عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 21/12/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، نديم الجميل، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، علي خريس، نواف الموسوي، اميل رحمة، غسان مخيبر وعلي عمار.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل وزارة العدل القاضي رنا عاكوم.

- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.

- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور علي رحال.

- ممثل نقابة المحامين في بيروت الاستاذة صونيا عطية.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين في بيروت كما اطلعت على القوانين المقارنة في هذا المجال لا سيما القانون الفرنسي.

 

وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة درس الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات، التي تتناول الجماع دون عنف أو اكراه أو خداع، مع قاصر تفوق الخامسة عشرة من العمر، حيث ذهب رأي الى القول بضرورة الإبقاء على وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقوبة إذا عقد زواج صحيح طالما انه لم يتم ممارسة عمل الاغتصاب او اكراه او خداع وفريقا الجماع ارتضيا بالزواج عن ارادة لدى الفريقين.

 

بينما ذهب رأي آخر الى الغاء تعليق تنفيذ العقوبة ووقف الملاحقة ولو عقد زواج صحيح بين فريقي الجماع، حيث ان القاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر ولو تجاوزت الخامسة عشرة من العمر لا سيما بوجود المادة 169 عقوبات التي تسمح للقاضي وقف تنفيذ العقوبة الجناحية بحسب كل جريمة وبالتالي لا حاجة لادراج نص يوقف تنفيذ العقوبة طالما ان المادة المذكورة (169 عقوبات) لا زالت سارية المفعول.

 

وقررت اللجنة تأجيل البت بها الى جلسة قادمة لمزيد من الدرس.