أقرت
اللجنة المادة 62 من القانون رقم 326 في تاريخ 28/8/2001 (موازنة العام 2001) كما
ورد. كذلك، أقرت مشروع القانون الرامي إلى تعديل المال 3 من القانون الرقم 87/14 في
تاريخ 4/5/1987 والمادة 20 من القانون رقم 89 في تاريخ 7/5/1991 معدلاً .
وصادقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13973 الرامي إلى تعديل نص المادة
5 من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 في تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون المؤسسات
العامة ذات المنفعة العامة) كما ورد، بعدما طلبت تعديل الأسباب الموجبة له ليتماشى
مع النص الوارد في المشروع ، على قول رئيس اللجنة النائب سمير عازار، مشيراً إلى أن
النواب أثاروا موضوع المؤسسات العامة ذات المنفعة العامة وأشاروا إلى ضرورة إعادة
النظر في الشروط الواجب اعتمادها للحصول على صفة المنفعة العامة، إلى حين تشجيع
المؤسسات التي تعود حقاً بمنفعة على المجتمع، كي تحصل على الدعم اللازم من
الإعفاءات الضريبية.