عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 3/10/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائبين ادغار معلوف وانطوان سعد.

 

كما حضر الجلسة:

-عن الطائفة المارونية المطران حنا علوان والياس ناصيف.

-عن المجمع الانجيلي الدكتور فوزي داغر.

-عن وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.


وقد تابعت اللجنة الفرعية في جلستها اليوم درس ما تبقى من مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين.

 

وبعد الاستماع الى اقتراحات تعديل المادة 73 المتعلقة باحتساب قيمة النصاب القانوني للهيئة من المشاركين في النقاش، أقرت اللجنة المادة 73 معدلة كالآتي:

 

1-تضاف مجازيا الى اموال المتوفى الصافية بعد حسم ديونه منها، قيمة الاموال التي وهبها اثناء حياته، على ان يتخذ اساساً للتقدير حالة الهبة وقت اتمامها وقيمتها وتاريخ افتتاح الشركة.

 

2-ان الهبة بين الاحياء لا تزاد الى شركة المتوفى الا وفقاً لأحكام القوانين المرعية.

 

وعدلت اللجنة المادة 75 انطلاقاً من تعديل المادة 73 وابقتها كما وردت في مشروع القانون، باستشناء جملة حسم قيم الهبات بين الاحياء، فشطبت هذه الجملة.

 

ثم انتقلت اللجنة الى درس المادة 119 فأقرتها كما وردت.

 

أما المادة 120 فاستبدلت كلمة للدولة بكلمة لمستحقيها.

 

اما المادة 121 فقدمتها كما يأتي:

"يؤدي القيّم للمحكمة حساباً سنوياً عن ادارته اموال الشركة، فتقرر تحديد اجره وتدفعه له. وعند انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة اعلاه من دون ظهور وارث، على القيّم إعلام المحكمة بذلك من اجل توزيع الشركة على مستحقيها.

 

اما بالنسبة الى المادة 122، فعدلت ايضاً على الشكل الآتي: اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال لمستحقيها واثبت حقه في الارث فإنه يرجع عليهم بما يستحق له.