير معهد أو فرع) في أي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان ولا يكون له أي مصلحة خاصة تتعلق بملكية أو إدارة أي من هذه المؤسسات؛

‌د-  لا يكون أي من الأعضاء عضوا في مجلس التعليم العالي؛

‌ه-  لا يؤخذ بالاعتبار بلوغ الأشخاص السن القانونية للتقاعد كما هو محدد في الإدارات والمؤسسات العامة.

2- تكوّن في سبيل اختيار أعضاء الهيئة أربع لوائح تمثل كل منها مجموعة من مجموعات الميادين المنصوص عنها في الفقرة (ب) من البند (1) أعلاه بناء على ترشيح الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عنها في البندين (1) و (2) من المادة (17) أعلاه.

3- لا يحق لأي جامعة ترشيح أكثر من شخص واحد لكل مجموعة من مجموعات الميادين المنصوص عنها في الفقرة (ب) من البند (1) أعلاه.

4- ينتخب مجلس التعليم العالي أعضاء الهيئة بناء على ما هو منصوص عنه في البندين (1) و (2) أعلاه، بعد أن يتحقق من استيفاء المرشحين للشروط المنصوص عنها في هذه المادة.

5- يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.

6- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي النظام الداخلي للهيئة وتعويضات أعضائها.

 

المادة 38:

1- عند انقضاء سنتين على تشكيل أول هيئة تقييم، يسحب مجلس التعليم العالي بالقرعة أسماء أربعة من أعضائها، في ما عدا الرئيس، تعتبر ولايتهم منتهية. وينتخب المجلس أربعة أعضاء لولاية جديدة من ست سنوات بناء على أحكام المادة (37) أعلاه. ويمكن للمجلس أن يعيد انتخاب أي من الأعضاء الذين قضت القرعة بنهاية ولايتهم إذا كانت الشروط المنصوص عنها في المادة (37) أعلاه لا تزال تنطبق عليه.

2- عند انقضاء أربع سنوات على تشكيل أول هيئة تقييم، تعتمد الآلية المحددة في البند (1) من هذه المادة لتبديل أو تجديد عضوية ثلث أعضاء الهيئة من الثلثين اللذين لم تطلهما القرعة المنصوص عنها في البند (1) أعلاه.

3- عند انقضاء ست سنوات على تشكيل أول هيئة تقييم، تعتمد الآلـية المحددة في البند (1) من هذه المادة لتبديل أو تجديد عضوية الثلث الأخير من أعضاء الهيئة الذي لم تطله القرعة المنصوص عنها في البندين (1) و (2) أعلاه.

4- بعد ذلك يجري تبديل أعضاء هيئة التقييم دوريا عند انتهاء ولاية الأعضاء، على ألا تتعدّى ولاية أي عضو، بمن في ذلك الرئيس، إثنتي عشرة سنة متتالية.

 

المادة 39:

1- يعين لهيئة التقييم رئيس متفرغ من بين أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي.

2- يشغل الرئيس في الوقت عينه منصب مدير عام الهيئة.

3- يتولّى الرئيس مسؤولية إدارة أعمال الهيئة وتسيير شؤونها والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية والتقنية الخاصة بها في إطار أنظمتها وسياساتها، وهو مسؤول عن تنفيذ مقررات مجلس الهيئة والرئيس الأعلى لجميع الوحدات التابعة للهيئة ولجميع العاملين فيها.

4- تحدد صلاحيات الرئيس ومهامه التفصيلية وراتبه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد استطلاع رأي مجلس الهيئة.

5- لا يمكن إقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية من مجلس الهيئة وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي. وتتم الإقالة لأحد الأسباب الآتية: صدور حكم بجناية أو جرم شائن بحقه، أو حرمانه من الحقوق المدنية، أو ارتكابه خطأ فادحا أو إهمالا متكررا أو إظهاره قصورا واضحا في ممارسة وظيفته، أو مخالفته لأحكام البند التالي أدناه.

6- لا يجوز للرئيس أن يكون له، أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الإقالة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة تعليم عال عاملة في لبنان بشكل تتضارب فيه المصلحة العامة الموكلة إليه ومصلحته الخاصة.

 

المادة 40:

1- ينتخب أعضاء هيئة التقييم من بينهم نائبا للرئيس متفرغا يتولى الصلاحيات والمهام التي تحددها له الأنظمة المرعية الإجراء ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه حتى تعيين خلف له.

2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي صلاحيات ومهام وشروط عمل نائب رئيس الهيئة.

 

المادة 41:

1- تشكل هيئة التقييم اللجان المتخصصة التي تراها مناسبة للقيام بأي من المهام المنوطة بها، كما تشكل حكما لجنة متخصصة من أعضائها أو من غير أعضائها لتقييم أي برنامج وتعين أحد أعضاء الهيئة مقررا لهذه اللجنة.

2-  تنشر الهيئة الأسس والمعايير التي تعتمدها للتقييم والتوصيات التي تتخذها في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.

