اقتراح قانون معجل مكرر من النائبين زعيتر وبزّي حول إلغاء تعديل فقرة من قانون تقديمات تعاونية موظفي الدولة


 

تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي بزي الاثنين 29/10/2001 باقتراح قانون معجل مكرر حول إلغاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المتعلق بتقديمات تعاونية موظفي الدولة رقم 324 تاريخ 21/ 4 /2001.

 

نص الاقتراح :

 

وجاء في الاقتراح :
مادة وحيدة :

" تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 324 تاريخ 21/ 4 /2001 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

( يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية ذكراً كان ام أنثى ) عن زوجه وعن أولاده ( سواء تقاضى عنهم تعويضاً عائلياً ام لا) .
إذا كان الزوج الآخر غير متنسب إليها ولا يستفيد من مصدر آخر . وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة.


يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ".

 

الأسباب الموجبة :

وجاء في الأسباب الموجبة : " لما كان تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 324 تاريخ 21/ 4 /2001 بالنسبة لتقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم مجحفاً بحق الموظف، بحيث حرمته من الانتفاع من منح التعليم عن أولاده إلا من كان اسم أولاده المنتفعين مدرجاً ضمن الخمسة الأول فقط وفقاً لتاريخ الولادة، ويحرم ولده السادس أو السابع إذا كان قاصراً ولا يزال يتعلم حتى وان خرج عن اسم الموظف معظم أولاده الخمسة الأول ما بين متزوج أو من أتم الثامنة عشرة من عمره، علماً بان الولد القاصر الذي لا يزال يتعلم كان يحل محل الولد الذي خرج عن عهدة الوالدين في حال زواجه أو بلوغه الثامنة عشرة أو في حال وفاته.


لذلك، نرجو من المجلس الكريم إقراره وإلغاء العمل بتعديل الفقرة المذكورة من المادة الثانية من القانون رقم 324 والبقاء على نص القانون السابق ليستفيد منه معظم موظفي الدولة ".