عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النائبين انطوان سعد وادغار معلوف.

 

كما حضر الجلسة:

-عن وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.

-عن المجمع الاعلى للانجيليين القاضي فوزي داغر.

-عن الطائفة المارونية المطران حنا علوان.

-القاضي الياس ناصيف.

-البروفسور ابراهيم طرابلسي.

 

وتابعت اللجنة درس مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الارث لغير المحمديين، فشرحت المادة 73 التي كانت علقتها من الجلسة السابقة والمتعلقة بتحديد تتمة النصاب القانوني للهيئة.

 

وبعد ايراد ملاحظات عليها، قررت اللجنة ابقاءها معلقة الى الجلسة المقبلة لبتها،

 

وأبقت أيضاً المادة 75 المتعلقة بحسم قيم الهبات معلقة.

 

ثم بحثت اللجنة في المادة 156 فأقرتها معدلة وأصبحت كما يلي:

"بعد اجراء لجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة تدعو المحكمة جميع الورثة، كما تدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامها في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة، وتحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة تقديم هذه المستندات".

 

ثم عادت اللجنة الى المادة 66 فعدلتها بحيث تتلاءم مع احكام المادة 22 من هذا القانون، لجهة احكام الحصص المحفوظة معدلاً من كلمة بالتساوي فأصبحت "يتقاسمون هذه الحصص وفقاً لاحكام المادة 22 من هذا القانون".

 

ثم انتقلت اللجنة الى المادة 117 فأقرتها معدلة فأصبحت كما يلي:

"تقبل قرارات المحكمة في شأن طريقة البيع، الطعن بالطرق العادية فقط".

 

وختمت الجلسة بالمادة (118) المتعلقة بتحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة، فعدلتها على الشكل الاتي:

"اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة ان يبلغ بأمر وفاته. تقرر المحكمة في غرفة المذاكرة تحرير التركة وتعيين قيم عليها بناء على طلب كل ذي صفة او مصلحة".