3- يخضع أي برنامج مستحدث حكما للتقييم في خلال السنة الأكاديمية التي تتخرج فيها أول دفعة من الطلبة المنتسبين إليه وتتخذ بشأنه التوصية المناسبة ولا سيما من حيث الاعتراف بالشهادة التي يؤدي إليها.

 

المادة 42:

تقدم هيئة التقييم في كل سنة تقريرا عن أعمالها لمجلس الوزراء وتودع مجلس التعليم العالي ولجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته نسخة عن هذا التقرير؛ كما تقدم لهذين المرجعين التقارير الدورية والمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة.

 

المادة 43:

يتوجب على جميع مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها ومسؤوليها والعاملين فيها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة (64) من هذا القانون، التعاون مع هيئة التقييم وتسهيل قيامها بالمهام المنوطة بها. ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

‌أ-   تقديم جميع المعلومات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تطلبها الهيئة بخصوص أي برنامج يجري تقييمه، بما في ذلك المعلومات عن المرافق والتجهيزات، والهيكليات والأنظمة الأكاديمية والإدارية والمالية، وأعضاء الإدارة وهيئات التدريس، وبرامج وأنشطة البحث العلمي، والطلبة والخريجين، وأساليب التعليم والتقييم، ومقومات الحياة الجامعية والخدمات المساندة، وما إلى ذلك من مقوّمات تدخل في نطاق تقييم نوعية البرامج ومواءمتها لاحتياجات التنمية وكفاءتها؛

‌ب-   اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالتقييم الذاتي، إذا طلبت الهيئة ذلك، وبناء على الشروط والمعايير المعتمدة في الهيئة وفي المهل التي تحددها؛

‌ج-    السماح للأشخاص التي تعينهم الهيئة بزيارة المؤسسة والاطلاع على جميع المعطيات اللازمة لقيامهم بالمهام المنوطة بهم، بما في ذلك زيارة المرافق والاطلاع على السجلات والقيام بالمقابلات مع جميع الأشخاص الذين يختارونهم وتوثيق هذه الزيارات بجميع الوسائل المتاحة.

 

الباب الثامن: لجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته

 

المادة 45:

1- تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة تسمّى "لجنة الاعتراف بشهادات التعليم العالي ودراساته".

2- تحل هذه اللجنة محل لجنة المعادلات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8869 الصادر بتاريخ 26 تموز 1996 وتتولّى جميع الصلاحيات والمهام التي كانت منوطة بهذه اللجنة أخذا بالاعتبار أحكام هذا القانون.

 

المادة 46:

1- تتكوّن لجنة الاعتراف بالشهادات كالآتي:

        أ- ممثلون عن الإدارات العامة المعنية:

-   مدير عام التعليم العالي، رئيسا،

-   مدير عام التربية أو مندوب عنه من الفئة الثانية على الأقل،

-   مدير عام التعليم المهني والتقني أو مندوب عنه من الفئة الثانية على الأقل،

-   رئيس هيئة مجلس الخدمة المدنية أو مندوب عنه من الفئة الثانية على الأقل،

-   قاض من مجلس شورى الدولة ينتدبه وزير العدل؛

ب- ثلاثة ممثلين عن الجامعة اللبنانية من اختصاصات مختلفة يعينهم مجلس الجامعة؛

ج- ممثل عن كل من الجامعات الخاصة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في البندين (1) و (2) من المادة (17) أعلاه. وفي حال تجاوز عدد هذه الجامعات الثمانية، يجري التداول في ما بينها بالقرعة كل ثلاث سنوات على المقاعد التي تفوق هذا العدد.

2- يشترط بممثلي الجامعات المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه أن يكونوا من حملة الدكتوراه المعترف بها ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم العالي بدوام كامل.

 

المادة 47:

1- خلافا لأي نص آخر، تفصل لجنة الاعتراف بالشهادات في الشهادات التي توازي الشهادة الثانوية والتي تخوّل الدخول إلى برامج التعليم العالي، كما تفصل في شهادات التعليم العالي والدراسات التي يثبت إتمامها بنجاح في هذا المستوى من التعليم، على اختلاف أنواع هذه الشهادات والدراسات ودرجاتها، ولا سيما ما يأتي:

‌أ- الشهادات الصادرة عن دول ومؤسسات غير لبنانية والدراسات المؤدية إلى مثل هذه الشهادات؛

‌ب- الشهادات التي تمنحها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي القائمة في لبنان وفقا لهذا القانون ولسائر القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة.

2- تفصل اللجنة أيضا، عند الاقتضاء، بما يأتي:

‌أ- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في نظام التعليم العالي في لبنان؛

‌ب- في ما إذا كانت الشهادة موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة؛

‌ج- في ما إذا كانت الشهادة موضوع البحث معادلة لإحدى الشهادات المعترف بها رسميا.

