عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 14/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: ادغار معلوف وانطوان سعد وباسم الشاب.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثلة وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.

- ممثل مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك القاضي ابراهيم طرابلسي

- القاضي الياس ناصيف.


وقد تابعت اللجنة الفرعية في جلستها اليوم درس مواد مشروع قانون الارث لغير المحمدين من المادة 123 المادة 138 ضمناً على الشكل التالي:

 

-المادة 123: أقرتها اللجنة الفرعية مبدئياً كما وردت، لكنها تريد التأكد من مفهوم "الغائب" اذا كان له تعريفاً في سائر القوانين.

 

-المادة 124: أقرتها اللجنة كما وردت.

 

-المادة 125: اقرتها اللجنة كما وردت في صياغة لجنة الادارة والعدل.

 

-المادة 126: اقرتها اللجنة كما وردت في صياغة لجنة الادارة والعدل.

 

-المادة 127: المتعلقة بتحرير التركة بسبب وجود قاصر او فاقد للأهلية، فقد اقرتها اللجنة معدلة كما يلي:

"اذا كان بين الورثة يتيم الابويين قاصراً او فاقداً للاهلية فللمحكمة ان تقرر تحرير التركة او بناء على إخبار".

 

-المادة 128: أقرتها اللجنة كما وردت في صياغة لجنة الادارة والعدل.

 

-المادة 129: اقرتها اللجنة معدلة باضافة عبارة "أو فاقد الأهلية" بعد عبارة "اموال القاصر في نهاية الشطر الثاني"، كما اضافت اليها ايضاً عبارة "المأذون له من المحكمة" قبل عبارة "تأذن لممثله" في الشطر ما قبل الاخير.

 

-المادة 130: اقرتها اللجنة كما وردت.

 

-المادة 131: المتعلقة بالدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة فأقرتها اللجنة معدلة بتصحيح عبارة المادتين 943 و949 من قانون الواجبات والعقود.

 

-المادة 132: أقرتها اللجنة كما وردت.

 

اما المواد المتعلقة بأحكام ختامية ومنها:

-المادة 133: أقرتها اللجنة كما وردت.

 

-المادة 134: اقرتها اللجنة حسب صياغة لجنة الادارة والعدل.

 

-المادة 135: اقرت اللجنة المادة معدلة باضافة عبارة "لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المنتجة قبل العمل بهذا القانون".

 

-المادة 136: بقيت كما هي.

 

-المادة 137: اقرتها اللجنة حسب صياغة لجنة الادارة والعدل، مع اضافة عبارة "ألا تتعارض مع احكام هذا القانون" في نهاية الفقرة 2 من هذه المادة.

 

-المادة 138: تتضمن "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".