عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 1/12/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، سمير الجسر، حسن عز الدين جورج عقيص، علي خريس، غازي زعيتر، ميشال موسى، قاسم هاشم، حكمت ديب، أمين شري، علي بزي وفؤاد مخزومي.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم
- القاضي هانية الحلوة
- القاضي هبة بريدي
- القاضي نازك الخطيب
- نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط

وذلك لمتابعة درس:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 2009/6/19 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات). فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل التي أبدت مجموعة من الملاحظات على الإقتراح المذكور.

من ناحية أخرى وبعد الإطلاع على القوانين المعنية بالإقتراح لا سيما قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وقد برز خلال النقاش عدة آراء.

فقد ذهب رأي الى عدم جواز الغاء مرور الزمن مطلقاً عن أي جريمة خاصة أن مرور الزمن يعتبر من الأسس التي يقوم عليها قانون العقوبات اللبناني. بالمقابل ذهب رأي الى اللفت أن إتفاقية مناهضة التعذيب نصت على عدم مرور الزمن على جريمة التعذيب ولبنان قد وقع على هذه الإتفاقية وهو ملزم بها.

من ناحية أخرى تبين للجنة أن هنالك حالات من التعذيب تتحول الى المحكمة العسكرية بدل القضاء العدلي في مخالفة  للمادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نتيجة الإلتفاف على التعريف المدرج لجريمة التعذيب، بالتالي يجب إعادة النظر بالتعريف لضبط هكذا إلتفاف على أحكام القانون.

من ناحية أخرى لفت البعض الى ضرورة التنبه الى بعض المسائل لجهة تطبيق القانون من قبل الجهات المعنية به أهمها:
- بالنسبة للتعريف فقد حصر وقوع جريمة التعذيب في مراحل معينة من التحقيق والمحاكمة وان بعض الأجهزة تستغل هذا التحديد لتمارس عملها خارج هذه المهل.
- يجب النص على حقوق ضحايا التعذيب خاصة لجهة الحق بالعلاج وإعادة التاهيل
- إحالة قضايا التعذيب الى القضاء العسكري وهذا مخالف لأحكام القانون
- إن عدم مرور الزمن على جريمة التعذيب هو تفسير لروح الإتفاقية الدولية التي أُقرت لعدم جعل التعذيب نهج يتبع،
تنيجة النقاش والتداول تبين للجنة أن لجنة حقوق الإنسان نتاقش إقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 65/2017 وان التعديلات المقترحة أوسع من الإقتراح قيد الدرس، بالتالي رأت اللجنة تاجيل البت به لفترة قصيرة حتى يتبين لها ما سوف تقرره لجنة حقوق الإنسان بالنسبة للإقتراح التي تناقشه وتمنت اللجنة على رئيس لجنة حقوق الإنسان الذي كان حاضراً للجلسة وضع لجنة الإدارة والعدل بما ستؤول اليه مناقشاتها وما سوف تقرره، على أن تتابع درسه على ضوء ما توصلت اليه لجنة حقوق الإنسان.

2- إنتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 2009/6/19 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان. فاطلعت بداية على تقرير لجنة الصحة كما على تقرير لجنة التربية وعلى الأسباب الموجبة، واستمعت الى رأي رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان التي أبدت مجموعة من الملاحظات خاصة لجهة بعض المسائل المتعلقة بالمواد التي تدريس في اختصاص التمريض ومختلف مستوياتها.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع المذكور كما بملاحظات نقابة الممرضات والممرضين وقررت تأجيل البت به لكي يتسنى للسادة الأعضاء درس الملاحظات التي أبديت على أن تتابع عملها به في الجلسة التالية.