 

المادة 48:

1- تستند لجنة الاعتراف بالشهادات في ممارسة الصلاحيات المنصـوص عنها في المـادة (47) أعلاه على ما يأتي:

أ- مصداقية المؤسسة التي منحت الشهادة، ومن ذلك إذا كانت برامجها معتمدة وشهاداتها معترف بها في بلد المنشأ وتمنح حاملها من رعايا هذا البلد حقوقا يمكنه ممارستها فيه، وبخاصة للتوظيف في الإدارات العامة أو لممارسة مهنة مقوننة؛

ب- المستوى التعليمي للشهادة أو للدراسات المعنية، من حيث الشروط العامة للانتساب إلى البرنامج المعني، ومدة الدراسة من حيث عدد السنوات أو المقررات والأرصدة المتممة بنجاح؛

ج- جودة الشهادة أو الدراسات المتممة، من حيث الشروط الخاصة للانتساب إلى البرنامج المعني، ومناهج الدراسة، ونوعية المقررات ومستواها العلمي ودرجة تخصصها، وأنظمة الامتحانات وطرائق تقييم تعلم الطلبة وأدائهم.

2- لا يشكل عائقا أمام الاعتراف بشهادة أو بدراسات ما استخدام المؤسسة التعليمية الأنماط الجديدة من التعليم والتعلم مثل التعليم عن بعد والتعلم بواسطة تقانات المعلومات والاتصال الحديثة، شرط أن يثبت للجنة الاعتراف بالشهادات أن هذه الشهادة أو هذه الدراسات تفي بالشروط العامة المعتمدة للاعتراف من حيث مصداقية المؤسسة، والمستوى التعليمي للشهادة أو للدراسات المعنية، وجودة الشهادة أو الدراسات المتممة.

 

المادة 49:

تتخذ اللجنة نوعين من القرارات:

        أ- قرارات مبدئية عامة تتناول الاعتراف بشهادات معينة؛ ولها في هذه الحال أن تتخذ قرارات لاغية أو معدلة لقراراتها

        المبدئية السابقة في حال حصول أي تبديل أو تغيير في القواعد أو العناصر التي استندت إليها لمنح الاعتراف؛

        ب- قرارات خاصة إسمية يستفيد منها صاحب العلاقة للأغراض وضمن الحدود والشروط التي ينص عنها القرار عند

        الاقتضاء؛ ولها في هذه الحال أن تضع شروط دراسة إضافية قبل الاعتراف بشهادة ما.

 

المادة 50:

1- تتمتّع اللجنة بسلطة إعلانية للحقوق التي تكسبها الشهادات التي يحملها أصحابها أو الدراسات التي أتموها، وذلك في ضوء النصوص القانونية النافذة، ولا سيما بأن الشهادة أو الدراسة المتممة تتوّج عددا معينا من سنوات الدراسة، أو أنها صالحة للالتحاق ببرامج معينة من برامج التعليم العالي، أو للتوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، أو لممارسة مهنة مقوننة، أو غير ذلك من الأمور.

2- تكون للجنة في الحالات التي لا ترعاها نصوص قانونية، سلطة إنشائية للحقوق المنصوص عنها في البند (2) أعلاه، قياسا على النصوص النافذة.

3- يعطي الاعتراف غير المشروط بالشهادة لحاملها جميع الامتيازات التي تضفيها القوانين المرعية الإجراء على مثل هذه الشهادات، إن لمتابعة الدراسة في التعليم العالي، أو للتوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، أو لممارسة مهنة معينة، أو غير ذلك.

 

المادة 51:

تشكل لجنة الاعتراف بالشهادات اللجان الفرعية التي تراها مناسبة للقيام بأي من المهام المنوطة بها، كما تشكل حكما لجنة متخصصة من أعضائها لتقييم الشهادات والدراسات التي تعرض عليها من دون أن تكون قد اتخذت في السابق قرارا مبدئيا عاما بشأنها، وتعين أحد أعضائها مقررا للجنة المتخصصة، ولها أن تستعين لهذا الشأن بمن تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص والخبرة.

 

المادة 52:

تحدّد، عند الاقتضاء، بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء" على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية من لجنة الاعتراف بالشهادات وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي، أنظمة اللجنة والقواعد الخاصة الواجب مراعاتها للاعتراف بالشهادات والدراسات؛ وتبقى سارية المفعول جميع النصوص المتعلقة بلجنة المعادلات المنصوص عنها في المرسوم رقم 8869 الصادر بتاريخ 26 تموز 1996 والقرارات الصادرة عنها ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة الصادرة تنفيذا له.

 

الباب التاسع: حقوق الهيئة التعليمية وحقوق الطلبة في التعليم العالي

 

المادة 53:

1- يتمتع أعضاء الهيئة التعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي التي يعملون فيها بالحريات الأكاديمية والنقابية والثقافية التي تنص عنها المواثيق الدولية، وبالحق بالمشاركة في تحديد السياسات والأنظمة الخاصة بالبرنامج التعليمي الذي يشاركون في تحقيقه.

2- يلتزم أعضاء الهيئة التعليمية باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلبة في مجال تخصصهم وتحفيزهم على احترام الحقوق الإنسانية، كما يلتزمون بتحسين كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم التربوية بشكل مستمر وبالمساهمة في تطوير المعرفة وتعميقها وفي تطوير المجتمعات المحلية التي تخدمها المؤسسة.

