رد الحكومة على سؤال النائب نقولا فتوش حول اعفاء محافظ جبل لبنان من مهام وظيفته


 

نبدي انه لدى استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات حول الموضوع، أفادت بما يلي:

 

 - ان اعفاء محافظ جبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء تم وفقاً لأحكام المادة 3 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 المعدلة بموجب القانون رقم 40/86 تاريخ 14/6/1986 والتي تنص على انه يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اعفاء الموظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف الوزير التابع له أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من سائر الوزراء، كما تنص على ان الموظف المشمول باحكام هذه المادة يستمر موظفاً بفئته ورتبته في الملاك الاداري العام ... ويحتفظ بدرجته وبراتبه وتعويضاته كافة العائدة له في وظيفته الأصلية وبحقه في التدرج والاستفادة من سائر التعويضات والمنافع والخدمات الخاصة بفئته وتلك التي يستفيد منها الموظفون عامة.

 

 - ان اعفاء موظف الفئة الأولى من مهام وظيفته وفقاً لما تقدم، هو وضع من أوضاع الموظف القانونية التي نص عليها نظام الموظفين كالأصالة والوكالة والانتداب والوضع خارج الملاك والاستيداع.

 

 - ان المرسوم رقم 9072 تاريخ 9/11/2002 الذي قضى باعفاء السيد دمياطي من مهام وظيفته قد اقترن بموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، وهي السلطة التي تراقب مدى انطباق الأعمال الادارية المتعلقة بالموظفين على القوانين والأنظمة النافذة.