مشروع اقتراح قانون يرمي إلى تحديد الحق بالتعليم الأساسي وإلى جعل هذا التعليم إلزاميا*

* اعد هذا المشروع الدكتور رمزي سلامة، اختصاصي التعليم العالي، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية-بيروت


 

الباب الأول: تعريفات

 

المادة الأولى:

تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون وفي جميع المراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذا له المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:

‌أ-    "الوزارة": وزارة التربية والتعليم العالي؛

‌ب-  "الوزير": وزير التربية والتعليم العالي؛

‌ج-  "السنة المدرسية": الفترة الزمنية التي تبدأ في أول أيلول من سنة ميلادية ما وتنتهي في 31 آب من السنة التالية؛

‌د-   "التعليم الأساسي": مراحل وحلقات وسنوات التعليم كما هي محددة في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذا له؛

‌ه-    "ولي الأمر": الشخص الراشد المسؤول قانونا عن قاصر مشمول بأحكام هذا القانون.

 

الباب الثاني: الحق بالتعليم الأساسي

 

المادة 2:

لكل لبناني ولبنانية الحق بالتعليم الأساسي من دون أي تمييز أو تفرقة. ولا يحرم أي شخص من هذا الحق لأي سبب كان، وبخاصة بسبب جنسه، أو عمره، أو دينه، أو مذهبه، أو مكان سكنه، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ميوله السياسية، أو حالته الاقتصادية، أو بسبب أي معوّق يصيبه، أو أي خصائص أخرى غير القدرة على التعلم.

 

المادة 3:

1-  يشمل التعليم الأساسي مراحل وحلقات وسنوات التعليم ما قبل الثانوي، بما في ذلك مرحلة التربية ما قبل المدرسية.

2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء هيكلية التعليم الأساسي، ولا سيما عدد مراحله وحلقاته وسنواته والأعمار التي يشملها كل منها.

 

المادة 4:

على كل أفعال التربية والتعليم أن تهدف إلى تنمية الشخصية الإنسانية المتكاملة والمتوازنة بجميع جوانبها إلى أقصى حدود قدرات كل فرد، وبخاصة إلى تنمية قدرات الفرد الجسدية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والإبداعية، وإلى جعله قادرا على المساهمة في تقدّم المجتمع وفي التنمية الشاملة والمتكاملة. كما عليها أن تهدف إلى ترسيخ إيمان كل فرد وتمسّكه بالحريات الأساسية وبالقيم والمبادئ الإنسانية التي تحترم الإنسان وتقيم مكانة للعقل وتحض على العلم والعمل والأخلاق كما تنص عليها الشرعات الوطنية والدولية.

 

المادة 5:

على سياسات التربية والتعليم وخططها وبرامجها أن تعمل على تأمين تكافؤ الفرص بين الأفراد بغض النظر عن أي خصائص تقف حائلا أمام هذا التكافؤ، وبخاصة حالتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، أو منطقة سكنهم، أو أي معوّق آخر. وعلى السلطات العامة أن تؤمن المقاعد الدراسية في المؤسسات التعليمية، والمساواة في المعاملة وظروف التعليم والتعلم، والخدمات التربوية والخدمات المساندة اللازمة لتسهيل بلوغ الجميع الأهداف التربوية المعتمدة.

 

المادة 6:

يشمل الحق بالتعليم الأساسي الحق بخدمات التربية ما قبل المدرسية وبالخدمات التربوية والخدمات المساندة منذ اليوم الأول من السنة المدرسية الذي يلي بلوغ الفرد الخامسة من العمر وحتى نهاية السنة المدرسية التي يبلغ فيها الثامنة عشرة من العمر، أو الواحدة والعشرين في الحالات المنصوص عليها في القانون الخاص بالمعوّقين.

 

المادة 7:

1- لولي الأمر أن يختار في كل سنة المدرسة التي يريد أن يرتادها القاصر الذي هو بعهدته من بين المدارس الحكومية أو الخاصة أو دور الرعاية المرخص لها قانونا والتي تستجيب لتطلعاته التربوية.

2- لا يشكل تمييزا، بالمعنى المقصود في المادة (2) من هذا القانون، وضع المؤسسات التعليمية حدودا لأعداد المقبولين فيها استنادا إلى قدراتها الاستيعابية، على أن تتحمل الوزارة تأمين شروط تطبيق حق كل مواطن بالتعليم بناء على مبادئ تكافؤ الفرص.