3- يترتب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي توفير أفضل المناخات والتسهيلات المادية (مكتبات، شبكات قواعد معلومات، وسائل بحث، الخ...) لأعضاء الهيئة التعليمية ليمارسوا نشاطهم التعليمي والبحثي في ظروف أكاديمية مؤاتية.

4- يترتب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ضمان نظام عادل لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وتثبيتهم وتقييم أدائهم وترفيعهم الأكاديمي، وتوفير آليات للتظلّم.

5-  يترتب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تأمين ضمانات اجتماعية لأعضاء الهيئة التعليمية وجميع العاملين لديها توازي على الأقل الضمانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ولها في سبيل ذلك أن تنشئ صناديق تعاضد مستقلة أو مشتركة مع مؤسسات أخرى.

6-  يضع مجلس التعليم العالي تباعا أنظمة تفصيلية لكل من بنود هذه المادة تصبح نافذة وملزمة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي يحددها حالما يقرها بأكثرية ثلثي الأعضاء.

 

المادة 54:

1- يتمتع الطلبة المنتسبون إلى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالحقوق الآتية:

‌أ-   الحصول على إعداد أكاديمي جيد مطابق لمعايير الجودة والنوعية المتعارف عليها دوليا"، وضمان استمرار المؤسسة بتقديم البرنامج الذي ينتسبون إليه حتى تخرجهم منه بالشروط نفسها التي كانت قائمة عند انتسابهم إليه؛

‌ب-  الحق ببيئة تعليمية سليمة وذات نوعية جيدة تنمي شخصياتهم بأوجهها المختلفة؛

‌ج- ممارسة جميع الحقوق المنصوص عنها في الدستور والحقوق الطالبية، ولا سيما حرية التعبير، وحرية إنشاء الرابطات وإنشاء النوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وأمثالها، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان التي تتولى شؤون الحياة الطالبية داخل حرم المؤسسة؛

‌د-  الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية المتعارف عليها في إطار مؤسسات التعليم العالي.

 

2- تضع كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي دليلا ببرامجها وأنظمتها الإدارية والمالية التي تتعلق بشؤون الطلبة وكل ما له علاقة بسير الدروس والأبحاث والحياة الجامعية، وتودع سنويا نسخا منه في مجلس التعليم العالي، كما وتضعه بمتناول الطلبة. وتبلغ هؤلاء ومجلس التعليم العالي أي تعديل يطرأ في خلال السنة الدراسية.

 

3- تعتمد كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي سياسة ونظاما خاصا لتسهيل التحاق المعوّقين المؤهلين للدراسة في برامجها وتسهيل متابعتهم لهذه الدراسة حتى التخرج.

 

4- تضع كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي سياسة وبرامج خاصة بها معلنة ومودعة لدى مجلس التعليم العالي تقدم بموجبها مساعدات مالية للطلبة المحتاجين بناء على معايير تضمن الحيادية والموضوعية والشفافية والعدالة، بدون تمييز من أي نوع كان، على ألا تقل الأموال المخصصة لهذه البرامج عن 5% من مجمل الرسوم الدراسية المحصلة من الطلبة.

 

5- يضع مجلس التعليم العالي تباعا أنظمة تفصيلية لكل من فقرات وبنود هذه المادة تصبح نافذة وملزمة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي يحددها حالما يقرها بأكثرية ثلثي الأعضاء.

 

الباب العاشر: إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

 

المادة 55:

1- على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تنشئ هيئة عليا تكون مسؤولة عن تأمين جميع مستلزمات قيام المؤسسة بالتزاماتها كما هي محددة بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقا له، ولا سيما مستلزمات تأمين نوعية عالية من البرامج الدراسية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتأمين حقوق الطلبة والهيئة التعليمية والعاملين في المؤسسة.

2- لا يمارس صاحب الترخيص أي صلاحيات في المؤسسة إلا من خلال البنية التنظيمية الأكاديمية والإدارية والفنية والمالية الخاصة التي حصل بموجبها على الإذن بإنشاء المؤسسة.

 

المادة 56:

1- يتولى إدارة المؤسسة الخاصة للتعليم العالي رئيس متفرغ يعاونه جهاز إداري ومجلس على الأقل.

2- يكون الرئيس مسؤولا" عن التزام المؤسسة بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء ويمارس المهام والصلاحيات التي يحددها له النظام الداخلي للمؤسسة.

3- يشترط في رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية والكليات والمعاهد التابعة لجامعات أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ومارسوا التعليم الجامعي ما لا يقل عن عشر سنوات بدوام كامل.

4- يشترط في رؤساء معاهد التكنولوجيا والمعاهد التقنية العليا أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها، أو على أعلى شهادة تمنح في أحد الاختصاصات التي يدرّسها المعهد، مع خبرة في التعليم العالي توازي ما لا يقل عن خمس سنوات بدوام كامل.

 

المادة 57:

1- على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن تضع موازنة سنوية خاصة بها مستقلة عن صاحب الترخيص يعدها الرئيس وتقرها الهيئة العليا المنصوص عنها في البند (1) من المادة (55) أعلاه.

