ورشة العمل الوطنية حول
القوانين والمراسيم المطلوبة بعد إقرار قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات
على مدى يومي الخميس والجمعة في 17 و 18 تشرين الثاني، وبرعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع الجمعية السويسرية للحوار الأوروبي العربي الإسلامي، ورشة عمل حول: "القوانين والمراسيم المطلوبة بعد إقرار قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانيةوالوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات".
شارك في ورشة العمل عدد من السادة النواب، بالإضافة إلى سفيري قبرص وتركيا في لبنان والقائم بأعمال السفارة السويسرية وممثل عن السفارة المصرية.
لا تزال لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تواجه قضية تحديد المناطق البحرية.
اهمية الورشة أنها تأتي في سياق الجهود التي بذلتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لمواجهة قضية تحديد وترسيم الحدود البحرية واستغلال الثروة الغازيو والنفطية في تلك المناطق.
وقد اسقطبت الورشة حضوراً سياسياً وفنياً تميز بمشاركة خبراء واختصاصيين ودكاترة جامعات وقضاة وممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن قيادة الجيش.
إفتتحت الورشة بكلمة دولة رئيس مجلس النواب ممثلاً برئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني حيث شرح فيها الظروف التي رافقت إقرار قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية وتطرق إلى الخطوات التي يتوجب القيام بها بعد صدور هذا القانون. وأكد أن لبنان اليوم بصدد إنجاز المراسيم التنظيمية وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول، على أن يطلق السنة المقبلة دورة التراخيص للتنقيب. ومن ثم عَرَفَ بالمحاضرين الضيوف الدكتورة فيرا دباس والقاضي لوسيوس كافليش والبروفيسور آلان بييليه.
الشق القانوني تولته البروفيسورة دباس التي تحدثت عن العلاقة بين القانونين المحلي والدولي، وشددت على ضرورة تجهيز ملف قانوني متكامل من أجل سدّ الثغرات التي قد تفوت على لبنان فرصة استغلال كامل ثروته الطبيعية.
فيما ترأس المحور الثاني بعنوان قانون البحار، رئيس لجنة الإدارة العدل النائب روبير غانم.
وقالت الدكتورة دباس: أنه لا بدّ من التفريق بين القانون المحلي والقانون الدولي الخاص. ولبنان من الدول الموقعة على عدد كبير من المعاهدات ولكن يجب عليه التقتد بها وتنفيذها.
وبالتالي يجب ترجمة القانون الدولي في القانون المحلي لكل دولة ولا بدّ من الاشارة هنا الى أن الدول الأحادية تتخذ القانون الدولي قانونا" لبلادها. فالقانون الدولي العام هو الذي ينظم علاقة الدول والمنظمات وسائر الخاضعين له. أما الاجراءات المحلية فهي التي تقرر كيفية تطبيق القانون الدولي. واذا كان هناك تضارب بين القانون الدولي والمحلي لدولة ما، يعتبر القاضي الدولي أن القانون الدولي يسمو على القانون المحلي وفق ما نصّت عليه اتفاقية فيينا.
ومن المهم بالنسبة للبنان أن يرتقي بقوانينه لتلبية واجباته الدولية بما فيها القانون الدولي للبحار.
وركزت مداخلة البروفيسور يوليوس كافليس على الحقوق والواجبات في مختلف المناطق البحرية بموجب المعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار والطبيعة الخاصة للمنطقة الإقتصادية الخالصة والمسائل الأمنية والبيئية.
وقال: أنه حالياً هناك 162 دولة توافق على اتفاقية قانون البحار. ويعترف المجتمع الدولي بالقانون الدولي فهذا الأخير يحترم ويحمي الاستقرار المستند الى سيادة الدول، ويهتم بقوانين البيئة وبحقوق الأجيال المستقبلية وكذلك يعترف باختصاص الدولة فيما يتعلق بأراضيها ويمنع استعمال القوة والتدخل بشؤون دولة أخرى. كما يعتمد القانون الدولي الجديد على التعاون بين الدول لتسوية النزاعات وهذا ما يسمى بالإدارة الدولية.
أما المحور الثالث فترأسه النائب عبد اللطيف الزين الذي أشار إلى إنعدام التنسيق بين الإدارات اللبنانية الذي أدى إلى أخطاء تمّ استغلالها. إلا أن اللبنانيين استدركوا أخيراً الموقف وتوافقوا على ايجاد قانون للمناطق البحرية، وهذا في ذاته تطور مهم.