3- لا يشكل تمييزا، بالمعنى المقصود في المادة (2) من هذا القانون، ما يمكن أن تفرضه القوانين والأنظمة من مساهمة مالية لقاء الحصول على خدمات التعليم والرعاية التربوية في المؤسسات الحكومية أو غيرها، على ألا يحرم أي شخص من هذه الخدمات بسبب عدم قدرته أو قدرة أولياء أمره على تحمّل الأعباء المالية المترتبة عن ممارسة حقه بالتعليم والرعاية التربوية.

4- في حال ارتأى مدير المدرسة أن خصائص محددة للطالب تجعله غير قادر على الاستفادة المثلى من البرنامج التعليمي الذي تقدمه المدرسة يحيل الملف إلى الهيئة المختصة في الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حق الطالب بالتعليم.

 

الباب الثالث: إلزامية التعليم الأساسي

 

المادة 8:

كل لبناني مقيم ملزم بارتياد المدرسة منذ اليوم الأول من السنة المدرسية الذي يلي بلوغه السادسة من العمر وحتى نهاية السنة المدرسية التي يبلغ فيها السادسة عشرة من العمر أو التي يحصل فيها على شهادة رسمية ممنوحة من الوزارة.

 

المادة 9:

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الحالات التي يمكن فيها إعفاء قاصر من ارتياد المدرسة، ولا سيما بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو بسبب سلوكه الاجتماعي أو غير ذلك من الظروف التي تجعل إلزامه ارتياد المدرسة ليس الحل الأمثل لنمو شخصيته.

 

المادة 10:

على ولي أمر القاصر أن يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسجيل القاصر الذي هو بعهدته في المدرسة ولتأمين مواظبته على ارتيادها بناء على ما ينص عليه هذا القانون والمراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذا له.

 

المادة 11:

على مأمور النفوس في كل دائرة أن يقدّم كل سنة إلى الوزارة، بالمواعيد والمواصفات التي تحددها، لوائح بالقاصرين الذين هم في عمر التعليم الإلزامي مع أماكن سكن أولياء أمورهم. وله أن يستعين في سبيل ذلك مع مخاتير القرى والبلدات والمحلات الداخلة في نطاق عمله.

 

المادة 12:

على مدير المدرسة التي يتسجل فيها الطالب أن يتحقق من أن هذا الأخير يرتاد المدرسة بصورة منتظمة ولا يتغيب عنها بدون عذر مشروع.

 

المادة 13:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء التدابير التي يتعين اتخاذها لتحقيق إلزامية التعليم وكذلك الهيئات الرسمية والأهلية المسؤولة عن تطبيقها مع مسؤولية كل منها، في حال عدم تسجيل القاصر الخاضع لهذه الإلزامية في المدرسة أو تغيبه المتكرر أو غير المشروع، بما في ذلك اللجوء إلى تدخل المخاتير، والبلديات، وهيئات الخدمات الاجتماعية، والهيئات المختصة بحماية الأحداث، والأجهزة الأمنية والقضائية.

 

الباب الرابع: صناديق التعاضد المدرسي

 

المادة 14:

ينشأ صندوق مستقل يدعى "الصندوق الوطني لضمان الحق بالتعليم الأساسي" يهدف إلى تعزيز تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ولا سيما تقديم المساعدات المالية لتسهيل حصول الأشخاص المعنيين بالمادة (6) من هذا القانون على حقهم بالتعليم الأساسي والذين يثبت لإدارة الصندوق أو لمن تنتدبهم لهذا الأمر أن هؤلاء الأشخاص أو أولياء أمورهم غير قادرين على تحمل الأعباء المالية المترتبة عن ممارسة هذا الحق.

 

المادة 15:

 تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (14) أعلاه من المصادر الآتية:

1- الرسوم المفروضة على الطلبة المسجلين في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في مراحل التعليم المختلفة وعلى اختلاف أنواع هذه المؤسسات كالآتي، على أن تعدل هذه الرسوم كل ثلاث سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لتأخذ بالاعتبار تغيرات كلفة المعيشة:

                    أ- ألف وخمسماية ليرة (1500) عن كل تلميذ مسجل في التعليم الأساسي؛

                    ب- ثلاثة آلاف ليرة (3000) عن كل تلميذ مسجل في التعليم الثانوي وما يعادله؛

ج- خمسة آلاف ليرة (5000) عن كل طالب مسجل في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي؛

2- عشرة بالمئة من قيمة الإعفاءات من الأقساط المدرسية الممنوحة لأفراد الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة؛

3- عشرة بالمئة من قيمة أي مساعدات أو إعانات أو منح مدرسية وما إليها تمنحها الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية على اختلاف أنواعها وتسمياتها وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد وغيرها من الهيئات والصناديق والتي تساهم الخزينة العامة بتمويلها أو المحددة بقانون؛

4- الهبات والتبرعات؛

5- ما يمكن أن يرصد له في الموازنة العامة.