2- تتألف موارد المؤسسة مما يلي:

‌أ-  رسوم الدراسة التي تتقاضاها المؤسسة من الطلبة المنتسبين إليها؛

‌ب- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة؛

‌ج- بدلات الأنشطة الاستشارية وما يتأتى من مشاريعها الإنتاجية ومن استثمار مرافقها؛

‌د-  المساهمات والهبات والتبرعات والمساعدات.

3- تفتح المؤسسة الخاصة للتعليم العالي حسابا مصرفيا خاصا بها مستقلا عن حساب صاحب الترخيص تودع فيه أموال المؤسسة ويتم الإنفاق منه وفقا" للنظام المالي للمؤسسة.

4- تخضع التقارير المالية الختامية للمؤسسة سنويا لتدقيق قانوني من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات. وتخضع هذه الثقارير لمصادقة الهيئة العليا المنصوص عنها في البند (1) من المادة (55) أعلاه. وعلى مكتب مراقبة الحسابات أن يخطر الهيئة العليا للمؤسسة بأي تجاوزات تحصل بشأن تطبيق النظام المالي للمؤسسة كما عليه أن يلفت انتباهها إلى أي خطر مالي قد يعتري إمكانية قيام المؤسسة بالتزاماتها.

5- يبلغ رئيس المؤسسة مجلس التعليم العالي عن إسم مكتب مراقبة الحسابات وعنوانه، كما يبلغه عن تاريخ تقديم هذا المكتب التدقيق القانوني السنوي وعن تاريخ تصديق الهيئة العليا عليه. 

6- تنشأ في المؤسسة إدارة مالية تتولى الإشراف على تطبيق بنود الموازنة من إيرادات ونفقات بناء على النظام المالي للمؤسسة.

 

المادة 58:

يمكن أن تعتبر أي مؤسسة خاصة للتعليم العالي منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو خاضعة لهذه الأحكام مؤسسة ذات منفعة عامة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي إذا استوفت الشروط الآتية:

1- يفيد تقرير اللجنة الفنية أنها تستوفي بشكل تام أهداف التعليم العالي كما هي محددة في هذا القانون وتستجيب لجميع الشروط والمواصفات المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذا له؛

2- تحظى جميع البرامج التي تقدمها بتقييم إيجابي من هيئة التقييم؛

3- توظف كامل فائض موازنتها السنوية في التطوير التربوي وتحسين نوعية البرامج التي تقدمها؛

4- تقبل الخضوع للرقابة المالية من الوزارة.

 

المادة 59:

تستفيد المؤسسة المعلنة ذات منفعة عامة مما يلي:

1- تعفى من الرسوم المفروضة على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي من دون سواها؛

2- تستفيد من الإعفاءات الضريبية التي تنص عنها القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء والخاصة بهذا النوع من المؤسسات؛

3- تستفيد من المساعدات التي يمكن أن ترصد لها في الموازنة العامة؛

4- يستفيد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين فيها من البرامج المقررة لنظرائهم في المؤسسات الحكومية المشابهة.

 

الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

 

المادة 60:

1- لا يحق لأي مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تعلن عن نفسها أو أن تروّج لبرامجها، قبل حصولها على إذن بالإنشاء.

2- لا يحق لأي مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تعرف عن نفسها بغير التسمية التي حصلت بموجبها على الإذن بالإنشاء.

3- لا يحق لأي مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تروج لأي برنامج لم يتضمنه المرسوم الذي يأذن بإنشائها أو لم يتضمنه قرار مجلس التعليم العالي الذي يجيز لها استحداث برنامج في معهد قائم أو كلية قائمة أو أن تروج لأي برنامج لا تعطيه بنفسها إلا في حال حصولها على إذن وترخيص بذلك بناء على أحكام هذا القانون.

4- لا يحق لأي مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تسجّل الطلبة في أي برنامج أو أن تباشر التدريس فيه، قبل حصولها على ترخيص بمباشرة التدريس في هذا البرنامج. كما لا يحق لها أن تسجّل طلبة في أي برنامج لا تعطيه بنفسها إلا في حال حصولها على إذن وترخيص بذلك بناء على أحكام هذا القانون.

5- لا يحق لأي مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تمنح شهادات من أي نوع كان أو أن تنشئ فروعا لها، ما لم تكن قد حصلت على إذن وترخيص بذلك بناء على أحكام هذا القانون.

 

المادة 61:

كل مؤسسة تخالف أحكام أي من بنود المادة (60) أعلاه تتعرض للملاحقة القضائية أمام القضاء المختص بناء على ادعاء من مجلس التعليم العالي أو من المديرية العامة للتعليم العالي أو أي صاحب مصلحة وتسري بحقها التدابير والعقوبات المنصوص عنها في المادتين (63) و (64) من هذا القانون.

 

المادة 62:

1- يسقط حكما الإذن بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو أي من مكوناتها في حال لم يحصل صاحب الإذن بالإنشاء على الترخيص بمباشرة التدريس المنصوص عنه في هذا القانون أو لم تتم المباشرة بالتدريس في مهلة أربع سنوات من تاريخ صدور مرسوم الإذن بالإنشاء.

