عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 19/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، جميل السيد، فؤاد مخزومي، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عناية عز الدين ورولا الطبش.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون.

- ممثل جمعية الصناعيين الاستاذ داني عبود.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

2- متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.

3- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

1-بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. فاستمعت بداية الى ممثل وزارة الصناعة، الذي أبدى بعض التحفظ على الإقتراح المذكور معتبراً أن إلزام الدولة بهذا الشراء يقضي على المنافسة بدل حث الصناعيين عل تطوير أعمالهم والعمل على التوفير في المواد والموارد، كما اعتبر أن الإقتراح يكلف الدولة أعباء إضافية.

 

ثم استمعت الى رأي ممثل جمعية الصناعيين الذي لفت الى ان الصناعات اللبنانية تصدر الى خارج لبنان كالدول العربية كما الأوروبية بالتالي هي صناعات تتمتع بالجودة المطلوبة، كما ان المنافسة تبقى قائمة وإن حصرت المشتريات العامة بالمنتجات المحلية، كما اعتبر أن مسألة الأفضلية للمنتجات اللبنانية بنسبة 10% عن الأجنبية إجراء لا يفي بالغرض، وطالب برفع نسبة المشتريات الى أكثر من 50 %.

 

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح والملاحظات التي أبديت سواءً في هذه الجلسة أم في الجلسات السابقة، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة دراسة الملاحظات التي أبديت كما ان الإقتراح بحاجة لدرس، عليه قررت تأجيل البت به الى الجلسة القادمة.

 

 2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، فاستمعت الى عرض من مقرر لجنة المرأة والطفل النائب رولا الطبش، كما عرض عضو اللجنة النائب إبراهيم عازار الى الملاحظات التي أبداها على الإقتراح والى القوانين المقارنة، والنقاط التي يجب إدخالها عليه. ثم استمعت الى رأي عضو اللجنة النائب سمير الجسر الذي عرض لبعض الملاحظات وأيضاً الى القوانين المقارنة.

 

ناقشت اللجنة الإقتراح المذكور وما اذا كان يجب إصداره بقانون مستقل أم يجب تعديل قوانين أخرى ذات صلة، كقانون العقوبات وقانون العمل، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة أنه من الأفضل تعديل القوانين ذات الصلة، وعليه فإن الإقتراح يستلزم مزيد من الدرس وعلى ضوء القوانين ذات الصلة.

 

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فاستمعت الى رأي ممثل وزارة العدل الذي رأى ان هذا التعديل يجب ان يطال المادتين 32 و41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى المادة 47 حيث من الضرورة أن حق الموقوف بوجود محام  أثناء الإستجواب من قبل مساعدي الضابطة العدلية سواء في الجرائم المشهودة ام غير المشهودة.

 

ناقشت اللجنة النقاط التي طرحت وأبدى أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات التي وافقت ضرورة حماية الموقوف، سيما ان التحقيق يجب أن يكون من قبل قاضي التحقيق، وأن ما يجري عملياً أن الضابطة العدلية تجري التحقيق مع الموقوف بدون وجود محام، وهذا الأمر عادة ما يؤدي الى هدر من حقوق الموقوف.

 

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.