 

المادة 16:

1-  تستوفي المؤسـسات التعليمية الرسوم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الـمادة (15) أعلاه عند تسجيل الطالب في المؤسسة وتودعها الصندوق في موعد أقصاه الخامس عشر من تشرين الأول من كل سنة.

2-  تحسم الهيئات المعنية بالبند (3) من المادة (15) أعلاه قيمة المساهمة في الصندوق من العطاءات التي تمنحها وتودعها الصندوق في خلال شهر واحد من هذا الحسم.

 

المادة 17:

ينشأ في كل بلدية صندوق يدعى "الصندوق البلدي لضمان الحق بالتعليم الأساسي" يهدف إلى تعزيز تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في النطاق البلدي، ولا سيما تقديم المساعدات المالية لتسهيل حصول الأشخاص المعنيين بالمادة (6) من هذا القانون على حقهم بالتعليم الأساسي والذين يثبت لإدارة الصندوق أنهم أو أن أولياء أمورهم غير قادرين على تحمل الأعباء المالية المترتبة عن ممارسة هذا الحق.

 

المادة 18:

 تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (17) أعلاه من المصادر الآتية:

          1- رسم ×× يضاف إلى رسوم الأملاك المبنية؛

          2- رسم ××× عن كل رخصة بناء؛

          3- الهبات والتبرعات؛

          5- ما يمكن أن يرصد له في موازنة البلدية السنوية.

 

المادة 19:

تحدد، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية، أنظمة الصناديق، وطرائق إدارتها وتعيين اللجنة التي تدير كل منها، وشؤونها المالية، وفئات الأشخاص المستفيدين من خدماتها وشروط استفادتهم منها.

 

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

 

المادة 20:

يحظّر على أي شخص أن يستخدم أي قاصر في خلال الأيام التي يكون فيها هذا القاصر ملزما بارتياد المدرسة.

 

المادة 21:

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية من الحد الأدنى الشهري للأجور إلى عشر مرات هذا الحد، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يخالف الموجبات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

الباب السادس: أحكام ختامية

 

المادة 22:

 تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

 

المادة 23:

 تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه.

 

المادة 24:

 ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

* * * * *

 

الأسباب الموجبة

 

أقر لبنان مبدأ مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية، في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية, المادة 49). كما نصت وثيقة الوفاق الوطني (1989) على مجانية التعليم الابتدائي وإلزاميته. وأكد المجلس النيابي على الإلزامية والمجانية في التعليم الابتدائي، في القانون رقم 686 الصادر بتاريخ 16/3/1998. وفي الحالتين التشريعيتين، صيغ هذا المبدأ بمادة وحيدة من دون أي تفاصيل. ولم يصدر أي مرسوم لتحديد دقائق تطبيق الأحكام المنصوص عليهما، كما لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي تدابير في هذا المجال، في ما عدا إلغاء الرسوم المدرسية في المدارس الرسمية للعامين المنصرمين.

 

وفي منتصف عقد التسعينات، اعتمدت هيكلية جديدة للتعليم في لبنان أدرج فيها للمرة الأولى تعبير "التعليم الأساسي" على أنه تعليم يمتد على تسع سنوات دراسية ويغطي مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط (الشرائح العمرية من 6 إلى15 سنة مبدئيا).

 

وجاء اعتماد مصطلح التعليم الأساسي تماشيا مع التطور اللافت في هذا المجال على الصعيد العالمي. ففي العام 1990 عقد المؤتمر العالمي حول التربية للجميع وصدر الإعلان العالمي حول التربية للجميع، المعروف بإعلان جومتيان[1]، الذي حمل توجهات عامة واستراتيجيات عمل لتطوير مفهوم التعليم الأساسي الإلزامي. وفي هذا السياق، عقدت عدة مؤتمرات دولية وإقليمية أبرزها، على صعيد المنطقة العربية، مؤتمر القاهرة (2000)، وعلى الصعيد العالمي، تقييم دكار (2000). وشارك لبنان في كل هذه المؤتمرات وقدم تقارير عن واقع التعليم الأساسي في البلاد ووضع استراتيجيات عمل ونفذ عددا من الأنشطة بهدف ترسيخ مفهوم التعليم الأساسي ووضعه موضع التنفيذ[2].

 

وتشير الإحصاءات التربوية على أن لبنان، بالرغم من عدم تطبيق مبدأ إلزامية التعليم رسميا"، حقق خطوات كبيرة في مجال توسيع التعليم في مراحله المختلفة، بحيث بلغت تقديرات نسب التسجيل من الفئات العمرية الموازية للتعليم الأساسي حوالى 93%، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه النسبة تصل إلى 97,6% من الفئات العمرية الموازية للمرحلة الابتدائية (6-12 سنة) وإلى حوالى 91% من الفئات العمرية الموازية للمرحلة المتوسطة (12-15 سنة).