2- يصدر مجلس التعليم العالي قرار الإسقاط وتبلغه الوزارة إلى صاحب العلاقة ويصادق عليه بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 63:

1- إذا بلغ الوزارة أن مؤسسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أيا من شروط الترخيص أو أنها فقدت أحد الشروط المفروضة في هذا القانون أو في المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقا له أو في أي من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، تعرض الأمر على اللجنة الفنية لإبداء الرأي والتحقيق عند الاقتضاء.

2- إذا ثبتت المخالفة، يصدر الوزير قرارا بوضع المؤسسة تحت الرقابة وينذر صاحب الترخيص بوجوب إزالة المخالفة خلال مهلة يحددها ولا تتجاوز نهاية السنة الدراسية الجارية. ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يوصي الوزير بتمديد المهلة على ألا تتجاوز كامل المهل سنة واحدة من تاريخ الإنذار الأول.

3- إذا لم يتم صاحب الترخيص إزالة المخالفة الحاصلة ضمن المهلة المحددة، توضع المؤسسة تحت وصاية مجلس التعليم العالي الذي يعيّن لجنة لإدارة المؤسسة بصورة مؤقتة ولاقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق العاملين فيها. وتتمتع هذه اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتمتع بها الهيئة العليا للمؤسسة المنصوص عنها في المادة (55) من هذا القانون.

4- للجنة المنصوص عنها في البند (3) من هذه المادة اقتراح إقفال المؤسسة أو بعض مكوناتها بصورة مؤقتة أو إلى أجل غير مسمّى. ويتخذ القرار بالإقفال مجلس التعليم العالي بناء على الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (ي) من المادة (20) من هذا القانون. ولا يعاد فتح المؤسسة أو المكوّن المعني منها إلا بعد خضوع صاحب الترخيص للإجراءات المنصوص عنها في الباب السادس من هذا القانون.

5- إذا استمر الإقفال لمدة تزيد عن أربع سنوات، يعتبر الترخيص بحكم الملغى قانونا ويصدر بحق المؤسسة القرار المنصوص عنه في البند (2) من المادة (62) أعلاه.

6- تجمّد عضوية أي مؤسسة توضع تحت الرقابة أو الوصاية المنصوص عنهما في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان واللوائح المنصوص عنها في هذا القانون حتى إعادة الاعتبار للمؤسسة أو إسقاط هذه العضوية نهائيا.

 

المادة 64:

في حال حصول ضرر مثبت وأكيد بحق شخص ما من جراء مخالفة مؤسسة ما للتعليم العالي الموجبات المنصوص عنها في أحكام هذا القانون أو في النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، يعاقب المسؤول عن المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة نقدية من عشرين مرة الحد الأدنى الشهري للأجور إلى مئتي مرة هذا الحد، أو بإحدى العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ويتضمن الحكم التعويضات المناسبة للمتضرر نظرا للضرر الذي يكون قد لحق به.

 

الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية وختامية

 

المادة 65:

1- تلحق بالمديرية العامة للتعليم العالي مؤسسات التعليم المهني والتقني الحكومية التي تقدم برامج من مستوى ما بعد الشهادة الثانوية.

2- تصبح المديرية العامة للتعليم العالي مسؤولة عن جميع شؤون التعليم المهني والتقني ما بعد الثانوي، بما في ذلك مهام الرقابة والإشراف على مؤسسات التعليم الخاص المعنية وإقامة الامتحانات الرسمية الملحوظة في القوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء.

3- تنقل إلى المديرية العامة للتعليم العالي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي الصلاحيات والمهام والموارد التي تتولاها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في ما يخص البندين (1) و (2) من هذه المادة، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لهذا الانتقال على أن يتم في مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

4- تعدّل تسمية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بحيث تصبح المديرية العامة للتعليم المهني.

 

المادة 66:

تعرف جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتسميتها باللغة العربية. ويخضع اعتماد أي تسمية بأي من اللغات الأجنبية لموافقة مجلس التعليم العالي.

 

المادة 67:

تعطى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة بتاريخ نفاذ هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ العمل به لتصحيح أوضاعها والتقيد بالأحكام الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له تحت طائلة الإقفال وإلغاء الترخيص بها.

 

المادة 68:

في حال شغور أي مركز في أي من المجالس والهيئات واللجان المنصوص عنها في هذا القانون لأي سبب كان قبل انتهاء ولاية الشخص المعني بستة أشهر على الأقل، ولا سيما بسبب الوفاة، أو العجز، أو فقدان الصفة المؤهلة لشغل هذا المركز، أو الاستقالة، أو الإقالة لأحد الأسباب المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يصار إلى اختيار بديل عنه بناء على الأسس المحددة في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقا له. ويشغل البديل المركز الشاغر حتى انتهاء ولاية العضو الأصيل.

 

المادة 69:

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

المادة 70:

1- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه، وبخاصة أحكام قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26 كانون الأول 1961 في ما عدا الأحكام التي تتعلق بتدريس الحقوق، كما تلغى أحكام القانون رقم 83\67 الصادر في 28 كانون الأول 1967 والمتعلق بإنشاء مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان.