ومن ثم عادت الدكتورة دباس وتحدثت عن شكل المعاهدات مشيرةً إلى ضرورة التمييز بين وجود وأهمية القانون وبين تطبيقه، حيث هناك قوانين حتى لو تمّ خرق أحكامها أو الإمتناع عن تنفيذ مضمونها، إنما لا يمكن اعتبارها غير مهمة أو غير موجودة. وهذا ينطبق على القانون الدولي كما القوانين المحلية في البلاد، حيث تصادف أحياناً اعتبارات أحياناً داخل الدولة تمنع تنفيذ بعض القوانين أو تؤدي إلى خرقها، والأمر نفسه يحصل أحياناً بالنسبة للقانون الدولي أو بعض مصادره، ولكن اذا زالت كل المعاهدات الدولية الموجودة سوف تعمّ الفوضى أنحاء البلاد.
ثم تابعت الورشة أعمالها نهار الجمعة لمناقشة قانون البحار والوسائل القانونية والقضائية لحلّ النزاعات. وتحدث فيها البروفيسور آلان بيلييه وذكر بأن محكمة العدل الدولية أن النزاع هو خلاف يؤدي الى واقع معيّن يتمثّل باختلاف الرؤية وتضارب في المصالح بين دولتين. وتستطيع الدول فض النزاع بالطرق التي يريدها.
ووجوب الحلّ السلمي هو اليوم مبدا قانوني. حيث تنص المادة المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، أنه على الدول حلّ النزاعات من خلال الوسائل السلمية. وهذه القاعدة الزامية دولية. ومضمون المبدأ هو أنه اذا شكل النزاع تهديدا ًللسلم والأمن الدوليين فانه من الواجب حلّه بالطرق السلمية والقانونية. ويمكن للنزاع أن يبقى دون حلّ اذا لم يكن يشكّل خطرا على السلم العام.
تصنيف وسائل حلّ النزاع:
1- حسب طبيعة النزاع (سياسي أم قانوني)
2- حسب القاعدة المعتمدة للحلّ (على أساس القانون الدولي حصراً، أو على اعتبارات أكثر مرونة.
3- بحسب الدور التدخلي للدول الحيادية.
4- حسب الطابع الالزامي أو الغير الزامي للحلّ الأخير.
وسائل حلّ النزاعات: السبل الأقل الى الأكثر تدخلية.
أ- التفاوض الديبلوماسي (متعدد الأطراف أو ثنائي).
ب- الوساطة: من احدى الدول لتسهيل المساعي الحسنة بين دول تصرّ على مطالب متعددة.
ج- لجنة تحقيق دولية: من خلال تبيان الوقائع عن طريق التحقيق غير المنحاز. ويتم تقديم حلّ إختيارياً لا الزاميا ً
4- التحكيم: تسوية النزاعات من خلال قضاة تختارهم الدول. ويجب هنا الالتزام بحسن النوايا.
5- الحلّ القضائي للنزاعات الدولية (يختلف عن التحكيم).
هناك عدة آليات غير ملزمة بين الدول والأطراف يمكن القبول بها شرط موافقة الطرفين.
ويبرز حالياً توجيه متنامي لمأسسة هذه الوسائل، والعمل مع لجان التحكيم.
الحلول تكون على أساس القانون الدولي الا اذا اتفق الأطراف على اعتماد مبدأ الانصاف.
كما يمكن لمجلس الأمن التدخل، كذلك محكمة العدل الدولية، وفق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشكل حلقة ربط بين السبل الديبلوماسية لحلّ النزاعات والوسائل القانونية. وذلك تحت شعار: "عندما تعتبر الأمر ضروريا ً". وقد يوصي مجلس الأمن الاطراف في أي نزاع من أجل إيجاد حلول لهذا النزاع كما يمكن للمجلس التقصّي على أي نزاع قد يؤدي إلى خطر على الأمن والسلم العالمي (المادة 340 من ميثاق الأمم المتحدة) أي الدور (الوفاقي) الإحترازي. (التوصل الى حلّ سلمي هو مبدأ عرفي عام وخاص).
حرية اختيار وسائل التسوية السلمية للنزاعات (المادة 33)
لا يمكن احالة نزاعات دولة ما مع دول اخرى الى أي نوع من انواع تسوية النزاعات الدول من دون موافقتها. والمادة 95 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على امكانية مواجهة الدول خلافاتها في محاكم غير محاكمها. كما يمكن حلّ النزاعات الخاصة من خلال دمج وسائل مختلفة لحلّ النزاعات. أما عند وجود إتفاقية متعددة الأطراف، يمكن تقديم تحفظات عن الأحكام المقدمة.
وقد تطرق المحاضرون كذلك إلى النقاط التفصيلية التي تحكم عمل محكمة العدل الدولية وإلى المواد الأساسية الورادة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالنزعات بين الدول وكيفية حلها والحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى أحكام الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد إختتمت الورشة مساء يوم الجمعة، على أن يعقد إجتماع نهار الجمعة مساءً.