 

وتشير الدراسات كذلك إلى أن الأولاد غير الملتحقين بالتعليم الأساسي موجودون في المناطق الأكثر حرمانا وينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا" أو هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ونظرا لأهمية التعليم الأساسي في تكوين الإنسان والمواطن الواعي لحقوقه وواجباته والقادر على التكيف مع متطلبات مجتمع المعرفة، ونظرا لحق جميع اللبنانيين بالحصول على هذا التعليم الذي نصت عليه المواثيق وتوصيات المؤتمرات الدولية التي التزم لبنان بها، يبدو من الضروري إيجاد قانون خاص بإلزامية التعليم الأساسي، ومد هذه الإلزامية حتى نهاية مراحل هذا التعليم، بحيث تشمل المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (التعليم الأساسي) ولا تقتصر على المرحلة الابتدائية فقط كما هي الحال في القانون الحالي، التي هي شبه محققة في لبنان من دون تدخل مباشر، والتي لا تكفي بأي شكل لتحقيق التكوين المشار إليه أعلاه.

 

كما يؤكد مشروع اقتراح القانون على ضرورة تطوير مفهوم التعليم الأساسي من مفهوم تعليمي فقط (9 سنوات دراسية) إلى تعليم يكسب الأولاد إلى جانب المؤهلات التعليمية التقليدية (مهارات القراءة والكتابة والحساب) الكفايات المرتبطة بالحياة ومتطلباتها وبالتنمية المتكاملة للشخصية الإنسانية.

 

ويقترح مشروع اقتراح القانون أن تعالج إلزامية التعليم الأساسي بشكل مباشر من خلال تدخل الهيئات الحكومية والأهلية في تحقيقه. بينما يقترح مقاربة جديدة لمسألة المجانية من خلال عدم ربط الإلزامية بالمجانية، نظرا للكلفة المالية العالية لتعميم مبدأ المجانية على جميع الأطفال واليافعين، بمن في ذلك الذين يختار لهم أولياء أمورهم الالتحاق بالتعليم الخاص.

 

وبالمقابل، يقضي مشروع اقتراح القانون بإنشاء صناديق تعاضد تشكل شبكات أمان يشارك فيها المواطنون عامة والمستفيدون من التقديمات المدرسية خاصة، من شأنها أن توفر للمحتاجين ماديا" وسائل الدعم للالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعزيز تطبيق تكافؤ الفرص من دون أي كلفة إضافية للخزينة العامة. كما يلحظ مقاربة قانونية لتأمين هذا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. ويكرس مشروع اقتراح القانون بذلك ما هو قائم بالفعل في لبنان بهذين الشأنين في إطار تعميم هذه الممارسات لتشمل الأطفال الذين ما زالوا محرومين من هذا التعليم.

 

بالإضافة إلى المبادئ أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات عديدة تدل على أن التعليم الرسمي بدأ يستعيد عافيته، بحيث يستقطب حاليا" 39,7% من تلاميذ التعليم الأساسي بعد أن كانت هذه النسبة 30,5% في العام 1995-1996. وتدل كل المؤشرات إلى أن هذا التعليم أصبح قادرا" على قبول جميع التلاميذ الراغبين بالالتحاق بمدارسه في إطار المناهج الجديدة وتطوير الهيكلية التي تجاري أكثر من أي وقت مضى خصائص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من صعوبات تعلمية.

 

لذلك، وانطلاقا" من المبادئ أعلاه، وبخاصة التزام لبنان تأمين التعليم الأساسي للجميع بحلول العام 2015 كما ينص عليه إعلان دكار (2000)، وانطلاقا من القدرات الاستيعابية التي يتمتع بها التعليم الرسمي ومن الدعم الذي بدأ يظهر في هذا القطاع نحو ضرورة تأمين التعليم الأساسي للجميع كما هو محدد أعلاه، يقدم مكتب اليونسكو في بيروت إلى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية مشروع اقتراح القانون المرفق المتعلق بالحق بالتعليم الأساسي للجميع وبإلزامية هذا التعليم حتى الحصول على شهادة نهايته أو حتى بلوغ اليافع السادسة عشرة من العمر، على أمل اعتماده من المجلس النيابي الكريم وبدء العمل به بأقرب وقت ممكن.


 

[1]  اسم المدينة التي عقد فيها المؤتمر في الفلبين.

[2]  راجع مجموعة التقارير في هذا المجال الصادرة عن المكتب الإقليمي لليونسكو للبلاد العربية وعن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث و الإنماء.