2- يعمل مؤقتا، وحتى صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، بالأحكام التي لا تتعارض مع مضمونه والواردة في المرسوم رقم 8864 الصادر في 26 تموز 1996 والمتعلق بشروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا، وفي المرسوم رقم 9274 الصادر في 5 تشرين الأول 1996 والمتعلق بتحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة، وفي المرسوم رقم 8869 الصادر في 20 تموز 1996 والمتعلق بإنشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي.

 

المادة 71:

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

* * * * *

 

فقرات اقتطعت من المادة 6:

وفي هذا الإطار تمارس الحقوق والصلاحيات الآتية:

‌أ-   منح الشهادات والدرجات العلمية لمستحقيها الذين ينجزون متطلبات برنامج ما، مع اعتراف السلطات العامة بهذه الشهادات أو معادلتها بناء على ما ينص عنه هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذا له؛

‌ب- شراء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وتملكها، واستئجارها، والائتمان عليها، وإدارتها، ورهنها، وبيعها، وما إلى ذلك، بجميع السبل القانونية المتاحة؛

‌ج- استيفاء الرسوم والبدلات التي تحددها لقاء الخدمات التعليمية أو البحثية أو العملية التي تقدمها للأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة؛

‌د-  قبول الهبات والمساعدات والمساهمات المنقولة وغير المنقولة، العينية وغير العينية، من الأفراد والمؤسسات، بأي شكل كان وبمبادرة من المانح أو بناء على طلب من المؤسسة أو في إطار حملة تقوم بها هذه الأخيرة؛

‌ه-  الاستفادة من مساعدة السلطات العامة ومن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي تنص عنها القوانين المرعية الإجراء؛

‌و-  توظيف أموالها المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطرق القانونية المتاحة؛

‌ز-  الاستدانة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها والبرامج التي تقدمها والالتزامات التي اتخذتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتنفيذ هذه البرامج؛

‌ح- إبرام الاتفاقيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها مع أي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

الأسباب الموجبة

 

صدر قانون التعليم العالي الخاص المعمول به حاليا" قبل أكثر من 40 سنة (1961) اثر أزمة تدريس الحقوق في جامعة بيروت العربية، ولذلك تجده يتضمن أحكاما" خاصة واسعة بهذا الاختصاص من دون غيره، كما طغى على أحكامه الطابع الإجرائي والتنظيمي العام لعدد من المسائل المطروحة آنذاك.

 

ومن الملاحظ أن النص يخلو من أي أهداف للتعليم العالي الخاص أو مهماته ومن أي إشارة إلى دور الدولة في ضمان جودة التعليم واحترام الأخلاق المهنية والتقاليد الجامعية، وضمان حقوق الطلبة. وفي ذلك التاريخ (1961) كان عدد مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد محدودا" (أقل من عشرة) وكذلك عدد الطلبة الجامعيين والاختصاصات الجامعية واستمر التعليم العالي يتوسع خلال ثلاثين عاما" بوتيرة بطيئة وفي حدود الاختصاصات الجامعية التقليدية المتعارف عليها، إلى أن شهد فجأة تغييرا" جذريا" في منتصف عقد التسعينات شمل مؤسساته و كلياته و اختصاصاته و طلبةه و خريجيه و انتشاره الجغرافي فارتفع عدد المؤسسات إلى أكثر من 40 مؤسسة و طلبةه إلى حوالي 120 ألف طالب و تنوعت اختصاصاته (140 اختصاصا") و اعتمدت تسميات جديدة في البرامج و الشهادات و المؤسسات و أنشئت جامعات و فروع جامعية عديدة و دخلت فئات جديدة إلى ملكية مؤسسات التعليم العالي دون أن يكون في تاريخها ما يشير إلى أن من أهدافها "نشر التعليم العالي" كما ينص على ذلك القانون. و أحدثت تقانات الاتصال الحديثة تحولا" كبيرا" في آليات الحصول على شهادات التعليم العالي و في العلاقات بين المؤسسات الأجنبية و المؤسسات الوطنية و في آليات التعليم و في شروط ولوج التعليم العالي

 

كل هذه التطورات الحاصلة في التعليم العالي خلال الحقبة السابقة و ما رافقها من إشكاليات في تطبيق القانون تفرض إعادة النظر بقانون التعليم الخاص و هذا ما أوصت به ندوة التعليم العالي المنعقدة في مجلس النواب بتاريخ 30/10/2001 بدعوة من لجنة التربية و التعليم العالي و يهدف التعديل المقترح إلى أمرين:

 

أولا"- إزالة الابهامات و الالتباسات المتعلقة بالأمور التالية:

   .  موقع مختلف مؤسسات التعليم العالي (جامعات، معاهد جامعية، معاهد تكنولوجيا، معاهد فنية) في منظور هذا التعليم و علاقاتها

     في ما بينها

   .  شروط و آليات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي

    المؤهلات الأكاديمية المطلوب توافرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي و الهيئة التعليمية فيها.

 

ثانيا"- إدخال مواضيع جديدة إلى نص القانون ذات صلة بالأمور التالية:

·   أهداف التعليم العالي الخاص و مهماته في إطار النظام الوطني للتعليم العالي

·   آليات ضمان الجودة و النوعية

·   المناهج و البرامج التعليمية

·   حقوق الأساتذة و الطلبة

·   الشهادات و المساقات و الاعتراف بالشهادات

 

أولا"- الإشكاليات الواجب معالجتها

1- عدم وضوح موقع مختلف مؤسسات التعليم العالي في منظومة التعليم العالي

·   يحدد القانون المعمول به حاليا" (المادة الثانية) مؤسسة التعليم العالي "كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية..." غير انه في أثناء التطبيق لم تعتبر المعاهد الفنية- التي يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية- مؤسسات تعليم عالي، بل خضعت لقوانين و مراسيم خاصة بها، و بالتالي يجب إزالة هذا الأشكال.

·   لم يميز القانون الحالي بين مستويات التعليم و بالتالي الشهادات التي يحق لكل مؤسسة أن تمنحها

·   لم يلحظ القانون شروط و آليات الانتقال بين مؤسسات التعليم العالي

·   أطلقت مراسيم لاحقة (مرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/96) و (مرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/96) تسميات جديدة لمؤسسات التعليم العالي (معهد جامعي للتكنولوجيا) غير واردة في القانون.

·   يحدد القانون (المادة الرابعة) الكلية على أنها جزء من الجامعة. و فيما بعد رخصت المراسيم إلى "كليات" منفصلة عن الجامعات. كما يحدد المعهد على انه مؤسسة تتولى تدريس فرع معين من فروع الدراسات العالية. و فيما بعد رخص لمعاهد تدرس أكثر من فروع عدة.

·   يحدد القانون (المادة 5) بأن يتولى إدارة الجامعة رئيس يعاونه مجلس إدارة مؤلف من عمداء الكليات و المعاهد. غير أنه في الترخيص للمعاهد الجامعية للتكنولوجيا لحظ المرسوم إنشاء مجالس إدارة تتمثل فيها أطراف غير تلك المنصوص عنها في القانون المعمول به حاليا".

 

2-  شروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي

·   يتطرق القانون الحالي (المادة السابعة) إلى الشروط المطلوب توافرها بطالب الترخيص و بينت الممارسة، و بخاصة بعد منح أعداد كبيرة من التراخيص أنه من الضروري إيجاد آليات واضحة و شروط محددة تتناول الجهات التي يحق لها التقدم بطلب الترخيص و مضمون ملف الترخيص و آليات الترخيص.

·   ينص القانون الحالي على "استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص" لقد أصبح هذا الأمر غير ممكن بوجود هذا العدد الكبير من مؤسسات التعليم العالي، و هو قد يكون غير ضروري.

 

3- المؤهلات الأكاديمية المطلوب توافرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي و الهيئة التعليمية فيها

·   يسمح القانون الحالي (المادة السادسة) بأن يكون رؤساء الجامعات و أعضاء الهيئة التعليمية من حملة الإجازة الجامعية. و هذا السماح إذا كان مقبولا" قبل أربعين عاما" فهو غير مقبول الآن، بعد أن اتسع نطاق الشهادات و باتت تتوافر في البلد كفاءات أكاديمية تحمل شهادات تفوق الشهادات الجامعية من المستوى الأول، المنصوص عنها في القانون الحالي.

 

ثانيا"- تضمين القانون أحكاما" تتضمن الأمور التالية:

1- أهداف التعليم العالي الخاص

التأكيد على أهداف و مهمات التعليم العالي الخاص في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية و الاندماج الاجتماعي و متطلبات اقتصاد المعرفة و تعزيز البحث العلمي و توفير فرص التعليم المستمر

 

2- آليات ضمان الجودة و النوعية

إن قضية ضمان الجودة و النوعية لم تكن مطروحة قبل 40 عاما" كما هي مطروحة ألان على المستوى العالمي و على المستوى الوطني و لا بد من أن تلعب الدولة دورا" في ضمان جودة التعليم العالي و احترام الأخلاق المهنية و التقاليد الجامعية.

 

3- المناهج والبرامج التعليمية

·   ضرورة إدخال مصطلح نظام الأرصدة، الوحدات التعليمية (Credit System) المعتمد في الجامعات التي تتبع النظام الأميركي، و الذي اعتمد حاليا" في النظام الأوروبي

·   تحديد إطار حديث للمناهج و البرامج التعليمية

·   تحديد شروط الاعتراف بالشهادات و توحيد تسمياتها.

 

4- دور مجلس التعليم العالي

·   ضرورة توسيع قاعدة التمثيل في مجلس التعليم العالي و تحديد مهامه بشكل دقيق و التمييز بين مهامه و مهام اللجنة الفنية، و كذلك دمج مهام المجلس الاستشاري للجامعات (القانون رقم 83/67 تاريخ 28/12/1967) في القانون الجديد للتعليم العالي.